الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 أغسطس 2023

الطعن رقم 9428 لسنة 66 ق إدارية عليا جلسة 23 / 1 / 2021

باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية - موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ألهم محمود أحمد سليمان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/حلمي محمد إبراهيم عامر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/أحمد محمد أحمد الإبياري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/خالد محمد فتحي محمد نجيب نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/محمد كمال كامل محمد مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/مجدي محمد عامر أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9428 لسنة 66 ق.عليا

المقام من
.............
ضد
1- وزير التأمينات والشئون الإجتماعية
2- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي
3- رئيس صندوق التأمين الإجتماعي (القطاع الحكومي) ... بصفاتهم

---------------

" الوقائع "

بتاريخ 30/10/2019 أودع وكيل الطاعنين المحامي المقبول أمام هذه المحكمة، قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل، طالباً في ختامه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع :
أولاً: إعادة تسوية معاشهم عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ بلوغهم سن الستين على أساس آخر مرتب كان يتقاضه كل منهم أو آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها في ذلك التاريخ، أيهما أصلح، مضافاً إليه العلاوات الخاصة والبدلات والمكافآت، دون التقيد بأي حد أقصى، مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وفقاً لحكم المادة (70) من قانون السلطة القضائية.
ثانياً: إعادة تسوية معاشهم عن الأجر المتغير بواقع 80% من أجر التسوية على أساس حكم المادة (31) المعدلة من قانون التأمين الاجتماعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها صرف الفروق المالية.
ثالثاً: أحقيتهم في تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لهم وفقاً لحكم المادة (30) من قانون التأمين الإجتماعي وتعديلاته والمادة (12) من القانون رقم 43 لسنة 1984، بواقع شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، محسوبة على أساس 100% من آخر مرتب كان يتقاضاه كل منهم.
رابعاً: احتساب جزء من بدل الأحزاب المقرر للسادة المستشارين على النحو الذي انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا.
خامساً: أحقيتهم في احتساب بدل المناطق النائية، مع ما يترتب عليه من تعديل في مدة الخدمة وصرف الفروق المستحقة لهم على ضوء ما تقدم، مع إلزام جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سند من القول: أنهم يعملون بهيئة قضايا الدولة، ويشغلون وظيفة نائب رئيس وذلك حتى تاريخ إنهاء خدمتهم، وتمت إحالة ملفاتهم إلى الهيئة المطعون ضدها لربط المعاش المستحق لهم، والتي قامت بتسوية معاشهم عن الأجر الأساسي ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة، على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه كل منهم دون إضافة العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضُمت إلى المرتب، كما قامت بتسوية معاش الأجر المتغير على أساس آخر أجر متغير كانوا يتقاضوه، وذلك بالمخالفة لصحيح حكم القانون، وخلص الطاعنون إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن.
وتدوول نظر الطعن بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم كل طرف المستندات ومذكرات الدفاع المؤيدة له، وبجلسة 21/11/2020 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، وقد انقضى هذا الأجل ولم تقدم أية مذكرات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
حيث إن حقيقة طلبات الطاعنين وفقاً للتكييف القانوني السليم هي الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في الآتي :
أولاً: إعادة تسوية معاشهم عن الأجر الأساسي على أساس آخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها كل منهم أو آخر مرتب كان يتقاضاه في 1/7/2008 أو عند بلوغه سن الستين بحسب الأحوال مضافاً إليه العلاوات الخاصة أيهما أصلح ودون التقيد بحد أقصى في هذا الشأن.
ثانياً: إعادة تسوية معاشهم عن أجرهم المتغير في 1/7/2008 أو عند بلوغهم سن الستين بحسب الأحوال بواقع 80% عن أجر التسوية بشرط ألا يزيد على 100% من أجر الاشتراك عن الأجر المتغير.
ثالثاً: إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة لكل منهم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه كل منهم في 1/7/2008 أو عند بلوغه سن الستين بحسب الأحوال دون حد أقصى مضافاً إليه العلاوات الخاصة.
رابعاً: حساب بدل المناطق النائية المستحق لكل منهم وما يترتب عليه من تعديل مدة الخدمة، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لوزير التأمينات والشئون الإجتماعية فإن الثابت من تقرير الطعن أن محور النزاع الماثل يدور حول مستحقات تقاعدية للطاعنين مما تلتزم به الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وزارة التأمينات، ومن ثم يغدو اختصام وزير التأمينات والشئون الإجتماعية اختصاماً لغير ذي صفة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذي صفة وإخراجه من الطعن، وهو ما تكتفي المحكمة بذكره في أسباب الحكم دون منطوقه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة على سند من أن الهيئة أجرت التسوية الصحيحة لمستحقات الطاعنين التقاعدية، فإنه لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً إذ لم تقدم الهيئة من المستندات ما يعضد هذا القول، وعليه يضحى دفعها غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض الأمر الذي تقضي به المحكمة وتكتفي بذكره في أسباب الحكم دون منطوقه.
وحيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حَيْثُ إِنَّه عن طلب الطاعنين بشأن معاش الأجر الأساسي، فإن المادة الأولى من القانون رقم (88) لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية تنص على أن تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، وتسري فيما يتعلق بهذه المتربات والبدلات، وكذلك المعاشات، وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن أعضاء النيابة العامة .
وحيث إن المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 1972 معدلة بالقانون رقم (17) لسنة1976 نص على أنه استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة، وتعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل.إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط ، وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذي تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
وحَيْثُ إِنَّ المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 تنص على أن يستحق المعاش في الحالات الآتية :
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين أو سن المعاش المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به لغير الأسباب المنصوص عليها بالبنود التالية متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهراً على الأقل، ويستحق صرف المعاش في هذه الحالة اعتباراً من تاريخ بداية الفترة التي يتحدد على أساسها النسبة المشار إليها بالمادة (21) أو من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة أيهما لاحقاً ..........
وتنص المادة (19) من القانون ذاته على أن يسوي معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك، وفي حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوي المعاش على أساس متوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك، ويسوي معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر، ويراعى في حساب المتوسط الشهري ما يأتي ..........
وتنص المادة الأولى من القانون رقم (183) لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية تنص على أنه مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة، ويسري حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع بموجب المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الإجتماعي رقم (79) لسنة 1975 المشار إليه، ولاعتبارات قدرها أوجب استمرار العمل بالمزايا التأمينية المقررة في التشريعات المنظمة لشئون المعاملين بكادرات خاصة ومنهم أعضاء السلطة القضائية والذين تضمن القانون المنظم لشئونهم الوظيفية الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 1972 بيان المزايا التأمينية لهم والتي تسري على أعضاء النيابة الإدارية، حيث أوجبت المادة (70) من قانون السلطة القضائية تسوية معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح، ومما هو جدير بالتنويه أن هذه المادة وقبل تعديلها بالقانون رقم(17) لسنة 1976 كانت تعول على آخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها العضو، وعندما استشعر المشرع أن آخر مربوط الدرجة لم يعد هو نهاية المطاف بالنظر إلى الحالات التي يمكن للعضو فيها أن يتجاوزه، فقد تناوله المشرع بالتعديل وعلى نحو يسمح بتسوية المعاش على أساس آخر مربوط الدرجة أو أخر مرتب أيهما أصلح، وهذا التعديل باعتباره تالياً لتاريخ العمل بقانون التأمين الإجتماعي رقم (79) لسنة 1975 يؤكد اتجاه إرادة المشرع إلى استمرار معاملة أعضاء الكادرات الخاصة بالأحكام الواردة في أنظمتهم الخاصة بشأن المعاشات وغني عن البيان أن المشرع في المادة (70) سالفة الذكر لم يورد أية قيود، كما لم يورد حداً أقصى يتعين التقيد به عند تسوية المعاش وهو ما يستوجب إعمال المبدأ طليقاً من كل قيد وبالتالي تسوية المعاش على أساس آخر مربوط الدرجة التي يشغلها العضو أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له.
وإذ قرر المشرع بموجب القانون رقم (183) لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، أحقية أعضاء الهيئات القضائية ومنهم أعضاء النيابة الإدارية في تقاضي الحقوق التأمينية عند بلوغهم سن الستين وبالتالي جمعهم بين المرتب والمعاش خلال الفترة من تاريخ بلوغ سن الستين وحتى انتهاء الخدمة ببلوغ سن السبعين، فإنه واعتباراً من تاريخ بلوغ عضو الهيئة سن الستين يوقف استقطاع اشتراكات التأمينات الاجتماعية من مرتبه ويجمع بين مرتبه والمعاش المستحق له والذي يحدد على النحو المشار إليه في البند أولاً سالف الذكر دون أن يغير من ذلك :
أ- الإشارة في المادة الأولى من القانون رقم (183) لسنة 2008 المشار إليه إلى البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 بحسبان أن هذا البند لا شأن له بتحديد المستحقات التأمينية، بل بتاريخ استحقاقها في بعض الحالات، وبالتالي يبقى تحديد المعاش على حكم الأصل المقرر في قانون السلطة القضائية وعلى نحو ما سلف بيانه. ب- ما ورد في البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والذي استثنى من الحد الأقصى المحدد بالفقرة الثالثة وقدره (80%) من الأجر الذي يتخذ أساساً لتسوية المعاش، المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الخاصة بتنفيذها على تسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في الباب الثالث من القانون، حيث يكون حدها الأقصى (100%) من أجر الاشتراك المؤمن عليه الأخير، وذلك بحسبان أن عبارة القوانين الواردة في صدر هذا البند لا تهدم الاستثناء المقرر بموجب المادة الرابعة من مواد الإصدار والمتعلقة بالقوانين المنظمة لشئون الكادرات الخاصة، إذ تبقى هذه القوانين هي الواجبة الإعمال فيما يتعلق بكادرات خاصة بحسبان أن عبارة القوانين المشار إليها لا تشمل المعاملين بكادرات خاصة إعمالاً لصريح عبارة المشرع في المادة الرابعة من مواد الإصدار المشار إليها.
وحيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد بلغوا سن الستين ومن ثم يطبق فى شأنهم حكم المادة (70) من قانون السلطة القضائية بما مؤداه أحقيتهم في تقاضي معاشهم عن أجرهم الأساسي وفقاً لآخر مربوط الدرجة التي يشغلها كل منهم أو آخر مرتب كان يتقاضاه في 1/7/2008 أو عند بلوغه سن الستين أيهما أصلح له ودون التقيد بأي حد أقصى في هذا الشأن، ويدخل في هذا المرتب العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسي عند بلوغ سن الستين، وحيث أن المستفاد من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد قامت بتسوية معاشهم على غير هذا الأساس فتكون التسوية التي تمت لهم قد وقعت بالمخالفة لأحكام القانون ويتعين القضاء بإلزام الهيئة بإعادة حسابها على النحو المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية المستحقة لهم عن الفترة السابقة على تاريخ صدور هذا الحكم.
وحيث إنه عن طلب الطاعنين بشأن معاش الأجر المتغير فإن المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمي (47) لسنة 1984، (19) لسنة 2001 تنص على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد: أ: ............ ب: ......... ج: ............
ط: بالأجر: كل مل يحصل عليه المؤمن من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي، ويشمل:
1- الأجر الأساسي: ويقصد به ...........
2- الأجر المتغير: ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص: أ- .......، ب- ........... ألخ.
ويصدر وزير التأمينات قرار بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.
وتنص المادة (18 مكرراً) من القانون ذاته، المضافة بالقانون رقم (47) لسنة 1984 على أن يستحق المعاش عن الأجر المتغير أياً كانت مُدَّة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر، وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي.
وتنص المادة (19) من القانون ذاته على أن ..... ويسوي معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مُدَّة الاشتراك عن هذا الأجر.
وتنص المادة (20) من القانون ذاته مستبدلة بالقانون رقم (130) لسنة 2009 على أن يسوي المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مُدَّة الاشتراك في التأمين ........ ويربط المعاش بحد أقصى مقداره (80%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية :
1- المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها على تسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا الباب فيكون الحد الأقصى (100%) من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى المشار إليه.
2- ...... وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق.
وتنص المادة (31) من القانون ذاته على أنه يسوي معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس أخر أجر تقاضاه وذلك وفقاً للآتي:
أولاً: يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيهاً شهرياً ونائب الوزير معاشاً مقداره 120 جنيهاً في الحالات الآتية :
ثانياً: يسوي له المعاش عن مُدَّة اشتراكه في التأمين التي تزيد على المُدَّة المنصوص عليها في البند أولاً ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 .... وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى .....
وتنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم (47) لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 وزيادة المعاشات، معدلة بالقانون رقم (107) لسنة 1987 تنص على أن تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآتي:
1- أن يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق عن الأجر المتغير 80%، ولا تسري في شأن هذا المعاش أحكام الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
2- .......... 3- ........... 4- ......... 5- ....... 6- .......
7- لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه كما لا تسري الأحكام المشار إليها في شأن قواعد حساب المكافأة.
وفي تطبيق المادة المشار إليها مراعاة ما يأتي:
(أ) يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً للمادة المشار إليها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل.
(ب) يستحق المعاش عن الأجر المتغير بالقدر المنصوص عليه في البند أولاً من المادة المشار إليها طالما توافرت شروط تطبيق هذا البند في شأن معاش الأجر الأساسي وذلك أياً كانت مُدَّة اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير.
8- ............... 9- .............. 10- ....................
11- تتحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مُدَّة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق.
وتنص المادة الثالثة عشرة من القانون ذاته على أن يلغى كل حكم منصوص عليه في أي قانون أخر بشأن أجر الاشتراك يخالف التعريف المنصوص عليه في المادة (5 بند ط) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975.
وتنص المادة السابعة عشرة من القانون ذاته على أن يصدر وزير التأمينات القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ......
وقد صدر قرار وزير المالية رقم (359) لسنة 2008 بتعديل القرار رقم (554) لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975، وجعل الحد الأقصى لأجر اشتراك الأجر المتغير اعتباراً من 1/7/2008، 7500 جنيهاً سنوياً و12000 جنيه سنوياً للمؤمن عليه الذي يشغل منصب الوزير أو من يعامل معاملته من حيث المرتب أو المعاش ثم عدل بالقرار رقم (554) لسنة 2007 بالقرار رقم (364) لسنة 2009 والذي نص على أن يستبدل بالبند ثانياً من الجدول رقم (1) بشأن الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك في التأمين المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه النص الآتي (ثانياً) اعتباراً من 1/7/2009 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير 9000 جنيه سنوياً و18000 جنيه سنوياً للمؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش.
ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
ونصت المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم (102) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (554) لسنة 2007 المشار إليه على أن يستبدل بالبند ثانياً من الجدول رقم (1) المرفق بقرار وزير المالية رقم (554) لسنة 2007 المشار إليه النص الآتي: اعتباراً من 1/7/2012 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 14000 جنيه سنوياً، 21600 جنيه سنوياً للمؤمن عليه الذي يشغل منصب الوزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة (15%) سنوياً منه في بداية كل سنة ميلادية.
كما صدر قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم (74) لسنة 2013 بتعديل قرار وزير المالية رقم (554) لسنة 2007 سالف الذكر ونص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بقرار وزير المالية رقم (554) لسنة 2007 المشار إليه الجدول المرفق، وقد تضمن البند ثانياً من هذا الجدول أنه اعتباراً من 1/1/2014 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 19080 جنيه سنوياً ويزاد الحد الأقصى في بداية كل سنة ميلادية بنسبة (15%) من الحد الأقصى لهذا الأجر في نهاية السنة السابقة، وفي تحديد الحد الأقصى السنوي يراعى جبر الحد الأقصى إلى أقرب 10جنيهات، ويكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش 24840 جنيهاً سنوياً أو الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة السابقة أيهما أكبر.
وحيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع بموجب القانون رقم (47) لسنة 1984 استحدث نظاماً لمعاش الأجر المتغير حدد قوامه والأسس التي يقوم عليها بنيانه على نحو كفل تحديد المقصود بالأجر المتغير وكيفية تسوية المعاش المستحق عنه موجباً تسويته على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات عنه من خلال مدة الاشتراك عنه، وعلى نحو ما ورد في عجز المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديلها بالقانون المشار إليه، وإمعاناً في التأكيد على الاعتداد بما ورد في قانون التأمين الاجتماعي وحده بشأن الأجر المتغير، حظر المشرع سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة بشأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير ولم يستثن من ذلك إلا الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم المخاطبين بأحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي حيث اختصهم المشرع بنظام خاص حدد بموجبه كيفية حساب المعاش المستحق لهم سواء عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير وعلى النحو الموضح تفصيلاً في المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي والمادة الثانية عشر من القانون رقم (47) لسنة 1984 المشار إليها، وقرر تحميل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لذلك والمعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى وعلى ذلك تكون الأحكام الواردة في قانون التأمين الاجتماعي بشأن معاش الأجر المتغير هي الواجبة الإعمال على جميع المخاطبين بالقانون المذكور بما في ذلك أعضاء الهيئات القضائية لاسيما وأن التشريعات المنظمة لشئونهم لم تتضمن تنظيماً خاصاً لمعاش الأجر المتغير على نحو ما تضمنته بالنسبة لمعاش الأجر الأساسي وحتى على فرض وجود مثل هذا النظام الحالي فكان يتعين عدم الأخذ به إعمالاً لحكم البند (7) من المادة الثانية عشرة من القانون رقم (47) لسنة 1984 المُشار إليه.
ومتى كان ذلك وكان المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي، قد فوض وزير التأمينات في إصدار قرار بقواعد حساب عناصر الأجر المتغير، وفي اللغة يقصد بالقواعد الأسس وبالحساب العد والإحصاء والتقدير ومن ثم يكون المشرع قد فوض وزير التأمينات في تحديد الأسس التي يعتد بها في مجال تقدير عناصر الأجر المتغير بما مؤداه تفويضه في وضع الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع لاشتراك التأمينات ولعله من الجدير بالتنويه في هذا الصدد أن المشرع في المادة الخامسة من مواد إصدار هذا القانون ناط بوزير التأمينات إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المذكور، كما ناط في المادة السابعة عشرة من القانون رقم (47) لسنة 1984 بوزير التأمينات المشار إليه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وهو ما يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم المغايرة بين القرارات التنفيذية وبين القرار المحدد لقواعد حساب عناصر الأجر المتغير وبالتالي عدم اعتبار الأخير من قبيل القرارات التنفيذية، بل هو قرار صادر في إطار التفويض التشريعي للوزير بتحديد قواعد حساب عناصر الأجر المتغير ومنها الحد الأقصى لاشتراك الأجر المتغير وهو القرار رقم (554) لسنة 2007 وتعديلاته بالقرارات أرقام (359) لسنة 2008، (346) لسنة 2009، (74) لسنة 2013.
حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 3 لسنة 28 ق. دستورية، طلبات أعضاء جلسة 15/4/2007.
وحيث إنه هدياً بما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين يشغلون وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وبلغت مرتباتهم المرتب المقرر لرئيس هيئة قضايا الدولة والتى تعادل وظيفة رئيس محكمة النقض ومن ثم يعتبر في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش وفقاً للمستقر عليه في هذا الشأن، وإذ كان مشتركاً عن أجره المتغير اعتباراً من 10/4/1984 واستمر مشتركاً فيه حتى تاريخ نهاية سن الستين، فإنه وفقاً لأحكام القانون رقم (183) لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، يتعين تسوية معاشه عن أجره المتغير من تاريخ الوفاة إما على أساس المتوسط الشهري لأجره المتغير الذي أديت على أساسه الاشتراكات خلال مدة اشتراكه عن هذا الأجر أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له ويدخل في حساب الأجر المتغير جميع عناصره المحددة في المادة (5) بند ط/ 2 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ومنها الحوافز والبدلات مع مراعاة الحدود السالف الإشارة إليها وهو ما يتعين القضاء به للطاعن، وبالتالي إلزام الهيئة المطعون ضدها بإعادة تسوية معاشه عن أجره المتغير ليكون بواقع 80% من أجر التسوية شريطة ألا تزيد على 100% من أجر الاشتراك عن الأجر المتغير وعلى النحو السالف بيانه، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك على أساس قرارات وزير المالية أرقام (346) لسنة 2009، (102) لسنة 2012، (74) لسنة 2013 بتعديل الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه في القرار رقم (554) لسنة 2007.
وحيث إنه عن طلب الطاعنين إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقاً للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم (47) لسنة 1974 والذي ينص على أنه لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن حساب المكافأة، فإنه يتعين تسويتها وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه والتي جرى نصها على أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي، ومتى كان ذلك وكان معاش الطاعنين وعلى ما سلف بيانه يسوي على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، فمن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لهم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعنين باحتساب بدل المناطق النائية :
فإنه بتاريخ 5/7/1961 صدر القانون رقم 90 لسنة 1961 في شأن إضافة مدة خدمة اعتبارية في حساب المعاش أو المكافأة لموظفي الدولة وعمالها في محافظة سوهاج وقنا وأسوان.
ونصت المادة (1) منه على أنه تضاف إلى مدة خدمة الموظف والعامل المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة خدمة اعتبارية قدرها ربع مدة خدمته الفعلية التي يقضيها بعد العمل بهذا القانون في محافظة سوهاج وقنا وأسوان ولا يستقطع من الموظف أو العامل عن هذه المدة الاعتبارية اشتراك أو احتياطي معاش.
وبتاريخ 1/9/1963 صدر القانون رقم 132/1963 بسريان أحكام القانون رقم 90 لسنة 1961 على موظفي وعمال محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد ونصت المادة (1) منه على أنه تسري أحكام القانون رقم 90 لسنة 1961 المشار إليه على موظفي وعمال محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد.
ونصت المادة (2) منه على أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1961.
وبتاريخ 28/5/1978 صدر القانون رقم 30 لسنة 1978 في شأن إضافة مدة خدمة اعتبارية في حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الاقتصادية في بعض المحافظات ونصت المادة الأولى منه على أنه تضاف إلى مدة خدمة العامل بالوحدات الاقتصادية للقطاع العام المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/75 مدة خدمة اعتبارية قدرها ربع مدة خدمته الفعلية التي يقضيها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور في محافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد وسيناء.
ونصت المادة الثانية يسري حكم المادة السابقة في شأن العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة بمحافظة سيناء وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1961 في شأن إضافة مدة خدمة اعتبارية في حساب المعاش أو المكافأة لموظفي الدولة وعمالها في محافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد.
ونصت المادة السادسة على أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1975.
ومفاد ما تقدم أنه يتعين حساب المدة التي يقضيها العامل في المناطق النائية بزيادة ربع المدة وذلك للعاملين بمناطق سوهاج وقنا وأسوان.
ومن حيث إنه وترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول له مدة خدمة فعلية قدرها (11يوم- 9 شهر- 36 سنة)، وله مدة خدمة بالمناطق النائية قدرها (9 يوم- 6 شهر- 6 سنة)، وأن الطاعن الثاني له مدة خدمة فعلية قدرها (19 يوم- 11 شهر- 33 سنة) وله مدة بالمناطق النائية قدرها 4 سنة، وأن الطاعن الثالث له مدة خدمة فعلية قدرها (14 يوم- 11 شهر- 35 سنة) وله مدة بالمناطق النائية قدرها (1 يوم- 3 شهر- 5 سنة) (وتراجع حوافظ مستندات الطاعنين المقدمة أمام هذه المحكمة بجلسة 21/11/2020)، وأن الثابت من الاطلاع على إخطارات المعاشات الخاصة بالطاعنين أن الهيئة المطعون ضدها قد أقرت بهذه المدد وأنها قامت بضمها إلى مدة خدمة كل منهم، كما أن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد بخلاف ذلك، فمن ثم يتعين رفض الطلب المشار إليه لقيامه على غير أساس من الواقع والقانون.
ومن حيث إن الطعن معف من المصروفات عملاً بحكم المادة (137) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بأحقية الطاعنين في :
أولاً: إعادة تسوية معاشهم عن أجرهم الأساسي على أساس أخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها كل منهم أو أخر مرتب كان يتقاضاه في 1/7/2008 أو عند بلوغه سن الستين بحسب الأحوال مضافاً إليه العلاوات الخاصة أيهما أصلح ودون التقيد بحد أقصى في هذا الشأن.
ثانياً: إعادة تسوية معاشهم عن أجرهم المتغير في 1/7/2008 أو عند بلوغهم سن الستين بحسب الأحوال بواقع 80% من أجر التسوية بشرط ألا يزيد على 100% من أجر الاشتراك عن الأجر المتغير.
ثالثاً: إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة لهم على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه كل منهم في 1/7/2008 أو عند بلوغه سن الستين بحسب الأحوال دون حد أقصى مضافاً إليه العلاوات الخاصة.
رابعاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات، على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المُنعقدة يوم السبت 10 من جمادى الآخرة سنة 1442 هجرية، الموافق 23 من يناير 2021 ميلادية بالهيئة المُبِينة بصدره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق