تخويل
المستأجر ميزة التأجير مفروش. لا يحول بالضرورة دون توافر الإقامة. علة ذلك.
اعتبار
عقد الإيجار مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالي لنشر حكم
المحكمة الدستورية. مؤداه. نشوء عقد التأجير مفروش وانتهائه في ظل الرخصة التي
كانت تخولها م 40 ق 49 لسنة 1977 قبل صدور الحكم بعدم دستوريتها .
الحكم
بعدم دستورية نص المادة 40 من ق 49 لسنة 1977. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم
التالي لتاريخ نشره. مؤداه. زوال الرخصة القانونية للمستأجرين في غير المصايف
والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون في تأجير الأماكن المؤجرة لهم مفروشاً
أو خالياً في الحالات المنصوص عليه في هذا النص. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب
الإخلاء.
الحكم
بعدم دستورية نص المادة 40 من ق 49 لسنة 1977. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم
التالي لتاريخ نشره. مؤداه. فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير
المفروش بحكم القانون. نشوء العقد المفروش وانتهائه في ظل الرخصة المخولة بهذه
المادة وقبل صدور الحكم بعدم دستوريته. أثره. انتفاء خطأ المستأجر الأصلي.
الأماكن
المؤجرة مفروشة. عدم خضوعها لأحكام الامتداد القانوني وقواعد تحديد الأجرة. سريان
ذلك على الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى أو غيرها. خضوعها للقواعد العامة في
القانون المدني.
الحكم
بعدم دستورية نص م 40 ق 49 لسنة 1977. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ
نشره. مؤداه. فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير المفروش بحكم
القانون. نشوء العقد المفروش وانتهائه قبل صدور الحكم بعدم دستورية النص المذكور.
أثره. انتفاء خطأ المستأجر الأصلي.
القضاء
بعدم دستورية م 40 ق 49 لسنة 1977. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ
نشره. أثره. فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون.
الأماكن
المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها لغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض عدم خضوع
أجرتها للتحديد القانونى شرطه ألا يكون القصد منها التحايل على أحكام القانون.
الأماكن
المؤجرة مفروشة. عدم سريان أحكام الامتداد القانوني عليها. انتهاء عقود إيجارها
بانتهاء مدتها.
الأماكن
المؤجرة مفروشة. استثناؤها من أحكام الامتداد القانوني. خضوعها لحكم المادة 18 ق
136 لسنة 1981 بصدد تحديد أسباب الإخلاء. مؤدى ذلك. وجوب تكليف المستأجر بالوفاء
خلال المدة المحددة وعدم إعمال الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بالعقد إلا
بالمعنى الذي وضعه المشرع.
الترخيص
للمستأجر باستعمال المكان المؤجر فندقّاً. انطواؤه على التصريح له بالتأجير
مفروشاً. حق المؤجر في اقتضاء الأجرة الإضافية في كل صور التأجير المفروش, سواء
اتفق عليه عند بدء التعاقد أو جاء لاحقاً له. م 45 ق 49 لسنة 1977.
الزيادة
المقررة بموجب المادة 45 ق 49 لسنة 1977. اختلافها عن الزيادة المقررة بالمادة 7 ق
136 لسنة 1981. الوفاء بإحداها لا يغنى عن الوفاء بالأخرى.
اعتبار
المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. وجوب اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات
ومفروشات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان. استقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية
الفرش الموجود بالعين المؤجرة. متى كان تقديرها سائغاً.
الدفع
بعدم سماع الدعوى بعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة. المادتان
42, 43 ق 49 لسنة 77. اعتباره دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول.
الأماكن
المؤجرة مفروشة. عدم خضوع أجرتها لأحكام قوانين إيجار الأماكن. شرطه. ألا يكون
التأجير صورياً. اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. مناطه. لا يغير من اعتبار التعاقد
قد انصب على مكان خال إنشاء المبنى طبقاً لمواصفات خاصة ليفي بالغرض الذي أجر من
أجله أو الاتفاق على قيام المستأجر ببعض التجهيزات.
جزاء
عدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية. م 43 ق 49 لسنة
1977. نطاقه. قصره على العقود المبرمة طبقاً للمادتين 39، 40 ق 49 لسنة 1977. لا
محل لإعمال حكمه على عقد تأجير عين مفروشة بقصد استعمالها محل تجاري.
العين
المؤجرة قيام المؤجر بإعدادها بتجهيزات وعناصر لازمة لتشغيلها.
جزاء
عدم سماع الدعوى لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية. نطاقه. قصره على العقود
المبرمة طبقاً للمادتين 39، 40 ق 49 لسنة 1977.
التأجير
من الباطن مفروشاً للطلبة دون أذن المالك. م 40/ جـ ق 49 لسنة 1977. مناطه. أن
يكونوا في مرحلة الأصل فيها إقامتهم مع أسرهم
.
المستأجر
المصري المقيم مؤقتاً بالخارج. حقه في تأجير المكان المؤجر له للغير مفروشاً أو
خالياً ولو تضمن العقد حظر التأجير من الباطن.
استعمال
المستأجر حقه في تأجير العين المؤجرة له مفروشة. لا يحرمه الإقامة بها ولا يحول
دون تطبيق أحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار لصالح المستفيد .
حق
التأجير المفروش. اقتصاره على المصريين فقط دون غيرهم. م 48 ق 49 لسنة 1977. تعلق
ذلك بالنظام العام.
حق
المستأجر لعين مفروشة من مالك أجنبي في التمسك بتصحيح العقد الباطل واستئجار العين
خالية. م 25 ق 136 لسنة 1981. علة ذلك.
مخالفة
حظر الأجنبي تأجير المكان مفروشاً. أثره. لكل ذي مصلحة طلب إخلاء المكان واستئجاره
خالياً.
ثبوت
بطلان عقد إيجار عين النزاع. طلب الطاعن استئجارها خالية. اعتداد الحكم المطعون
فيه بنص المادتين 142، 144 مدني
.
الدفع
بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية. نطاقه. م 43 ق 49
لسنة 1977.
المستأجر
المصري المقيم مؤقتاً بالخارج له الحق في تأجير المكان المؤجر له للغير مفروشاً أو
خالياً دون إذن من المؤجر.
الضريبة
على الأرباح التجارية والصناعية. ربطها على صافي الأرباح الحقيقية للممول في سنة
الضريبة. عدم تأجير العين المفروشة لإحجام المستأجرين عنها. لا يعني بطريق اللزوم
التوقف الواجب على المؤجر الممول الإبلاغ عنه وتوقيع الجزاء المنصوص عليه بالمادة
58 متى قصر في ذلك.
خضوع
العين لأحكام التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن. أمر يتعلق بالنظام العام.
مناطه. أن يكون المكان هو العنصر الأساسي في عقد الإيجار سواء كان المكان خالياً
أو مفروشاً.
التصريح
للمستأجر بتأجير العين مفروشة. لا يغير من طبيعة العين المؤجرة ولا يخرجها من
الخضوع لأحكام التشريعات الاستثنائية.
التصريح
للمستأجر بتأجير شقة النزاع من الباطن مفروشة واستعماله هذا الترخيص. لا يغير من
طبيعة العقد بجعل الغرض من التأجير الاستغلال التجاري. وجوب تطبيق الفقرة الأولى
من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 عند انتهاء العقد متى توافر شرط الإقامة
وعدم الاحتجاز. لا محل لإعمال المادتين 601، 602 مدني. التزام الحكم المطعون فيه
هذا النظر. لا خطأ.
حق
المستأجر في غير المصايف والمشاتي في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً
دون حاجة إلى موافقة المؤجر في الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر. م 40 ق
49 لسنة 1977. وجوب إعمال قرار وزير السياحة رقم 281 لسنة 1978 الصادر بناء على
التفويض الوارد بالقانون 14 لسنة 1939 بتحديد المناطق السياحية حال تطبيق المادتين
39/ ب، 40/ هـ ق 49 لسنة 1977.
الترخيص
للمستأجر باستعمال المكان المؤجر فندقاً. انطوائه على التصريح له بالتأجير مفروشاً
حق المؤجر في زيادة الأجرة بنسبة 70% من الأجرة القانونية. م 28 ق 52 لسنة 1969.
سريان القانون 49 لسنة 1977 - أثره. وجوب احتساب الأجرة الإضافية على أساس الأجرة
الأصلية المحددة بعقد الإيجار.
حظر
احتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن في المدينة الواحدة دون مقتضى. م 8/ 1 ق 49 لسنة
1977. توافر حق المالك في التأجير المفروش المنصوص عليه بالمادة 39 من ذات القانون.
ثبوت
أن المقصود من إجارة العين ما اشتملت عليه من أدوات ومفروشات وأن المبنى ليس إلا
عنصراً ثانوياً. أثره. عدم خضوعها لقوانين إيجار الأماكن.
اعتبار
المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. أن تكون المنقولات أو المفروشات ذات قيمة تبرر تغليب
منفعتها على منفعة العين. يستوي في ذلك أن يكون المالك هو المؤجر أو المستأجر
الأصلي.
حق
المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار تقييد المشرع الأثر
الفوري لهذا الشرط في حالة استعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبني .
وجوب
قيد عقد الإيجار المفروش المبرم طبقاً لأحكام المادتين 39، 40 ق 49 لسنة 1977
بالوحدة المحلية المختصة
.
سريان
الحظر على المسكن المؤجر مفروشاً مدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا
القانون والمقضي بأحقية المستأجر في البقاء به بعد انتهاء مدة الإجارة الاتفاقية .
تأجير
المستأجر المسكن المؤجر له مفروشاً ولو بتصريح من المالك لا يعد من قبيل المقتضى
الذي يبيح له احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد.
الترخيص
للمستأجر بتأجير المكان المؤجر له خالياً أو مفروشاً بغير إذن كتابي صريح من
المالك.
اعتبار
المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. ألا يكون القصد منه التحايل على القانون.
تمسك
الطاعن باستجواب خصمه فيما تضمنته قائمة المنقولات المنسوب صدورها إلى زوجته التي
تشاركه الإقامة بالعين المؤجرة.
حق
المستأجر في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً للعمال قصره على مناطق
تجمعاتها.
اعتبار
المكان مؤجراً مفروشاً. وجوب اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات
كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان.
عدم
قيد عقد الإيجار المفروش وعدم إخطار الشرطة عنه. لا ينهض بذاته دليلاً على صورية
التأجير مفروشاً.
حق
المستأجر في إثبات أن العين أجرت له خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق
الإثبات. اعتبار ذلك إدعاء بالتحايل على أحكام القانون
.
اعتبار
الإيجار وارداً على عين مفروشة. مناطه. كفايتها للغرض الذي أجرت من أجله دون
الاعتداد بالمستوى الاجتماعي أو الظروف الشخصية للمستأجر.
حق
المالك في التأجير المفروش المنصوص عليه في المادة 39/ 1، 2 ق 49 لسنة 1977
اعتباره من قبيل المقتضى الذي يخول له الحق التمسك بأحكام الامتداد القانوني لعقد
الإيجار .
حق
المستأجر - دون إذن المؤجر - في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً للأجانب
المرخص لهم بالإقامة بجمهورية مصر العربية أو بالعمل بها. المادتان 39/ 1، 40 ق 49
لسنة 1977. يستوي أن يكون ترخيص الإقامة أو تصريح العمل فردياً أو عاماً لمواطني
دولة أجنبية معينة. لا محل لتخصيص النص المذكور بالتراخيص أو بالتصريح الفردي.
العبرة
في وصف العين بحقيقة الحال وقت التعاقد. وجوب الاعتداد بالمنقولات والمفروشات
المسلمة للمستأجر وقت التعاقد. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف
تأسيساً على أن العين أجرت خالية استناداً إلى أقوال شاهدي المطعون عليه رغم عدم
تناولها حالة العين من حيث خلوها أو شغلها بمنقولات مملوكة للمؤجر وقت التعاقد.
اعتبار
المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. شمول الإجارة بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته
مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين. حق
المستأجر في إثبات أن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات.
ارتفاع
حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد بتوافر المقتضى. المقصود بالمقتضى. توافر
حق المالك في التأجير المفروش المنصوص عليه في المادة 39/ 1 ق 49 لسنة 1977،
الترخيص باستغلال المنشآت الفندقية إعمالاً لحكم القانون رقم 1 لسنة 1973 والترخيص
باستغلال المنشآت الطبية إعمالاً لحكم القانون رقم 51 لسنة 1981. أثره. امتناع
أعمال الحظر المقرر على الاحتجاز.
استئجار
الطاعنة وحدات النزاع لاستغلالها بنسيوناً وعدم وضعها هذا الاستغلال موضوع
التنفيذ. أثره. ارتفاع المقتضى القانوني للاحتجاز ولو قامت بتأجيرها خالية أو
مفروشة للغير.
المقرر
- في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا لم يكن الغرض الأساسي من الإجارة المكان في حد
ذاته وإنما ما اشتملت عليه الإجارة من عناصر أخرى أكثر أهمية مادية كانت هذه
العناصر أم معنوية بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان في حد ذاته وبين مقابل
الانتفاع بمزايا تلك العناصر، فإن الإجارة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن.
الأماكن
المؤجرة مفروشة. عدم خضوعها لأحكام قوانين إيجار الأماكن الخاصة بالامتداد
القانوني....... وتحديد الأجرة. شرطه. اشتمال الإجارة فوق منفعة المكان في ذاته
على مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية.
لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته متى كان استخلاصها سائغاً.
الامتداد
القانوني لعقد الإيجار المفروش. مناطه. أن يكون التأجير بقصد السكنى وأن تظل
الإجارة ممتدة ومتصلة مدة خمس سنوات سابقة على 9/ 9/ 1977 م 46 ق 49 لسنة 1977 عدم
امتداد العقد المفروش عند مخالفة المستأجر حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد
الواحد دون مقتض. علة ذلك.
من
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار لا تسري
على الأماكن المؤجرة مفروشة ويتعين الرجوع في هذا الشأن إلى القواعد العامة في
القانون المدني التي تنظم كيفية انتهاء الإيجار بانتهاء مدته.
حجية
الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. القضاء بإدانة المؤجر في جريمة عدم
إخطار الشرطة عن تأجير المكان مفروشاً. وجوب تقيد المحكمة المدنية بوصف العين
بأنها مفروشة. عدم قبول منازعة المستأجر بأن العين أجرت له خالية، ولو لم يكن
ممثلاً في الدعوى الجنائية.
ادعاء
المستأجر بطلان عقد استئجاره للعين مفروشة وأنها في حقيقتها خالية لقيام المؤجر
بتأجير أكثر من وحدة مفروشة بالعقار. لا مصلحة للمستأجر في هذا الادعاء. علة ذلك.
الدفع
بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة المادتان
42، 43 ق 49 لسنة 1977. اعتباره دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول. قضاء محكمة
أول درجة في موضوع الدعوى الأصلية وبعدم سماع الدعوى الفرعية. تستنفذ به المحكمة
ولايتها في كل من الدعويين الأصلية والفرعية.
التزام
المؤجر بقيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة قصره على العقود المبرة
طبقاً للمادتين 39، 40 ق 49 لسنة 1977
الأماكن
المؤجرة مفروشة. اقتضاء مؤجرها مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار غير مؤثم. أساس ذلك.
فصل المحكمة الجنائية في وصف العقد. أثره. عدم جواز بحث هذه المسألة من المحكمة
المدنية.
قضاء
الحكم المطعون فيه بصورية وصف عقد إيجار النزاع بالمفروش استظهار شروط إعمال حجية
الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعنة من تهمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار
تأسيساً على كون العقد مفروشاً. قصوراً.
الأماكن
المؤجرة مفروشة. عدم خضوعها لأحكام قانون إيجار الأماكن فيما يتعلق بتحديد الأجرة
وامتداد عقد الإيجار. شرطه. ألا يكون التأجير صورياً.
اعتبار
المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. اشتماله الإجارة فوق منفعة المكان في ذاته مفروشات
ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين سواء كان المؤجر هو مالك العين أو
مستأجرها الأصلي. للمستأجر إثبات التحايل بكافة طرق الإثبات.
الأماكن
المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها لغرض السكني أو لغير ذلك من الأغراض. عدم خضوع
أجرتها للتحديد القانوني. شرطه. ألا يكون القصد منها التحايل على أحكام القانون.
العين المؤجرة لاستغلالها في الأعمال التجارية. عدم لزوم اشتمالها على المقومات
المعنوية للمتجر. لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته.
النعي
بأن عقد الإيجار المفروش لم يسبق قيده بالوحدة المحلية. دفاع يخالطه واقع. عدم
جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
العلاقة
التعاقدية جواز خضوعها لقانون أو أكثر أثر ذلك تطبيق حكم كل قانون على الواقعة
التي قصد المشرع إخضاعها لأحكامه دون تعارض.
تأجير
الأماكن المفروشة لا يعد بطبيعته عملاً تجارياً ولو كان المستأجر تاجراً اعتباره
كذلك شرطه.
تأجير
أكثر من وحدة سكنية مفروشة اعتباره عملاً تجارياً.
التصريح
للمستأجر بتأجير المسكن مفروشاً وقيامه بتأجيره لا يغير من طبيعة العقد مؤدى ذلك.
اعتبار
المكان المؤجر مفروشاً شرطه تحول الإجارة بالإضافة إلى منفعة المكان في ذات
مفروشات أو منقولات كافية للعرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين.
المستأجر
لمكان مفروش. حقه في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار م 46 ق 49 لسنة
1977 - شرطه - استمراره منتفعاً بالعين سالفة الذكر مدة خمس سنوات سابقة على تاريخ
العمل بالقانون المذكور.
اعتبار
المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. وجوب اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات
ومفروشات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان. عدم الاعتداد بمدى تناسب زيادة الأجرة
الاتفاقية عن الأجرة القانونية مع منفعة المنقولات.
القضاء
باعتبار عين النزاع مؤجرة مفروشة استناداً إلى تناسب الزيادة الضئيلة في الأجرة
الاتفاقية عن الأجرة القانونية مع منفعة المنقولات دون الاعتداد بجدية المنقولات
وكفايتها للغرض الذي قصده المتعاقدين خطأ وقصور.
طلب
إنهاء عقد إيجار المسكن المفروش لانتهاء مدته. دفاع المستأجر بأن عقد الإيجار
المفروش قد لحقه الامتداد القانوني طبقاً للمادة 46 ق 49 لسنة 1977. مؤداه. وجود
نزاع حول امتداد عقد الإيجار. أثره. اعتبار الدعوى غير مقدره القيمة. جواز استئناف
الحكم الصادر فيها.
اعتبار
المكان مفروشاً - شرطه - ألا يكون الفرش صورياً - لقاضي الموضوع تقدير جدية الفرش
أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابستها.
الترخيص
للمستأجر بتأجير المكان المؤجر له خالياً أو مفروشاً بغير إذن كتابي صريح من
المالك. جوازه استثناء. حالته. م 40 ق 49 لسنة 1977. جواز التأجير للأجانب المرخص
لهم بالإقامة في مصر سواء كان الغرض منها السياحة أو تلقي العلم أو غير ذلك من
الأغراض.
قضاء
الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء على سند من أن التأجير من الباطن تم لأجانب
مرخص لهم بالإقامة في الجمهورية وفي منطقة مصرح فيها بذلك صحيح النعي بقصر الاستثناء
على الطلبة والعمال المصريين دون الأجانب. لا أساس له.
المقرر
- في قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بالإيواء أو الاستضافة أن يستنزل المستأجر
ضيوفاً تربطه بهم قرابة أو صداقة لمدة قصيرة أو طويلة.
تأجير
الأماكن مفروشة. لا يعد بطبيعته عملاً تجارياً ولو كان المستأجر تاجراً. اعتباره
كذلك. شرطه.
التصريح
للمستأجر بتأجير شقة النزاع من الباطن مفروشة واستعماله هذا الترخيص. لا يغير من
طبيعة العقد سواء للمستأجر الأصلي أو لمن تؤجر له العين بجعل الغرض من التأجير
الاستغلال التجاري أو الصناعي.
حق
المستأجر - دون إذن المؤجر - في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً للأجانب
المرخص لهم بالإقامة بجمهورية مصر العربية أو بالعمل بها. المادتان 29/ أ، 40 ق 49
لسنة 1977 القضاء برفض طلب إخلاء المطعون ضده من العين المؤجرة لثبوت تأجيره لها
لأجنبي مرخص له بالإقامة داخل البلاد دون اشتراط أن يكون مرخصاً له بالعمل فيها.
لا خطأ.
الأماكن
المؤجرة مفروشة أو بقصد استغلالها مفروشة. جواز زيادة الأجرة بنسبة 7%. عدم جواز
الجميع بين هذه الزيادة والزيادة المقررة لأصحاب المهن غير التجارية في الأماكن
المنشأة قبل 1/ 1/ 1944.
التحسينات
التي يضيفها المؤجر إلى العين وكل مزية جديدة يوليها للمستأجر حقه في إضافة ما
يقابلها إلى الأجرة القانونية.
حق
المستأجر في تأجير شقته مفروشة في حالات معينة طبقاً للقانون المادتان 26، 27 ق 52
لسنة 69 المقابلتان للمادتين 39، 40 ق 49 لسنة 1977 - اختلافه عن الإذن له
بالتأجير من الباطن عدم جواز إنزال الأحكام القانونية الخاصة بالتأجير مفروشاً على
ميزة التأجير من الباطن.
حق
المستأجر - على سبيل الاستثناء - في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً
للعمال في مناطق تجمعاتهم بغير موافقة المؤجر. م 40/ د ق 49 لسنة 1977. انتهاء
الحكم المطعون فيه إلى عدم انطباق هذا الاستثناء لكون المستأجر من الباطن رب عمل
وليس عاملاً. لا خطأ.
عدم
تمسك أياً من طرفي الخصومة بتأجير المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده القصر غير
المتزوجين أكثر من شقة مفروشة في ذات المدينة بغير إذن المالك. مناقشة الحكم
المطعون فيه نص المادة 21 ق 136 لسنة 1981 رغم عدم انطباق واقعة الدعوى. تزيد.
النعي عليه في ذلك غير منتج.
لئن
كان الأصل هو عدم خضوع الأماكن المؤجرة مفروشة لقيود تحديد الأجرة والامتداد
القانوني الواردة في قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة إلا أنه يلزم لاعتبار المكان
المؤجر مفروشاً أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان ذاته مفروشات
أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان.
وجوب
قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة كإجراء لازم لسماع الدعوى
الناشئة أو المترتبة عليه. المواد 39، 40، 42، 43 ق 49 لسنة 1977. الغاية منه. عدم
اتصاله بالصفة أو المصلحة في الدعوى وبالحق في رفعها.
المستأجر
لمكان مفروش حقه في الاستفادة من الامتداد القانوني للعقد. شرطه. م 46 ق 49 لسنة
1977. إنذار المستأجر في سنة 1975 بعدم رغبة المؤجر في تجديد العقد. أثره اعتباره
منتهياً قبل العمل بأحكام القانون المذكور.
حق
المالك في تأجير شقة واحدة مفروشة في كل عقار يملكه. م 39 ق 49 لسنة 1977. الشقة
الواحدة. المقصود بها الوحدة الواحدة.
استحقاق
المالك الأجرة الإضافية عن مدة التأجير مفروشاً. شرطه. قيام المستأجر بتأجير العين
مفروشة وليست خالية.
استئجار
العين لاستعمالها فندقاً انطواؤه على التصريح للمستأجر بالتأجير مفروشاً حق المؤجر
في اقتضاء الأجرة الإضافية المقررة بالمادة 45 ق 49 سنة 1977 .
المستأجر
لمسكن مفروش من مالكه مدة خمس سنوات أو من مستأجره الأصلي مدة عشر سنوات. حقه في
البقاء فيه ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.
القضاء
بثبوت أو انتفاء حق جزئي مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة اكتساب هذا
القضاء قوة الأمر المقضي في تلك المسألة
.
تأجير
المسكن مفروشاً. عدم اعتباره من قبل المقتضي للاحتجاز. تقدير المقتضي لحجز أكثر من
مسكن. من سلطة قاضي الموضوع متى كان تقديره سائغاً.
الأماكن
المؤجرة مفروشة. عدم خضوعها للامتداد القانوني. خضوعها لأحكام القانون المدني. م
23 ق 52 لسنة 1969، 31 ق 49 لسنة 1977.
تقدير
حقيقة ما ورد بالعقد بشأن تأجير العين مفروشة. من سلطة محكمة الموضوع.
المستأجر
المصري المقيم بالخارج. حقه في تأجير المكان للغير مفروشاً أو خالياً ولو تضمن
العقد حظر التأجير من الباطن. عودته من الخارج. وجوب إخطاره المستأجر من الباطن
بالإخلاء ولو قبل انتهاء المدة الأصلية للعقد أو الممتدة. تمام الإخطار.
وجوب
قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية . المادتان 42، 43 ق 49/ 1977 . قاعدة
إجرائية لا تسري على الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون . علة ذلك .
عدم
قيد عقد الإيجار المفروش . أثره . عدم سماع دعوى المؤجر بشأن هذا العقد دون منعه
من إبداء دفاعه في دعوى المستأجر ضده
.
تأجير
المستأجر المسكن مفروشاً للغير ولو بتصريح من المالك. لا يعد من قبيل المقتضى الذي
يبيح له احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد.
الامتداد
القانوني لعقد إيجار المسكن المفروش إذا توافرت شروط المادة 46 من القانون 49 لسنة
1977. مقتضاه . جعل أجرته الاتفاقية أجرة قانونية في فترة الامتداد .
المستأجر
المصري لعين مفروشة مدة خمس أو عشر سنوات. حقه في البقاء فيها ولو انتهت المدة
المتفق عليها بالشروط المنصوص عليها في العقد
.
التأجير
من الباطن مفروشاً للطلبة دون إذن المالك . م 40/ جـ ق 49 سنة 1977. مناطه . أن
يكونوا في مرحلة يحتملون فيها الاغتراب عن أسرهم . علة ذلك .
اعتبار
المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. اشتماله بالإضافة إلى منفعة المكان ذاته مفروشات أو
منقولات ذات قيمة تغلب منفعتها منفعة العين خالية. العبرة في وصف العين بأنها
مؤجرة مفروشة بحقيقة الحال لا بما أثبت بالعقد
.
عدم
الإخطار عن الإيجار المفروش . المادتان 26 من ق 52 لسنة 1969، 41 من ق 49 لسنة
1977. عدم اعتباره قرينة على أن العين المؤجرة خالية . العبرة بحقيقة الواقع .
قيام
المستأجر بتأجير المكان المؤجر له مفروشاً في الحالات التي يتيح له القانون ذلك أو
بناء على إذن من المالك ورد في العقد أو في اتفاق لاحق. للمؤجر حق في تقاضي أجرة
إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بنسبة معينة بحسب تاريخ إنشاء المبنى .
جزاء
عدم سماع الدعوى لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية، نطاقه. قصره على العقود
المبرمة طبقاً للمادتين 39، 40 ق 49 لسنة 1977. لا محل لإعمال هذا الجزاء على عقد
تأجير عقار مفروش بقصد استعماله مدرسة
.
الأمر
العسكري رقم 4 سنة 1976 بإجازة استئجار السكن المفروش خالياً متى توافرت شروطه.
اعتباره غير واجب التطبيق لعدم وضعه موضع التنفيذ حتى إلغائه بالقانون رقم 49 لسنة
1977.
الترخيص
للمستأجر باستعمال المكان المؤجر فندقاً. انطواؤه على التصريح له بالتأجير مفروش.
حق المؤجر في اقتضاء الأجرة الإضافية المقررة قانوناً. م 45 ق 49 لسنة 1977. علة
ذلك .
حق
التأجير المفروش . قصره على الملاك والمستأجرين المصريين فقط والأجانب ليس لهم هذا
الحق سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين المواد 31، 40، 48/ 1 ق 49 لسنة 1977.
الأجرة
الإضافية التي يستحقها المالك عن مدة التأجير مفروش. م 45 ق 49 لسنة 1977. تحديد
تاريخ إنشاء المكان مسألة أولية وجوهرية للوصول إلى نسبة تلك الأجرة . وجوب
استناده إلى أدلة حاسمة لا يرقى إليها الشك
.
إقامة
دعوى الطرد من الشقة المفروشة على أساس الغصب. مؤداه.
الحظر
الوارد في المادة 8 ق 49/ 1977 بعدم جواز احتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن في
المدينة الواحدة.
إقامة
الحكم قضاه بإخلاء الطاعنة على سند من أنها تملك شقتين تؤجرهما مفروشتين بالمخالفة
لما ورد بصدر المادة 29 ق 49/ 1977 والمادة 8 من ذات القانون .
عقد
الإيجار المفروش. عدم سريان أحكام تحديد الأجرة والامتداد القانوني عليه.
التجديد
الضمني لعقد الإيجار المفروش. اعتباره إيجار جديد بنفس شروط العقد الأصلي عدا
المدة وعدم اعتباره امتداد للعقد الأصلي.
ميزة
التأجير المفروش التي يلزم بها المستأجر ليس من شأنه الحيلولة بين المستأجر
والإقامة في العين المؤجرة.
حق
التأجير المفروش. قصره على المصريين فقط. م 40 و48 ق 49 لسنة 1977 المستأجر
الأجنبي ليس له حق تأجير العين المؤجرة مفروشة ولو بموافقة المالك.
المستأجر
لمكان مفروش. حقه في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار شرطه. م 46، 48
ق 49 لسنة 1977. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء تأسيساً على أنه لا محل
لإعمال هاتين المادتين بعد صدور القانون 136 لسنة 1981. خطأ في القانون.
المادة
الثالثة من الأمر العسكري 4/ 976 بإجازة استئجار المسكن المفروش خالياً متى توافرت
شروطه. اعتباره غير واجب التطبيق. علة ذلك. صدور الأمر العسكري 5 لسنة 1976 بإلغاء
المواعيد المنصوص عليها في المادة المشار إليها قبل أن يصبح حكمها نافذاً بانتهاء
المهلة النصوص عليها في تلك المادة.
حق
المستأجر لعين مفروشة مؤجرة من مالكها في البقاء ولو انتهت المدة المتفق عليها. م
46 ق 49/ 1977. مؤداه. تعاقب أكثر من مالك لا أثر له على انطباق حكمها في حالة
تجديد عقد الإيجار من مالك إلى أخر.
جزاء
عدم سماع الدعوى لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية. نطاقه. م 43/ 1 ق 49/
1977 قصره العقود المبرمة طبقاً للمادتين 39، 40 ق 49/ 1977.لا محل لإعمال حكمه
على عقد تأجير محل مجهز للاستغلال التجاري.
حق
المستأجر في تأجير شقته مفروشة في حالات معينه طبقاً للقانون. اختلافه عن الإذن له
بالتأجير من الباطن. ق 52/ 1969 عدم جواز إنزال الأحكام القانونية الخاصة بالتأجير
مفروشاً على ميزة التأجير من الباطن.
حق
المستأجر في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً للعمال. قصره على مناطق
تجمعاتهم. التأجير للعاملين بالحكومة والحكم المحلي والقطاع العام... شرطه. م 40/
د ق 49 سنة 1977.
تأجير
المستأجر العين المؤجرة له مفروشة في فترة سابقة على وجوده بالخارج. أثره. نشوء حق
المؤجر في طلب الإخلاء ولو نشأ للمستأجر الحق في تأجير وحدته في فترة لاحقة لا محل
للتحدي بحكم المادة 26/ 2 ق 52 لسنة 1969.
تأجير
المستأجر للعين الكائنة بمدينة الإسكندرية من الباطن في موسم الصيف فقط وفي ظل
القانون 52 لسنة 1969. لا يعد مبرراً للإخلاء.
إباحة
التأجير مفروشاً خلال الصيف بمدينة الإسكندرية بأكملها. عرف مستقر. قراري وزير
الإسكان رقمي 476، 487 لسنة 1980.
تأجير
المستأجر العين الكائنة بمدينة الإسكندرية من الباطن مفروشة في موسم الصيف لا خطأ.
التأجير
مفروشاً في المصايف. وجوب وقوعه في فترة الصيف الشهور من يونيه إلى سبتمبر التأجير
في غير هذه الشهور. خروجه عن نطاق العرف السائد يبرر الإخلاء.
الأماكن
المؤجرة مفروشة. عدم سريان الامتداد القانوني عليها وعدم خضوع أجرتها للتحديد
القانوني. شرط ذلك. شمول الإجارة بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو
منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال العين.
تقرير
الحكم أن تخفيض الأجرة بمقدار العوائد نفاذاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 يسري على
الأماكن المؤجرة مفروشة. تقرير قانوني خاطئ.
حق
المستأجر في البقاء في العين المؤجرة له مفروشة من مالكها أو مستأجرها الأصلي متى
استمر فيها فترة معينة. م 46 ق 49 لسنة 1977.
المستأجر
المصري لعين مفروشة مدة خمس أو عشر سنوات. حقه في استئجارها خالية بالأجرة
القانونية.
المستأجر
المصري لعين مفروشة مدة خمس أو عشر سنوات. حقه في استئجارها بالشروط المنصوص عليها
في عقد الإيجار. م 46 ق 49 لسنة 1977.
المستأجر
المصري لمسكن مفروش من المالك مدة خمس سنوات متصلة سابقة على 9/ 9/ 1977. امتداد
عقود إيجاره بقوة القانون.
مستأجر
المسكن المفروش. تحريره عقد إيجار جديد عن العين المؤجرة له. لا يحول دون تمسكه
بالعلاقة الإيجارية السابقة لأعمال حكم المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977.
تأجير
الوحدات السكنية مفروشة لأغراض السياحة. ق 52 لسنة 1969 والقرارات المنفذة له حق
المستأجر والمالك للأخير هذا الحق ولو أجر أكثر من شقة واحدة في عقاره.
الأصل
حرمان المستأجر من تأجير شقته مفروشة وقصر هذا الحق للمالك على شقة واحدة. ق 52
لسنة 1969. للمستأجر تأجير شقته مفروشة إبان إقامته الموقوتة بالخارج أو في
الحالات الواردة في القرارين الوزاريين 486، 487 لسنة 1970.
التزام
مؤجري الأماكن المفروشة بتعديل أوضاعها. م 29 ق 52 لسنة 1969. جواز نزول المستأجر
عن رخصة التأجير المفروش خلال السنة المحددة بها.
تأجير
العين في ظل القانون 121 لسنة 1947 بقصد استغلالها مفروشة. عدم جواز عدول المستأجر
عن ذلك بإرادته المنفردة. تأجير السكن كمسكن خاص مع التصريح باستغلاله مفروشاً. حق
المؤجر في اقتضاء علاوة 70% في هذه الحالة عند استغلال المكان مفروشاً فحسب.
إيجار
مسكن خاص مع التصريح للمستأجر فى استغلاله مفروشا. استحقاق المؤجر لمقابل الترخيص.
مناطه. استغلال المكان مفروشا بالفعل. جواز تنازل المستأجر عن حق التأجير من
الباطن.
تأجير
الوحدات السكنية المفروشة قبل صدور القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن
والقانون 78 لسنة 73 المعدل للقانون 14 لسنة 1939. عدم خضوعه لضريبة الأرباح
التجارية والصناعية طالما أنه غير مصحوب بأعمال قصد بها خدمة غرض تجارى.
الأماكن
المؤجرة مفروشة أو بقصد استغلالها مفروشة. جواز زيادة الأجرة بنسبة 70%. عدم جواز
الجمع بين هذه الزيادة وزيادة 30% لأصحاب المهن غير التجارية في الأماكن المنشأة
قبل 1/ 1/ 1944.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق