الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 سبتمبر 2023

الطعن 1244 لسنة 54 ق جلسة 4 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 114 ص 545

جلسة 4 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي، ود. محمد بهاء الدين باشات.

---------------

(114)
الطعن رقم 1244 لسنة 54 القضائية

(1) التصاق. ملكية.
جواز إجبار صاحب الأرض على النزول لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء. مناطه. حسن نية الباني عن البناء. م 928 مدني.
(2) التزام "إساءة استعمال الحق". مسئولية "المسئولية التقصيرية". التصاق.
التعسف في استعمال الحق. مناطه. تحقق إحدى صور التعسف المحددة في القانون على سبيل الحصر. م 5 مدني. لا عبرة بمسلك الخصم إزاء هذا الحق. مثال في التصاق.

---------------
1 - جواز إجبار صاحب الأرض على النزول لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء - وعلى ما جرى به نص المادة 928 من القانون المدني - مناطه أن يكون الجار صاحب البناء حسن النية عند البناء على الجزء الملاصق لأرضه.
2 - يدل نص المادة الخامسة من القانون المدني على أن مناط التعسف في استعمال الحق الذي يجعله محظوراً باعتباره استعمالاً غير مشروع له هو تحقق إحدى الصور المحددة على سبيل الحصر في المادة الخامسة سالفة الذكر والتي تدور كلها حول قصد صاحب الحق من استعماله لحقه أو مدى أهمية أو مشروعية المصالح التي يهدف إلى تحقيقها وذلك دون نظر إلى مسلك خصمه إزاء هذا الحق، وإذ كان دفاع الطاعن لدى محكمة الاستئناف قد قام على تعسف المطعون ضدها في طلبها طرده من الأرض محل النزاع - وهي شريط ضيق يخترق أرضه - وإزالة ما عليها من بناء على سند من أنها لم تبغ من دعواها سوى الإضرار به وأن مصلحتها في استرداد هذه الأرض - إن توافرت - قليلة الأهمية بالنسبة للأضرار التي تلحق به من جراء إزالة ما أقامه عليها من بناء، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع لمجرد القول بأن الطاعن استولى بغير حق على أرض المطعون ضدها وأقام بناء عليها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة مصر للبترول - المطعون ضدها - أقامت الدعوى رقم 4035 سنة 1975 مدني كلي الزقازيق على الطاعن طالبة الحكم بطرده من الأرض المبينة بالصحيفة وبإزالة ما عليها من بناء، وقالت بياناً لها إنها تمتلك قطعة أرض عرضها متر واحد وطولها 261 متراً، وقد اشترى الطاعن من الغير قطعة أرض تشمل جزءاً من الأرض المملوكة لها، وإذ كان الطاعن - رغم علمه بذلك - قد أقام بناء على الأرض مشتراه كلها بما فيها الجزء المملوك لها فقد أقامت الدعوى ليحكم لها بطلباتها، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أقام الطاعن دعوى فرعية على المطعون ضدها ليحكم له بتثبيت ملكية قطعة الأرض محل النزاع على سند من تملكه لها بالتقادم الطويل، بتاريخ 28/ 2/ 1982 قضت المحكمة بإجابة المطعون ضدها إلى طلبها ورفض الدعوى الفرعية، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 349 س 25 ق طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، بتاريخ 22/ 2/ 1984 قضت المحكمة بتأييده، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور، وفي بيانه يقول إن دفاعه لدى محكمة الاستئناف في دعواه الفرعية قام على أحقيته في أن تنزل له المطعون ضدها عن ملكيتها للأرض محل النزاع نظير تعويض عادل وفق ما جرى به نص المادة 928 من القانون المدني، وإذ أغفل الحكم هذا الدفاع الجوهري إيراداً ورداً يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مناط جواز إجبار صاحب الأرض على النزول لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء - وعلى ما جرى به نص المادة 928 من القانون المدني - أن يكون الجار صاحب البناء حسن النية عند البناء على هذا الجزء الملاصق لأرضه، وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - وبغير نعى من الطاعن من ثبوت علمه بملكية المطعون ضدها للأرض محل النزاع منذ تسجيله عقد مشتراه وقبل البناء عليها، مؤداه ثبوت سوء نية الطاعن عند إقامته البناء على هذه الأرض، فإن دفاعه الذي قام عليه النعي بهذا السبب يكون دفاعاً ظاهر الفساد لا يعيب الحكم بالقصور إغفاله الرد عليه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيانه يقول أنه تمسك لدى محكمة الاستئناف بتعسف المطعون ضدها في استعمالها لحقها بطلبها طرده من الأرض محل النزاع وإزالة ما عليها من بناء ذلك أن هذه الأرض شريط ضيق يخترق أرضه وقد أقام عليها وعلى أرضه الملاصقة لها بناءاً واحداً وأن المطعون ضدها لم تبغ بدعواها سوى الإضرار به لتعذر انتفاعها بهذه الأرض عند استردادها فضلاً عن أن مصلحتها في الاسترداد لا تتناسب مع الأضرار التي تلحق به من جراء هدم بنائه وهو ما يكفي لتحقق صورة التعسف في استعمال الحق المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المدني، وإذ أطرح الحكم هذا الدفاع على سند من مجرد أن الطاعن قد اعتدى على ملك المطعون ضدها وقضى بطرده من الأرض محل النزاع وبإزالة ما عليها من بناء دون أن يعنى ببحث مدى توافر شروط التعسف في استعمال الحق يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة الخامسة من القانون المدني على أن "يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية ( أ ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. (ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. (جـ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة" يدل على أن مناط التعسف في استعمال الحق الذي يجعله محظوراً باعتباره استعمالاً غير مشروع له هو تحقق الصور المحددة على سبيل الحصر في المادة الخامسة سالفة الذكر والتي تدور كلها حول قصد صاحب الحق من استعماله أو مدى أهمية أو مشروعية المصالح التي يهدف إلى تحقيقها وذلك دون ما نظر إلى مسلك خصمه إزاء هذا الحق وكان دفاع الطاعن لدى محكمة الاستئناف قد قام على تعسف المطعون ضدها في طلبها طرده من الأرض محل النزاع وإزالة ما عليها من بناء على سند من أنها لم تبغ بدعواها سوى الإضرار به وأن مصلحتها في استرداد هذه الأرض - إن توفرت - قليلة الأهمية بالنسبة للأضرار التي تلحق به من جراء إزالة ما أقامه عليها من بناء، فإن الحكم المطعون فيه إذا التفت عن هذا الدفاع لمجرد القول بأن الطاعن استولى بغير حق على أرض المطعون ضدها وأقام بناءاً عليها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجب الحكم بذلك نفسه عن بحث مدى تحقق أي من صورتي التعسف في استعمال الحق اللتين تمسك بهما الطاعن وقضى بطرده من الأرض محل النزاع وإزالة ما عليها من بناء يكون معيباً أيضاً بالقصور.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به في الدعوى الأصلية دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق