الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 أغسطس 2023

الطعن 22744 لسنة 86 ق جلسة 3 / 9 / 2018

باسم الشعب
محكمة النقض

الدائرة الجنائية
دائرة الأثنين ( د )
-المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عاطف خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / النجار توفيق و أحمد حافظ محمـد أنيس نواب رئيس المحكمة مصطفي فتحي

وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمـد عبد الفتاح

وأمين السر السيد / أحمد سعيد

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأثنين23 من ذي الحجة سنة 1439 هـ الموافق 3 من سبتمبر سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في بجدول المحكمة برقم 22744 لسنة 86 القضائية

المرفوع من :
.........
ضــــــــــــــد :
النيابة العامة

-----------------
" الوقائـــــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 18163 لسنة 2015 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 3362 لسنة 2015 كلي جنوب بنها )
بوصف أنه في يومي 9 من يوليه سنة 2015 - بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة - محافظة القليوبية :
_ أحرز جوهرا مخدرا "الهيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "فرد خرطوش"
- أحرز ذخيرة "طلقتان" مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو احرازه .
وأحالتهم الي محكمة جنايات شبرا الخيمة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 20 من مارس سنة 2016 عملا بالمادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية والمواد 1 ، 2 ، 36/1 ، 38/1 من القانون لسنة 1960 بالقانون 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1/1 ،6، 26/1، 4، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 32 من ذات القانون بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة فقط بمعاقبة ...... "وشهرته شعوذة" ،
أولا: بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة مائة ألف جنيه عما أسند اليه في التهمة الأولي .
ثانيا : بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة ألف جنيه عما أسند اليه في التهمتين الثانية والثالثة
ثالثا : بمصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمته بالمصروفات الجنائية باعتبار أن احراز الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من مايو سنة 2016 قرر المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
وبتاريخ 19 من مايو سنة 2016 أودعت مذكرة بأسباب بالطعن مقدمة من المحكوم عليه موقعا عليها من الاستاذ / ..... المحامي
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .

-------------------
" المحكمـــــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا :
ومن حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه ، أنه اذ دانه بجرائم احراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة ، واحراز سلاحا ناريا غير مششخن دون ترخيص ، وذخائر مما تستعمل فيه ، قد شابه القصور والتناقض في التسيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه أفرغ في عبارات قاصرة لا تكفي لحمل قضائه ، وأطرح بما لا يصلح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وكما عول على أقوال ضابط الواقعة برغم اطراحه لها عند نفي قصد الاتجار ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال شاهد الاثبات ومما ثبت من تقريري المعمل الكيماوي والمعمل الجنائية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوي على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها الماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا أو نمطا يصوغ فيها الحكم هذا بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، متي كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في بيان الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - فامذلك يكون محققا لحكم القانون ، ومن ثم فان النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه في قوله "وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس لأن الضابط لم يعرف مسبقا صدور حكما ضد المتهم فمردود بأن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية هو حكم واجب النفاذ يبيح للضابط تنفيذه والقبض على المتهم وتفتيشه بحسبان أنه حكما تهديدي يسقط بمجرد القبض على المتهم ولا يمنع من ذلك أنه مسوغ قانوني للقبض على المتهم كما أنه اعمالا للمادة 46 من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على أنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش صحيحا . لما كان ذلك ، فان المحكمة تطمئن كامل الاطمئنان لأقوال ضابط الواقعة بأنه حال مروره بدائرة القسم أبصر المتهم وشهرته شعوذة والمعروف لديه والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في الجناية الرقيمة 14386 لسنة 2014 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة والصادر ضده حكما فيها بعقوبة المؤبد بتاريخ 14/2/2015 مما يبيح للضابط القبض عليه وتفتيشه فاذا أسفر تفتيش المتهم عن ضبط سلاح ناري وذخيرة ومسحوق الهيروين المخدر فيكون القبض والتفتيش صحيحا قانونا ولا ينال من ذلك قيام المتهم بالمعارضة بادارة الاجراءات في هذا الحكم فان الثابت بشهادة الجدول أنه قضي بجلسة 23/6/2015 باعتبار الحكم الغيابي ما زال قائما فمن ثم فان واقع الحال لا يتطلب الحديث عن حالة التلبس ومن ثم أضحي هذا الدفع في غير محله ترفضه المحكمة" لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم سائغا ويستقيم به الرد على ما دفع به الطاعن ذلك أن القانون يعتبر الحكم الصادر في جناية في غيبة المتهم أساسا حكم يكتمل القوة وليس اجراء ولذلك فان ما يرتب نص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية من اعادة اجراءات المحاكمة لدي حضور المحكوم عليه غيابيا انما هو نتيجة لبطلان بحكم القانون ليس نتيجة لطعن أو تظلم بل هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأه وكان مفاد نص المادتين 395 ، 397 من القانون سالف الذكر أن القواعد التي قررها الشارع في شأن أحكام الادانة الغيابية الصادرة عن محكمة الجنايات من حث سقوطها بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه انما يقتصر على الحكام الصادرة من أجل جنايات وكذا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ لأن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والأوامر التي أصدرها رئيس الجمهورية ولم تنظم الاجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين فانه يتبع في هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية وكان قانون الاجراءات الجنائية قد نص في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذي يجريه من خول اجراؤه على المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص فان الحكم المطعون فيه اذ انتهي الي صحة اجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن تري في تحريات وأقوال شاهد الاثبات ما يسوغ الاذن بالتفتيش ويكفي لاسناد واقعة حيازة أو احراز المخدر للمتهم ولا تري فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة أو ذلك الاحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها .
لما كان ما تقدم ، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
فلهذه الأسباب :
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق