الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 سبتمبر 2023

الطعن 662 لسنة 49 ق جلسة 17 /11 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 208 ص 1003

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر، عبد المنعم بركة نائبي رئيس المحكمة، الدكتور علي فاضل وطلعت أمين صادق.

---------------

(208)
الطعن رقم 662 لسنة 49 القضائية

(1) نقض. "ما لا يصلح سبباً للطعن".
(1) النعي الوارد على الحكم الابتدائي دون أن يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه، غير مقبول.
(2 - 3) عمل أجر "ملحقات الأجر" عمولة البيع "تسوية: إعانة غلاء المعيشة".
(2) عمولة البيع من ملحقات الأجر غير الدائمة. عدم استحقاق العامل لها إلا بتحقق سببها. علة ذلك.
(3) إعانة غلاء المعيشة. احتسابها وفقاً للأجر الأساسي للعامل دون عمولة البيع. علة ذلك. القرار الجمهوري 390 لسنة 1975.
(4) نقض. "أسباب الطعن". "السبب المفتقر للدليل".
عدم تقديم الطاعن الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن. نعي بغير دليل.

-----------------
1 - حيث إن هذا النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - موجه إلى الحكم الابتدائي السابق على الفصل في الموضوع دون الحكم المطعون فيه الذي أقام قضاءه على أسباب مستقلة ومغايرة لتلك التي اعتنقها الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع بتاريخ.... ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
2 - الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 والمطبق على واقعة الدعوى - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها عمولة البيع التي تصرفها الشركة الطاعنة للمطعون ضده والتي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها إلا إذا تحقق سببها وهو البيع الفعلي، فإذا باشره المطعون ضده استحق العمولة وبمقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره فلا يستحقها.
3 - مفاد نص المادة الأولى من القرار الجمهوري 390 لسنة 1975 والبند رقم (3) في الجدول المرافق لهذا القرار أن العبرة في استحقاق العامل لإعانة غلاء المعيشة بالنسبة المقررة في الجدول المرافق للقرار سالف البيان هي بالأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل من جهة العمل حسب الفئة الوظيفية التي يشغلها في تاريخ استفادته بأحكام هذا القرار، وذلك كله دون نظر إلى عمولة المبيعات التي قد يتحصل عليها العامل، إذ لو قصد المشرع حسابها حين تقرير الإعانة المنصوص عليها في القرار سالف البيان لنص على ذلك صراحة ولم يقيد الاستحقاق بشرط عدم زيادة ما يتقاضاه العامل من إعانة الغلاء بالإضافة إلى المرتب أو الأجر الأساسي عن الحد المنصوص عليه.
4 - حيث إن الطاعنة لم تقدم ما يثبت التصريح لها بتقديم مذكرة تكميلية في فترة حجز الدعوى للحكم وأنها قدمتها في الميعاد الذي ضربته لها محكمة الاستئناف واطلع عليها الخصم، مما يكون معه النعي عارياً من دليله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم الطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 558 لسنة 1977 عمال جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة.... - بطلب إلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 83 ج و600 م وما يستجد اعتباراً من 1/ 1/ 1977، وقال بياناً للدعوى إنه حين صدور القرار الجمهوري رقم 390 لسنة 1975 بمنح إعانة غلاء المعيشة للعاملين بالدولة، كان عاملاً لدى المطعون ضدها كرئيس وحدة بيع على الفئة السابعة ووصل أجره إلى مبلغ 35 جنيهاً ومن ثم فإنه يكون مستحقاً لغلاء المعيشة بنسبة 20% من الأجر اعتباراً من أول شهر مايو سنة 1975 إعمالاً لهذا القرار، ولما كان قد حصل على الفئة الخامسة بقواعد الإصلاح الوظيفي اعتباراً من 1/ 7/ 1975 فتكون النسبة 12% من أجر هذه الفئة، ويكون مستحقاً له حتى 31/ 12/ 1976 مبلغ 83 ج و600 م وإذ امتنعت المطعون ضدها عن أدائه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وفي 4/ 6/ 1977 قضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير، وبعد أن أودع الخبير تقريره طلب المطعون ضده الحكم له بما انتهى إليه تقرير الخبير. وبتاريخ 1/ 4/ 1978 قضت المحكمة أولاً: أحقية المطعون ضده في الحصول على إعانة غلاء معيشة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 390 لسنة 1975. ثانياً: إلزام الطاعنة أن تؤدي للطاعن مبلغ 64 جنيهاً جملة الفروق المستحقة له عن المدة من 1/ 5/ 1975 حتى 31/ 10/ 1977 على أن يصرف له مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً كغلاء معيشة اعتباراً من 1/ 1/ 1971. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 777 سنة 95 ق وفي 30/ 1/ 1979 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه تقول إن الحكم أيد حكم محكمة الدرجة الأولى بالأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير الذي ندبته في الدعوى وقيدته باحتساب إعانة غلاء المعيشة وفق حكم التحكيم رقم 2703 سنة 1975 القاهرة على أساس الأجر الأساسي الذي يتقاضاه المطعون ضده دون العمولة وذلك في حين أن هذا الحكم لا يحوز الحجية في النزاع أمامها لاختلاف الخصوم في الدعويين.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه - وأياً كان وجه الرأي فيه - موجه إلى الحكم الابتدائي السابق على الفصل في الموضوع دون الحكم المطعون فيه الذي أقام قضاءه على أسباب مستقلة ومغايرة لتلك التي اعتنقها الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع بتاريخ 1/ 4/ 1977، ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وبياناً لذلك تقول إن الحكم فرق في احتساب إعانة غلاء المعيشة بين أجر الفئة التي يشغلها المطعون ضده وبين العمولة التي يتقاضاها شهرياً مع الأجر، وقضى له بطلبه على أساس الأجر الذي يتقاضاه فقط دون العمولة، في حين أن العمولة جزء لا يتجزأ من الأجر لا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها ويتعين إضافتها إلى الأجر الأساسي الذي يتقاضاه - المطعون ضده حين تطبيق أحكام القرار الجمهوري رقم 390 لسنة 1975، ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن أجر الفئة التي يشغلها المطعون ضده مبلغ 35 جنيهاً شهرياً وبلغ متوسط العمولة المستحقة له 80 جنيهاً وكان المطعون ضده يتحصل وقت العمل بالقرار المذكور على مبلغ يزيد على الخمسين جنيهاً شهرياً فإنه لا يستفيد من تطبيق أحكام ذلك القرار، وإذ قضى الحكم بأحقيته لإعانة غلاء المعيشة على أساس تقاضيه أجراً يقل عن الخمسين جنيهاً ولم يحتسب العمولة الشهرية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه غير سديد، ذلك أنه لما كان الواقع حسبما سجله الحكم المطعون فيه هو أن الشركة الطاعنة كانت تمنح المطعون ضده عمولة على المبيعات إلى جانب أجره الأصلي الذي كان في 1/ 5/ 1975 - تاريخ تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975 بمنح إعانة غلاء معيشة للعاملين بالدولة هو أول مربوط الفئة السابعة الوظيفية وقدرها 20 عشرون جنيهاً شهرياً، وأن هذه العمولة كانت بنسبة معينة على المبيعات التي يحققها المطعون ضده، وأنها متغيرة حسب هذه المبيعات، وأن هذه العمولة ترتبط بالبيع الفعلي وجوداً وعدماً، وإذ كان الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 والمطبق على واقعة الدعوى - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها عمولة البيع التي تصرفها الشركة الطاعنة للمطعون ضده والتي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها إلا إذا تحقق سببها وهو البيع الفعلي، فإذا باشره المطعون ضده استحق العمولة وبمقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره فلا يستحقها، وبالتالي فإن هذه العمولة لا يشملها الأجر الذي يتخذ أساساً لمنح إعانة غلاء المعيشة المقررة للعاملين بالدولة وبالقطاع العام بالقرار الجمهوري رقم 390 لسنة 1975 وذلك وفق الجدول المرافق له الذي تضمن الفئات الوظيفية وبداية ربط كل فئة منها شهرياً والنسبة المئوية التي قررها من بداية ربط الفئة، إذ أن النص في المادة الأولى من القرار المذكور على أن "يمنح العاملون بالدولة إعانة غلاء معيشة شهرياً وفقاً للفئات والقواعد المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القرار..."، والنص في البند رقم (3) في الجدول المشار إليه على أن "يجب في جميع الأحوال ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه العامل من مرتب أو أجر أساسي بالإضافة إلى إعانة الغلاء عن خمسين جنيهاً شهرياً. "مفاده أن العبرة في استحقاق العامل لإعانة غلاء المعيشة وبالنسبة المقررة في الجدول المرافق للقرار سالف البيان هي بالأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل من جهة العمل حسب الفئة الوظيفية التي يشغلها في تاريخ استفادته بأحكام هذا القرار، وهي من الفئة العاشرة التي بداية ربطها شهرياً 12 ج وحتى الفئة الرابعة وبداية ربطها شهرياً 45 ج، وبشرط ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه العامل من هذا الأجر الأساسي مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحقة عن خمسين جنيهاً شهرياً، وذلك كله دون نظر إلى عمولة المبيعات التي قد يتحصل عليها العامل، إذ لو قصد المشرع حسابها حين تقرير الإعانة المنصوص عليها في القرار سالف البيان لنص على ذلك صراحة ولم يقيد الاستحقاق بشرط عدم زيادة ما يتقاضاه العامل من إعانة الغلاء بالإضافة إلى المرتب أو الأجر الأساسي عن الحد المنصوص عليه إذ أن هذا الأجر أو ذلك المرتب الأساسي تضاف إليه جميع استحقاقات العامل وقد يكون منها العمولة أو غير ذلك مما نصت عليه المادة الثالثة من قانون العمل سالف البيان. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب وتقول بياناً لذلك إن الحكم أغفل تناول دفاعها الوارد بمذكرتها المقدمة بعد حجز الاستئناف للحكم من أن أجر المطعون ضده بلغ 55 ج شهرياً اعتباراً من 1/ 7/ 1978 وبدون حساب العمولة البيعية، وهو دفاع جوهري لو عنى ببحثه لتغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الطاعنة لم تقدم ما يثبت التصريح لها بتقديم مذكرة تكميلية في فترة حجز الدعوى للحكم وأنها قدمتها في الميعاد الذي ضربته لها محكمة الاستئناف واطلع عليها الخصم، مما يكون معه النعي عارياً من دليله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان لقضائه للمطعون ضده بأكثر مما طلبه، وبياناً لذلك تقول إن المطعون ضده أبدل طلباته الختامية المبينة بصحيفة الدعوى طالباً الحكم له بإعانة غلاء المعيشة ابتداء من 1/ 11/ 1977 وحتى الفصل في الدعوى الابتدائية وإذ كانت المحكمة قد أصدرت حكمها بتاريخ 1/ 4/ 1978 فكان يتعين عليها أن تقضي للمطعون ضده بإعانة الغلاء حتى هذا التاريخ إلا أنها لم تلتزم بذلك، وقضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بإلزامها أن تصرف للمطعون ضده مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً اعتباراً من 1/ 11/ 1977.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1/ 4/ 1978 أن الطلبات الختامية للمطعون ضده هي الحكم له بما انتهى إليه تقرير الخبير، وهي التي قضى له بها ابتدائياً وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، ولم يبد المطعون ضده طلبات مغايرة أمامها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم الطلبات المبداة ولم يقض بأكثر مما طلبه المحكوم له، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق