الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 أغسطس 2023

الطعن 8374 لسنة 69 ق جلسة 23 / 1 / 2006

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكــى ومدحت دغيـــم. نواب رئيس المحكمــة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رسمى.

وأمين السر السيد / حنا جرجس.

-----------------

" الوقائع "

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح قسم الزيتون (قيدت بجدولها برقم ....... لسنة 1998) ـ بوصف أنه فى الأول من ديسمبر سنة 1997 بدائرة قسم الزيتون
ـ أعطى لـها شيكاً بمبلغ ألف وثمانمائة جنيه مسحوباً على بنك ....... فرع حلمية الزيتون دون أن يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات.
وإلزامه بأن يؤدى لـها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح قسم الزيتون ـ قضت غيابياً فى 23 من فبراير سنة 1998 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى 11 من مايو سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف .
استأنفت المدعية بالحقوق المدنية والنيابة العامة وقيد استئنافهما برقم 183 لسنة 1999 شمال القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 16 من يناير سنة 1999 بسقوط الاستئناف.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من مارس سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من مارس سنة 1999 موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة 11 من فبراير سنة 2002 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر فى غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بسقوط استئناف النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية اللتين استأنفتا وحدهما الحكم الإبتدائى ـ دون المحكوم عليه الذى لم يستأنفه ، مما لا يصح معه للأخير أن يعارض فيه ـ فأضحى منهياً للخصومة الاستئنافية على خلاف ظاهره ، ومن ثم يكون طعن النيابة العامة فيه من تاريخ صدوره جائزاً ، ولا يغير من ذلك أن يكون المحكوم عليه قد عارض فيه لانتفاء مصلحته فى المعارضة.
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط استئنافها قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن السقوط جزاء لا يرد إلا على استئناف المتهم عملاً بنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة المفردات المضمومة ـ تحقيقاً لوجه الطعن ـ أن الدعوى رفعت إلى محكمة أول درجة بطريق الادعاء المباشر من المدعية بالحقوق المدنية ضد المطعون ضده بوصف أنه أعطاها شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً فقضت المحكمة المذكورة غيابياً بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر وألزمته بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً ، وإذ عارض المحكوم عليه قضت بقبول معارضته شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها تأسيساً على ما قدمه المحكوم عليه من محضر صلح وتخالص عن قيمة الشيك تبين من بعد أنه لا يتصل بموضوع الدعوى ولا بالمدعية بالحقوق المدنية ، فاستأنفت كل من الأخيرة والنيابة العامة للخطأ فى تطبيق القانون ، ولم يستأنف المحكوم عليه ، بيد أن المحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بسقوط الاستئناف .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه :" يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة .." فإن مناط إعمال هذا الجزاء أن يكون الاستئناف مرفوعاً من المحكوم عليه وأن تكون العقوبة المقيدة للحرية واجبة النفاذ مع ثبوت عدم تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة ، ولا محل لإعماله إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير المحكوم عليه ، كما هو الحال فى الدعوى الحالية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بسقوط استئناف النيابة العامة ، وقد حجب هذا الخطأ المحكمة الاستئنافية عن نظر شكل وموضوع الاستئناف ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للقضية فى خصوص الدعوى الجنائية وحدها .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق