الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 سبتمبر 2023

الطعن 495 لسنة 52 ق جلسة 20 /11 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 211 ص 1022

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.

---------------

(211)
الطعن رقم 495 لسنة 52 القضائية

بطلان "بطلان الإجراءات. إثبات" إجراءات الإثبات: الإحالة إلى التحقيق". دعوى "إجراءات نظر الدعوى".
بيانات محضر التحقيق التي أوجبتها المادة 93 إثبات. عدم تضمنها اسم القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب. كفاية توقيعهما على هذا المحضر. التوقيع على الورقة الأخيرة التي اشتملت على جزء من التحقيق واتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى المرافعة. لا بطلان. علة ذلك.

---------------
عددت المادة 93 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 البيانات التي يجب اشتمال محضر التحقيق عليها ولم تستلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ذكر اسم القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب، واكتفت بتوقيع كل منهما على هذا المحضر، وإذ حرر محضر التحقيق على أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من التحقيق واتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى المرافعة ثم وقع عليها القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب، فإن التوقيع على هذه الورقة يعتبر توقيعاً على محضر التحقيق والقرار مما يتحقق به غرض الشارع فيما استوجبه من توقيع القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب على محضر التحقيق ولا يكون هذا المحضر باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون عليه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1570 سنة 1977 مدني سوهاج الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكيته إلى مساحة 2 ف 8 ط 15 س مبينة بالأوراق والتسليم، وقال بياناً للدعوى إنه اشترى هذه المساحة من...... وأخرى بعقد بيع مسجل برقم 7582 لسنة 1976 شهر عقاري سوهاج، غير أن الطاعن نازعه في ملكيته لها فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 25/ 3 سنة 1979 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن صورية عقد البيع المسجل آنف الذكر صورية مطلقة، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة بتاريخ 27/ 12/ 1980 بتثبيت ملكية المطعون عليه لمساحة 2 ف و8 ط و15 س والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 67 سنة 56 مدني (مأمورية سوهاج)، وبتاريخ 11/ 1/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لابتنائه على محضر تحقيق باطل لم يذكر به اسم القاضي الذي أجراه وخلا من توقيعه وكاتب الجلسة على كل صفحة من صفحاته، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بدعوى أن توقيع القاضي وكاتب الجلسة جاءا في نهاية محضر التحقيق، وأقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال الشهود الثابتة في ذلك المحضر رغم أن هذا التوقيع لا يصحح البطلان الذي شاب المحضر المذكور لوروده تالياً للقرار الصادر بإحالة الدعوى إلى المرافعة، وهو ما يعيب الحكم بالبطلان ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 93 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والتي عددت البيانات التي يجب اشتمال محضر التحقيق عليها لم تستلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ذكر اسم القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب، واكتفت بتوقيع كل منهما على هذا المحضر، وإذ حرر محضر التحقيق على أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من التحقيق واتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى المرافعة ثم وقع عليها القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب، فإن التوقيع على هذه الورقة يعتبر توقيعاً على محضر التحقيق والقرار مما يتحقق به غرض الشارع فيما استوجبه من توقيع القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب على محضر التحقيق ولا يكون هذا المحضر باطلاً، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح دفاع الطاعن في هذا الخصوص وعول في قضائه على ما استخلصه من أقوال الشهود في محضر التحقيق سالف الذكر - يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى هذا النعي برمته على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق