الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / الإضافة والتعلية



حق المالك في زيادة الوحدات السكنية في العقار المؤجر الإضافة أو التعلية. م 32/ 1 ق 49 لسنة 1977. قيام هذا الحق رغم خطره في العقد ولو نتج عن ذلك إخلال بحق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة.الحكم كاملاً




لمالك المبنى طلب إخلاء المستأجر مؤقتاً أو هدم جزء من العين المؤجرة لحين إتمام التعلية أو الإضافة. حقه في اقتطاع جزء من الملحقات غير السكنية للعين المؤجرة.الحكم كاملاً




استصدار المطعون ضده الأول ترخيصاً بالبناء على قطعة أرض فضاء ملحقة بفيلا. مؤداه. أن الإضافة قصد بها زيادة الوحدات السكنية.الحكم كاملاً




حق المالك في زيادة الوحدات السكنية في العقار المؤجر بالإضافة أو التعلية. استثناء من حكم المادتين 751/ 1 مدني، 28/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




لمالك المبنى طلب إخلاء المستأجر مؤقتاً أو هدم جزء من العين المؤجرة لحين إتمام التعلية أو الإضافة. حقه في اقتطاع جزء من الملحقات غير السكنية للعين المؤجرة.الحكم كاملاً




حق المؤجر في الإضافة أو التعلية. م 32 ق 49 لسنة 1977. استثناء من حكم المادة 28 ق 49 لسنة 1977. قيام هذا الحق للمؤجر رغم حظره في العقد. شرطه. أن لا تصل هذه الأعمال حدً يستحيل معه على المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة في الغرض المؤجرة من أجله.الحكم كاملاً




التزام المستأجر بتمكين المالك من تعلية العقار المؤجر. شرطه. حصوله على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم.الحكم كاملاً




حق المالك في الإضافة أو التعلية. قصره على ما يخرج عن جوهر ما انصب عليه العقد حيزاً. القضاء الواقع أمام العين المؤجرة. حق المالك في البناء عليه لا يحده إلا القيود القانونية.الحكم كاملاً




عدم الوصول بالمباني إلى ما تسمح به قيود الارتفاع. احتساب نسبة عن كامل الأرض المخصصة لمنفعة البناء ومن تكاليف إقامة الأساسات والتوصيلات الخارجية بقدر ما أقيم من طوابق إلى العدد التي تسمح به قيود الارتفاع. م 11 ق 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




ارتفاع البناء إلى الحد المسموح به قانوناً أو أكثر من المسموح. وجوب احتساب كل قيمة الأرض على الأدوار المقامة فعلاً ولو كان البناء قد أقيم بالمخالفة لأحكام قوانين التنظيم. لا محل لإعمال المادة 11 ق 52 لسنة 1969 بشأن تحديد النسبة.الحكم كاملاً




حظر إجراء تعديل أو إضافة بالمساكن الشعبية بغير ترخيص من الجهة المنشئة له أو المشرفة عليه تعلقه بالنظام العام. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




حق المالك في زيادة الوحدات السكنية في العقار المؤجر بالإضافة أو التعلية. م 32/ 1 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 24 ق 52 لسنة 1969 استثناءً من حكم المادة 751/ 1 مدني، م 28 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 20 ق 52 لسنة 1969. قيام هذا الحق للمالك رغم حظره في العقد.الحكم كاملاً




قيد الارتفاع التي يتعين الاعتداد بها عند تحديد الأجرة. م 11 ق 52 لسنة 1969. ماهيتها. القيود التي تفرضها قوانين تنظيم المباني وغيرها من اللوائح. البناء الذي يقع عند تلاقي طريقين متعامدين يختلف عرضاهما.الحكم كاملاً




حق الملك في الإضافة أو التعلية في المبني المؤجر ولو كان عقد الإيجار يمنع من ذلك. م 24 القضائية 52 لسنة 1969. المقابلة للمادة 32/ 1 ق 49/ 1977 شرطه. زيادة الوحدات السكنية مع صدور ترخيص بها.الحكم كاملاً




إقامة المستأجر إنشاءات في نطاق العين المؤجرة. تملك المؤجر لها منذ إقامتها. عدم التزام المستأجر بأجرة مستقلة عيناً. اعتبار أجرة العين شاملة لانتفاع المستأجر بالبناء المستجد.الحكم كاملاً




حق المالك في زيادة الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية. عدم جواز إخلاء المستأجر ولو مؤقتاً تمكيناً للمالك من استعمال هذا الحق .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق