الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / التأجير المفروش



تخويل المستأجر ميزة التأجير مفروش. لا يحول بالضرورة دون توافر الإقامة. علة ذلك.الحكم كاملاً




اعتبار عقد الإيجار مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية. مؤداه. نشوء عقد التأجير مفروش وانتهائه في ظل الرخصة التي كانت تخولها م 40 ق 49 لسنة 1977 قبل صدور الحكم بعدم دستوريتها .الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من ق 49 لسنة 1977. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. مؤداه. زوال الرخصة القانونية للمستأجرين في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون في تأجير الأماكن المؤجرة لهم مفروشاً أو خالياً في الحالات المنصوص عليه في هذا النص. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الإخلاء.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من ق 49 لسنة 1977. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. مؤداه. فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون. نشوء العقد المفروش وانتهائه في ظل الرخصة المخولة بهذه المادة وقبل صدور الحكم بعدم دستوريته. أثره. انتفاء خطأ المستأجر الأصلي.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوعها لأحكام الامتداد القانوني وقواعد تحديد الأجرة. سريان ذلك على الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى أو غيرها. خضوعها للقواعد العامة في القانون المدني.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص م 40 ق 49 لسنة 1977. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. مؤداه. فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون. نشوء العقد المفروش وانتهائه قبل صدور الحكم بعدم دستورية النص المذكور. أثره. انتفاء خطأ المستأجر الأصلي.الحكم كاملاً




القضاء بعدم دستورية م 40 ق 49 لسنة 1977. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. أثره. فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها لغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض عدم خضوع أجرتها للتحديد القانونى شرطه ألا يكون القصد منها التحايل على أحكام القانون.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم سريان أحكام الامتداد القانوني عليها. انتهاء عقود إيجارها بانتهاء مدتها.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة مفروشة. استثناؤها من أحكام الامتداد القانوني. خضوعها لحكم المادة 18 ق 136 لسنة 1981 بصدد تحديد أسباب الإخلاء. مؤدى ذلك. وجوب تكليف المستأجر بالوفاء خلال المدة المحددة وعدم إعمال الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بالعقد إلا بالمعنى الذي وضعه المشرع.الحكم كاملاً




الترخيص للمستأجر باستعمال المكان المؤجر فندقّاً. انطواؤه على التصريح له بالتأجير مفروشاً. حق المؤجر في اقتضاء الأجرة الإضافية في كل صور التأجير المفروش, سواء اتفق عليه عند بدء التعاقد أو جاء لاحقاً له. م 45 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




الزيادة المقررة بموجب المادة 45 ق 49 لسنة 1977. اختلافها عن الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981. الوفاء بإحداها لا يغنى عن الوفاء بالأخرى.الحكم كاملاً




اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. وجوب اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان. استقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة. متى كان تقديرها سائغاً.الحكم كاملاً




الدفع بعدم سماع الدعوى بعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة. المادتان 42, 43 ق 49 لسنة 77. اعتباره دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوع أجرتها لأحكام قوانين إيجار الأماكن. شرطه. ألا يكون التأجير صورياً. اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. مناطه. لا يغير من اعتبار التعاقد قد انصب على مكان خال إنشاء المبنى طبقاً لمواصفات خاصة ليفي بالغرض الذي أجر من أجله أو الاتفاق على قيام المستأجر ببعض التجهيزات.الحكم كاملاً




جزاء عدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية. م 43 ق 49 لسنة 1977. نطاقه. قصره على العقود المبرمة طبقاً للمادتين 39، 40 ق 49 لسنة 1977. لا محل لإعمال حكمه على عقد تأجير عين مفروشة بقصد استعمالها محل تجاري.الحكم كاملاً




العين المؤجرة قيام المؤجر بإعدادها بتجهيزات وعناصر لازمة لتشغيلها.الحكم كاملاً




جزاء عدم سماع الدعوى لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية. نطاقه. قصره على العقود المبرمة طبقاً للمادتين 39، 40 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




التأجير من الباطن مفروشاً للطلبة دون أذن المالك. م 40/ جـ ق 49 لسنة 1977. مناطه. أن يكونوا في مرحلة الأصل فيها إقامتهم مع أسرهم .الحكم كاملاً




المستأجر المصري المقيم مؤقتاً بالخارج. حقه في تأجير المكان المؤجر له للغير مفروشاً أو خالياً ولو تضمن العقد حظر التأجير من الباطن.الحكم كاملاً




استعمال المستأجر حقه في تأجير العين المؤجرة له مفروشة. لا يحرمه الإقامة بها ولا يحول دون تطبيق أحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار لصالح المستفيد .الحكم كاملاً




حق التأجير المفروش. اقتصاره على المصريين فقط دون غيرهم. م 48 ق 49 لسنة 1977. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




حق المستأجر لعين مفروشة من مالك أجنبي في التمسك بتصحيح العقد الباطل واستئجار العين خالية. م 25 ق 136 لسنة 1981. علة ذلك.الحكم كاملاً




مخالفة حظر الأجنبي تأجير المكان مفروشاً. أثره. لكل ذي مصلحة طلب إخلاء المكان واستئجاره خالياً.الحكم كاملاً




ثبوت بطلان عقد إيجار عين النزاع. طلب الطاعن استئجارها خالية. اعتداد الحكم المطعون فيه بنص المادتين 142، 144 مدني .الحكم كاملاً




الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية. نطاقه. م 43 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




المستأجر المصري المقيم مؤقتاً بالخارج له الحق في تأجير المكان المؤجر له للغير مفروشاً أو خالياً دون إذن من المؤجر.الحكم كاملاً




الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. ربطها على صافي الأرباح الحقيقية للممول في سنة الضريبة. عدم تأجير العين المفروشة لإحجام المستأجرين عنها. لا يعني بطريق اللزوم التوقف الواجب على المؤجر الممول الإبلاغ عنه وتوقيع الجزاء المنصوص عليه بالمادة 58 متى قصر في ذلك.الحكم كاملاً




خضوع العين لأحكام التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن. أمر يتعلق بالنظام العام. مناطه. أن يكون المكان هو العنصر الأساسي في عقد الإيجار سواء كان المكان خالياً أو مفروشاً.الحكم كاملاً




التصريح للمستأجر بتأجير العين مفروشة. لا يغير من طبيعة العين المؤجرة ولا يخرجها من الخضوع لأحكام التشريعات الاستثنائية.الحكم كاملاً




التصريح للمستأجر بتأجير شقة النزاع من الباطن مفروشة واستعماله هذا الترخيص. لا يغير من طبيعة العقد بجعل الغرض من التأجير الاستغلال التجاري. وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 عند انتهاء العقد متى توافر شرط الإقامة وعدم الاحتجاز. لا محل لإعمال المادتين 601، 602 مدني. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. لا خطأ.الحكم كاملاً




حق المستأجر في غير المصايف والمشاتي في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً دون حاجة إلى موافقة المؤجر في الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر. م 40 ق 49 لسنة 1977. وجوب إعمال قرار وزير السياحة رقم 281 لسنة 1978 الصادر بناء على التفويض الوارد بالقانون 14 لسنة 1939 بتحديد المناطق السياحية حال تطبيق المادتين 39/ ب، 40/ هـ ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




الترخيص للمستأجر باستعمال المكان المؤجر فندقاً. انطوائه على التصريح له بالتأجير مفروشاً حق المؤجر في زيادة الأجرة بنسبة 70% من الأجرة القانونية. م 28 ق 52 لسنة 1969. سريان القانون 49 لسنة 1977 - أثره. وجوب احتساب الأجرة الإضافية على أساس الأجرة الأصلية المحددة بعقد الإيجار.الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن في المدينة الواحدة دون مقتضى. م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977. توافر حق المالك في التأجير المفروش المنصوص عليه بالمادة 39 من ذات القانون.الحكم كاملاً




ثبوت أن المقصود من إجارة العين ما اشتملت عليه من أدوات ومفروشات وأن المبنى ليس إلا عنصراً ثانوياً. أثره. عدم خضوعها لقوانين إيجار الأماكن.الحكم كاملاً




اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. أن تكون المنقولات أو المفروشات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين. يستوي في ذلك أن يكون المالك هو المؤجر أو المستأجر الأصلي.الحكم كاملاً




حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار تقييد المشرع الأثر الفوري لهذا الشرط في حالة استعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبني .الحكم كاملاً




وجوب قيد عقد الإيجار المفروش المبرم طبقاً لأحكام المادتين 39، 40 ق 49 لسنة 1977 بالوحدة المحلية المختصة .الحكم كاملاً




سريان الحظر على المسكن المؤجر مفروشاً مدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون والمقضي بأحقية المستأجر في البقاء به بعد انتهاء مدة الإجارة الاتفاقية .الحكم كاملاً




تأجير المستأجر المسكن المؤجر له مفروشاً ولو بتصريح من المالك لا يعد من قبيل المقتضى الذي يبيح له احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد.الحكم كاملاً




الترخيص للمستأجر بتأجير المكان المؤجر له خالياً أو مفروشاً بغير إذن كتابي صريح من المالك.الحكم كاملاً




اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. ألا يكون القصد منه التحايل على القانون.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن باستجواب خصمه فيما تضمنته قائمة المنقولات المنسوب صدورها إلى زوجته التي تشاركه الإقامة بالعين المؤجرة.الحكم كاملاً




حق المستأجر في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً للعمال قصره على مناطق تجمعاتها.الحكم كاملاً




اعتبار المكان مؤجراً مفروشاً. وجوب اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان.الحكم كاملاً




عدم قيد عقد الإيجار المفروش وعدم إخطار الشرطة عنه. لا ينهض بذاته دليلاً على صورية التأجير مفروشاً.الحكم كاملاً




حق المستأجر في إثبات أن العين أجرت له خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات. اعتبار ذلك إدعاء بالتحايل على أحكام القانون .الحكم كاملاً




اعتبار الإيجار وارداً على عين مفروشة. مناطه. كفايتها للغرض الذي أجرت من أجله دون الاعتداد بالمستوى الاجتماعي أو الظروف الشخصية للمستأجر.الحكم كاملاً




حق المالك في التأجير المفروش المنصوص عليه في المادة 39/ 1، 2 ق 49 لسنة 1977 اعتباره من قبيل المقتضى الذي يخول له الحق التمسك بأحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار .الحكم كاملاً




حق المستأجر - دون إذن المؤجر - في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً للأجانب المرخص لهم بالإقامة بجمهورية مصر العربية أو بالعمل بها. المادتان 39/ 1، 40 ق 49 لسنة 1977. يستوي أن يكون ترخيص الإقامة أو تصريح العمل فردياً أو عاماً لمواطني دولة أجنبية معينة. لا محل لتخصيص النص المذكور بالتراخيص أو بالتصريح الفردي.الحكم كاملاً











العبرة في وصف العين بحقيقة الحال وقت التعاقد. وجوب الاعتداد بالمنقولات والمفروشات المسلمة للمستأجر وقت التعاقد. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن العين أجرت خالية استناداً إلى أقوال شاهدي المطعون عليه رغم عدم تناولها حالة العين من حيث خلوها أو شغلها بمنقولات مملوكة للمؤجر وقت التعاقد.الحكم كاملاً




اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. شمول الإجارة بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين. حق المستأجر في إثبات أن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




ارتفاع حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد بتوافر المقتضى. المقصود بالمقتضى. توافر حق المالك في التأجير المفروش المنصوص عليه في المادة 39/ 1 ق 49 لسنة 1977، الترخيص باستغلال المنشآت الفندقية إعمالاً لحكم القانون رقم 1 لسنة 1973 والترخيص باستغلال المنشآت الطبية إعمالاً لحكم القانون رقم 51 لسنة 1981. أثره. امتناع أعمال الحظر المقرر على الاحتجاز.الحكم كاملاً




استئجار الطاعنة وحدات النزاع لاستغلالها بنسيوناً وعدم وضعها هذا الاستغلال موضوع التنفيذ. أثره. ارتفاع المقتضى القانوني للاحتجاز ولو قامت بتأجيرها خالية أو مفروشة للغير.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا لم يكن الغرض الأساسي من الإجارة المكان في حد ذاته وإنما ما اشتملت عليه الإجارة من عناصر أخرى أكثر أهمية مادية كانت هذه العناصر أم معنوية بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان في حد ذاته وبين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر، فإن الإجارة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوعها لأحكام قوانين إيجار الأماكن الخاصة بالامتداد القانوني....... وتحديد الأجرة. شرطه. اشتمال الإجارة فوق منفعة المكان في ذاته على مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية. لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




الامتداد القانوني لعقد الإيجار المفروش. مناطه. أن يكون التأجير بقصد السكنى وأن تظل الإجارة ممتدة ومتصلة مدة خمس سنوات سابقة على 9/ 9/ 1977 م 46 ق 49 لسنة 1977 عدم امتداد العقد المفروش عند مخالفة المستأجر حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض. علة ذلك.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار لا تسري على الأماكن المؤجرة مفروشة ويتعين الرجوع في هذا الشأن إلى القواعد العامة في القانون المدني التي تنظم كيفية انتهاء الإيجار بانتهاء مدته.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. القضاء بإدانة المؤجر في جريمة عدم إخطار الشرطة عن تأجير المكان مفروشاً. وجوب تقيد المحكمة المدنية بوصف العين بأنها مفروشة. عدم قبول منازعة المستأجر بأن العين أجرت له خالية، ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




ادعاء المستأجر بطلان عقد استئجاره للعين مفروشة وأنها في حقيقتها خالية لقيام المؤجر بتأجير أكثر من وحدة مفروشة بالعقار. لا مصلحة للمستأجر في هذا الادعاء. علة ذلك.الحكم كاملاً




الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة المادتان 42، 43 ق 49 لسنة 1977. اعتباره دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول. قضاء محكمة أول درجة في موضوع الدعوى الأصلية وبعدم سماع الدعوى الفرعية. تستنفذ به المحكمة ولايتها في كل من الدعويين الأصلية والفرعية.الحكم كاملاً




التزام المؤجر بقيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة قصره على العقود المبرة طبقاً للمادتين 39، 40 ق 49 لسنة 1977الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة مفروشة. اقتضاء مؤجرها مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار غير مؤثم. أساس ذلك. فصل المحكمة الجنائية في وصف العقد. أثره. عدم جواز بحث هذه المسألة من المحكمة المدنية.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بصورية وصف عقد إيجار النزاع بالمفروش استظهار شروط إعمال حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعنة من تهمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار تأسيساً على كون العقد مفروشاً. قصوراً.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوعها لأحكام قانون إيجار الأماكن فيما يتعلق بتحديد الأجرة وامتداد عقد الإيجار. شرطه. ألا يكون التأجير صورياً.الحكم كاملاً




اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. اشتماله الإجارة فوق منفعة المكان في ذاته مفروشات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين سواء كان المؤجر هو مالك العين أو مستأجرها الأصلي. للمستأجر إثبات التحايل بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها لغرض السكني أو لغير ذلك من الأغراض. عدم خضوع أجرتها للتحديد القانوني. شرطه. ألا يكون القصد منها التحايل على أحكام القانون. العين المؤجرة لاستغلالها في الأعمال التجارية. عدم لزوم اشتمالها على المقومات المعنوية للمتجر. لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته.الحكم كاملاً




النعي بأن عقد الإيجار المفروش لم يسبق قيده بالوحدة المحلية. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




العلاقة التعاقدية جواز خضوعها لقانون أو أكثر أثر ذلك تطبيق حكم كل قانون على الواقعة التي قصد المشرع إخضاعها لأحكامه دون تعارض.الحكم كاملاً




تأجير الأماكن المفروشة لا يعد بطبيعته عملاً تجارياً ولو كان المستأجر تاجراً اعتباره كذلك شرطه.الحكم كاملاً




تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة اعتباره عملاً تجارياً.الحكم كاملاً




التصريح للمستأجر بتأجير المسكن مفروشاً وقيامه بتأجيره لا يغير من طبيعة العقد مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




اعتبار المكان المؤجر مفروشاً شرطه تحول الإجارة بالإضافة إلى منفعة المكان في ذات مفروشات أو منقولات كافية للعرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين.الحكم كاملاً




المستأجر لمكان مفروش. حقه في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار م 46 ق 49 لسنة 1977 - شرطه - استمراره منتفعاً بالعين سالفة الذكر مدة خمس سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون المذكور.الحكم كاملاً




اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. وجوب اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان. عدم الاعتداد بمدى تناسب زيادة الأجرة الاتفاقية عن الأجرة القانونية مع منفعة المنقولات.الحكم كاملاً




القضاء باعتبار عين النزاع مؤجرة مفروشة استناداً إلى تناسب الزيادة الضئيلة في الأجرة الاتفاقية عن الأجرة القانونية مع منفعة المنقولات دون الاعتداد بجدية المنقولات وكفايتها للغرض الذي قصده المتعاقدين خطأ وقصور.الحكم كاملاً




طلب إنهاء عقد إيجار المسكن المفروش لانتهاء مدته. دفاع المستأجر بأن عقد الإيجار المفروش قد لحقه الامتداد القانوني طبقاً للمادة 46 ق 49 لسنة 1977. مؤداه. وجود نزاع حول امتداد عقد الإيجار. أثره. اعتبار الدعوى غير مقدره القيمة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




اعتبار المكان مفروشاً - شرطه - ألا يكون الفرش صورياً - لقاضي الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابستها.الحكم كاملاً




الترخيص للمستأجر بتأجير المكان المؤجر له خالياً أو مفروشاً بغير إذن كتابي صريح من المالك. جوازه استثناء. حالته. م 40 ق 49 لسنة 1977. جواز التأجير للأجانب المرخص لهم بالإقامة في مصر سواء كان الغرض منها السياحة أو تلقي العلم أو غير ذلك من الأغراض.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء على سند من أن التأجير من الباطن تم لأجانب مرخص لهم بالإقامة في الجمهورية وفي منطقة مصرح فيها بذلك صحيح النعي بقصر الاستثناء على الطلبة والعمال المصريين دون الأجانب. لا أساس له.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بالإيواء أو الاستضافة أن يستنزل المستأجر ضيوفاً تربطه بهم قرابة أو صداقة لمدة قصيرة أو طويلة.الحكم كاملاً




تأجير الأماكن مفروشة. لا يعد بطبيعته عملاً تجارياً ولو كان المستأجر تاجراً. اعتباره كذلك. شرطه.الحكم كاملاً




التصريح للمستأجر بتأجير شقة النزاع من الباطن مفروشة واستعماله هذا الترخيص. لا يغير من طبيعة العقد سواء للمستأجر الأصلي أو لمن تؤجر له العين بجعل الغرض من التأجير الاستغلال التجاري أو الصناعي.الحكم كاملاً




حق المستأجر - دون إذن المؤجر - في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً للأجانب المرخص لهم بالإقامة بجمهورية مصر العربية أو بالعمل بها. المادتان 29/ أ، 40 ق 49 لسنة 1977 القضاء برفض طلب إخلاء المطعون ضده من العين المؤجرة لثبوت تأجيره لها لأجنبي مرخص له بالإقامة داخل البلاد دون اشتراط أن يكون مرخصاً له بالعمل فيها. لا خطأ.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة مفروشة أو بقصد استغلالها مفروشة. جواز زيادة الأجرة بنسبة 7%. عدم جواز الجميع بين هذه الزيادة والزيادة المقررة لأصحاب المهن غير التجارية في الأماكن المنشأة قبل 1/ 1/ 1944.الحكم كاملاً




التحسينات التي يضيفها المؤجر إلى العين وكل مزية جديدة يوليها للمستأجر حقه في إضافة ما يقابلها إلى الأجرة القانونية.الحكم كاملاً




حق المستأجر في تأجير شقته مفروشة في حالات معينة طبقاً للقانون المادتان 26، 27 ق 52 لسنة 69 المقابلتان للمادتين 39، 40 ق 49 لسنة 1977 - اختلافه عن الإذن له بالتأجير من الباطن عدم جواز إنزال الأحكام القانونية الخاصة بالتأجير مفروشاً على ميزة التأجير من الباطن.الحكم كاملاً




حق المستأجر - على سبيل الاستثناء - في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً للعمال في مناطق تجمعاتهم بغير موافقة المؤجر. م 40/ د ق 49 لسنة 1977. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم انطباق هذا الاستثناء لكون المستأجر من الباطن رب عمل وليس عاملاً. لا خطأ.الحكم كاملاً




عدم تمسك أياً من طرفي الخصومة بتأجير المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده القصر غير المتزوجين أكثر من شقة مفروشة في ذات المدينة بغير إذن المالك. مناقشة الحكم المطعون فيه نص المادة 21 ق 136 لسنة 1981 رغم عدم انطباق واقعة الدعوى. تزيد. النعي عليه في ذلك غير منتج.الحكم كاملاً




لئن كان الأصل هو عدم خضوع الأماكن المؤجرة مفروشة لقيود تحديد الأجرة والامتداد القانوني الواردة في قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة إلا أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان.الحكم كاملاً




وجوب قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة كإجراء لازم لسماع الدعوى الناشئة أو المترتبة عليه. المواد 39، 40، 42، 43 ق 49 لسنة 1977. الغاية منه. عدم اتصاله بالصفة أو المصلحة في الدعوى وبالحق في رفعها.الحكم كاملاً




المستأجر لمكان مفروش حقه في الاستفادة من الامتداد القانوني للعقد. شرطه. م 46 ق 49 لسنة 1977. إنذار المستأجر في سنة 1975 بعدم رغبة المؤجر في تجديد العقد. أثره اعتباره منتهياً قبل العمل بأحكام القانون المذكور.الحكم كاملاً




حق المالك في تأجير شقة واحدة مفروشة في كل عقار يملكه. م 39 ق 49 لسنة 1977. الشقة الواحدة. المقصود بها الوحدة الواحدة.الحكم كاملاً




استحقاق المالك الأجرة الإضافية عن مدة التأجير مفروشاً. شرطه. قيام المستأجر بتأجير العين مفروشة وليست خالية.الحكم كاملاً




استئجار العين لاستعمالها فندقاً انطواؤه على التصريح للمستأجر بالتأجير مفروشاً حق المؤجر في اقتضاء الأجرة الإضافية المقررة بالمادة 45 ق 49 سنة 1977 .الحكم كاملاً




المستأجر لمسكن مفروش من مالكه مدة خمس سنوات أو من مستأجره الأصلي مدة عشر سنوات. حقه في البقاء فيه ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.الحكم كاملاً




القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئي مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي في تلك المسألة .الحكم كاملاً




تأجير المسكن مفروشاً. عدم اعتباره من قبل المقتضي للاحتجاز. تقدير المقتضي لحجز أكثر من مسكن. من سلطة قاضي الموضوع متى كان تقديره سائغاً.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوعها للامتداد القانوني. خضوعها لأحكام القانون المدني. م 23 ق 52 لسنة 1969، 31 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




تقدير حقيقة ما ورد بالعقد بشأن تأجير العين مفروشة. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً











المستأجر المصري المقيم بالخارج. حقه في تأجير المكان للغير مفروشاً أو خالياً ولو تضمن العقد حظر التأجير من الباطن. عودته من الخارج. وجوب إخطاره المستأجر من الباطن بالإخلاء ولو قبل انتهاء المدة الأصلية للعقد أو الممتدة. تمام الإخطار.الحكم كاملاً




وجوب قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية . المادتان 42، 43 ق 49/ 1977 . قاعدة إجرائية لا تسري على الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون . علة ذلك .الحكم كاملاً




عدم قيد عقد الإيجار المفروش . أثره . عدم سماع دعوى المؤجر بشأن هذا العقد دون منعه من إبداء دفاعه في دعوى المستأجر ضده .الحكم كاملاً




تأجير المستأجر المسكن مفروشاً للغير ولو بتصريح من المالك. لا يعد من قبيل المقتضى الذي يبيح له احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد.الحكم كاملاً




الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن المفروش إذا توافرت شروط المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977. مقتضاه . جعل أجرته الاتفاقية أجرة قانونية في فترة الامتداد .الحكم كاملاً




المستأجر المصري لعين مفروشة مدة خمس أو عشر سنوات. حقه في البقاء فيها ولو انتهت المدة المتفق عليها بالشروط المنصوص عليها في العقد .الحكم كاملاً




التأجير من الباطن مفروشاً للطلبة دون إذن المالك . م 40/ جـ ق 49 سنة 1977. مناطه . أن يكونوا في مرحلة يحتملون فيها الاغتراب عن أسرهم . علة ذلك .الحكم كاملاً




اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. اشتماله بالإضافة إلى منفعة المكان ذاته مفروشات أو منقولات ذات قيمة تغلب منفعتها منفعة العين خالية. العبرة في وصف العين بأنها مؤجرة مفروشة بحقيقة الحال لا بما أثبت بالعقد .الحكم كاملاً




عدم الإخطار عن الإيجار المفروش . المادتان 26 من ق 52 لسنة 1969، 41 من ق 49 لسنة 1977. عدم اعتباره قرينة على أن العين المؤجرة خالية . العبرة بحقيقة الواقع .الحكم كاملاً




قيام المستأجر بتأجير المكان المؤجر له مفروشاً في الحالات التي يتيح له القانون ذلك أو بناء على إذن من المالك ورد في العقد أو في اتفاق لاحق. للمؤجر حق في تقاضي أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بنسبة معينة بحسب تاريخ إنشاء المبنى .الحكم كاملاً




جزاء عدم سماع الدعوى لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية، نطاقه. قصره على العقود المبرمة طبقاً للمادتين 39، 40 ق 49 لسنة 1977. لا محل لإعمال هذا الجزاء على عقد تأجير عقار مفروش بقصد استعماله مدرسة .الحكم كاملاً




الأمر العسكري رقم 4 سنة 1976 بإجازة استئجار السكن المفروش خالياً متى توافرت شروطه. اعتباره غير واجب التطبيق لعدم وضعه موضع التنفيذ حتى إلغائه بالقانون رقم 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




الترخيص للمستأجر باستعمال المكان المؤجر فندقاً. انطواؤه على التصريح له بالتأجير مفروش. حق المؤجر في اقتضاء الأجرة الإضافية المقررة قانوناً. م 45 ق 49 لسنة 1977. علة ذلك .الحكم كاملاً




حق التأجير المفروش . قصره على الملاك والمستأجرين المصريين فقط والأجانب ليس لهم هذا الحق سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين المواد 31، 40، 48/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




الأجرة الإضافية التي يستحقها المالك عن مدة التأجير مفروش. م 45 ق 49 لسنة 1977. تحديد تاريخ إنشاء المكان مسألة أولية وجوهرية للوصول إلى نسبة تلك الأجرة . وجوب استناده إلى أدلة حاسمة لا يرقى إليها الشك .الحكم كاملاً




إقامة دعوى الطرد من الشقة المفروشة على أساس الغصب. مؤداه.الحكم كاملاً




الحظر الوارد في المادة 8 ق 49/ 1977 بعدم جواز احتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن في المدينة الواحدة.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاه بإخلاء الطاعنة على سند من أنها تملك شقتين تؤجرهما مفروشتين بالمخالفة لما ورد بصدر المادة 29 ق 49/ 1977 والمادة 8 من ذات القانون .الحكم كاملاً




عقد الإيجار المفروش. عدم سريان أحكام تحديد الأجرة والامتداد القانوني عليه.الحكم كاملاً




التجديد الضمني لعقد الإيجار المفروش. اعتباره إيجار جديد بنفس شروط العقد الأصلي عدا المدة وعدم اعتباره امتداد للعقد الأصلي.الحكم كاملاً




ميزة التأجير المفروش التي يلزم بها المستأجر ليس من شأنه الحيلولة بين المستأجر والإقامة في العين المؤجرة.الحكم كاملاً




حق التأجير المفروش. قصره على المصريين فقط. م 40 و48 ق 49 لسنة 1977 المستأجر الأجنبي ليس له حق تأجير العين المؤجرة مفروشة ولو بموافقة المالك.الحكم كاملاً




المستأجر لمكان مفروش. حقه في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار شرطه. م 46، 48 ق 49 لسنة 1977. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء تأسيساً على أنه لا محل لإعمال هاتين المادتين بعد صدور القانون 136 لسنة 1981. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




المادة الثالثة من الأمر العسكري 4/ 976 بإجازة استئجار المسكن المفروش خالياً متى توافرت شروطه. اعتباره غير واجب التطبيق. علة ذلك. صدور الأمر العسكري 5 لسنة 1976 بإلغاء المواعيد المنصوص عليها في المادة المشار إليها قبل أن يصبح حكمها نافذاً بانتهاء المهلة النصوص عليها في تلك المادة.الحكم كاملاً




حق المستأجر لعين مفروشة مؤجرة من مالكها في البقاء ولو انتهت المدة المتفق عليها. م 46 ق 49/ 1977. مؤداه. تعاقب أكثر من مالك لا أثر له على انطباق حكمها في حالة تجديد عقد الإيجار من مالك إلى أخر.الحكم كاملاً




جزاء عدم سماع الدعوى لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية. نطاقه. م 43/ 1 ق 49/ 1977 قصره العقود المبرمة طبقاً للمادتين 39، 40 ق 49/ 1977.لا محل لإعمال حكمه على عقد تأجير محل مجهز للاستغلال التجاري.الحكم كاملاً




حق المستأجر في تأجير شقته مفروشة في حالات معينه طبقاً للقانون. اختلافه عن الإذن له بالتأجير من الباطن. ق 52/ 1969 عدم جواز إنزال الأحكام القانونية الخاصة بالتأجير مفروشاً على ميزة التأجير من الباطن.الحكم كاملاً




حق المستأجر في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً للعمال. قصره على مناطق تجمعاتهم. التأجير للعاملين بالحكومة والحكم المحلي والقطاع العام... شرطه. م 40/ د ق 49 سنة 1977.الحكم كاملاً




تأجير المستأجر العين المؤجرة له مفروشة في فترة سابقة على وجوده بالخارج. أثره. نشوء حق المؤجر في طلب الإخلاء ولو نشأ للمستأجر الحق في تأجير وحدته في فترة لاحقة لا محل للتحدي بحكم المادة 26/ 2 ق 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




تأجير المستأجر للعين الكائنة بمدينة الإسكندرية من الباطن في موسم الصيف فقط وفي ظل القانون 52 لسنة 1969. لا يعد مبرراً للإخلاء.الحكم كاملاً




إباحة التأجير مفروشاً خلال الصيف بمدينة الإسكندرية بأكملها. عرف مستقر. قراري وزير الإسكان رقمي 476، 487 لسنة 1980.الحكم كاملاً




تأجير المستأجر العين الكائنة بمدينة الإسكندرية من الباطن مفروشة في موسم الصيف لا خطأ.الحكم كاملاً




التأجير مفروشاً في المصايف. وجوب وقوعه في فترة الصيف الشهور من يونيه إلى سبتمبر التأجير في غير هذه الشهور. خروجه عن نطاق العرف السائد يبرر الإخلاء.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم سريان الامتداد القانوني عليها وعدم خضوع أجرتها للتحديد القانوني. شرط ذلك. شمول الإجارة بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين.الحكم كاملاً




تقرير الحكم أن تخفيض الأجرة بمقدار العوائد نفاذاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 يسري على الأماكن المؤجرة مفروشة. تقرير قانوني خاطئ.الحكم كاملاً




حق المستأجر في البقاء في العين المؤجرة له مفروشة من مالكها أو مستأجرها الأصلي متى استمر فيها فترة معينة. م 46 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




المستأجر المصري لعين مفروشة مدة خمس أو عشر سنوات. حقه في استئجارها خالية بالأجرة القانونية.الحكم كاملاً




المستأجر المصري لعين مفروشة مدة خمس أو عشر سنوات. حقه في استئجارها بالشروط المنصوص عليها في عقد الإيجار. م 46 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




المستأجر المصري لمسكن مفروش من المالك مدة خمس سنوات متصلة سابقة على 9/ 9/ 1977. امتداد عقود إيجاره بقوة القانون.الحكم كاملاً




مستأجر المسكن المفروش. تحريره عقد إيجار جديد عن العين المؤجرة له. لا يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة لأعمال حكم المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




تأجير الوحدات السكنية مفروشة لأغراض السياحة. ق 52 لسنة 1969 والقرارات المنفذة له حق المستأجر والمالك للأخير هذا الحق ولو أجر أكثر من شقة واحدة في عقاره.الحكم كاملاً




الأصل حرمان المستأجر من تأجير شقته مفروشة وقصر هذا الحق للمالك على شقة واحدة. ق 52 لسنة 1969. للمستأجر تأجير شقته مفروشة إبان إقامته الموقوتة بالخارج أو في الحالات الواردة في القرارين الوزاريين 486، 487 لسنة 1970.الحكم كاملاً




التزام مؤجري الأماكن المفروشة بتعديل أوضاعها. م 29 ق 52 لسنة 1969. جواز نزول المستأجر عن رخصة التأجير المفروش خلال السنة المحددة بها.الحكم كاملاً




تأجير العين في ظل القانون 121 لسنة 1947 بقصد استغلالها مفروشة. عدم جواز عدول المستأجر عن ذلك بإرادته المنفردة. تأجير السكن كمسكن خاص مع التصريح باستغلاله مفروشاً. حق المؤجر في اقتضاء علاوة 70% في هذه الحالة عند استغلال المكان مفروشاً فحسب.الحكم كاملاً




إيجار مسكن خاص مع التصريح للمستأجر فى استغلاله مفروشا. استحقاق المؤجر لمقابل الترخيص. مناطه. استغلال المكان مفروشا بالفعل. جواز تنازل المستأجر عن حق التأجير من الباطن.الحكم كاملاً




تأجير الوحدات السكنية المفروشة قبل صدور القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن والقانون 78 لسنة 73 المعدل للقانون 14 لسنة 1939. عدم خضوعه لضريبة الأرباح التجارية والصناعية طالما أنه غير مصحوب بأعمال قصد بها خدمة غرض تجارى.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة مفروشة أو بقصد استغلالها مفروشة. جواز زيادة الأجرة بنسبة 70%. عدم جواز الجمع بين هذه الزيادة وزيادة 30% لأصحاب المهن غير التجارية في الأماكن المنشأة قبل 1/ 1/ 1944.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق