قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنين من الصيدلية لانقضاء مدة العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 31 ق 127 لسنة 1955 منذ وفاة المستأجر الأصلي بعد أن قضي ببطلان عقد البيع الصادر من الطاعنة الأولى للطاعن الثاني. خطأ. وجوب الوقوف عند القضاء بإخلاء الطاعن الثاني المشتري كأثر لبطلان البيع. علة ذلك. عدم استحداث المادة المذكورة سبباً للإخلاء.الحكم كاملاً
لورثة الصيدلي إنابة وكيل عنهم لإدارة الصيدلية استثناء من وجوب ملكية الصيدلية لصيدلي. م 31 ق 127 لسنة 1955 المعدل بق 44 لسنة 1982.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق