باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء ( ج )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجدي عبد الحليم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد أيمن ، محمد حبيب هاني صبري نواب رئيس المحكمة
وتوفيق عرفة المتناوي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم الشربيني .
وأمين السر السيد / خالد صلاح .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الثلاثاء 19 من شعبان سنة 1443 ه الموافق 22 من مارس سنة 2022 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5191 لسنة 90 القضائية .
المرفوع من
...... المحكوم
عليه
ضد
النيابة العامة
------------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 675 لسنة ۲۰۱۹ قسم
الحوامدية
( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 239 لسنة 2019 کلي جنوب الجيزة ) بأنه في
يوم ۲۲ من يناير سنة ۲۰۱۹ بدائرة قسم الحوامدية - محافظة الجيزة :
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً هيروين في غير الأحوال المصرح بها
قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ۱۸ من نوفمبر سنة ۲۰۱۹ عملاً
بالمواد ۱ ، ۲ ، 38/2 ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانون ۱۲۲
لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم (1) المعدل ، مع إعمال
المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبة / ..... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات
وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ، ومصادرة المخدر المضبوط ، وألزمته المصاريف
الجنائية ، وذلك بعد أن اعتبرت إحرازه الجوهر المخدر مجرداً من أي من القصود
المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخي ۲۷ من نوفمبر ، 8
من ديسمبر سنة ۲۰۱۹ .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض بتاريخ ۲۸ من ديسمبر سنة ۲۰۱۹
موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وبجلسة اليوم حيث سمعت المحكمة المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
-------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحرازه
جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، قد شابه قصور
وتناقض في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه
دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، بيد أن الحكم اطرح الدفع
برد غير سائغ ، كما استند في اطراحه على صدور حكم ضد الطاعن في الدعوى رقم 5390
لسنة 2018 جنايات الحوامدية والذي بمقتضاه تم القبض عليه رغم أن هذا الحكم صدر
غيابياً ، وعول في الإدانة على تحريات الشرطة وأقوال مجريها بينما لم يعتد بها عند
التحدث عن قصد الاتجار ونفي توافره في حقه مما يصم الحكم بالتناقض واختلال فكرته
عن عناصر الدعوى ، وعدلت المحكمة عن قرارها باستدعاء شاهد الإثبات لمناقشته ، كل
ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوي بما تتوافر به
كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة
سائغة لا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي
إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش
واطرحه في قوله : ( ... الثابت للمحكمة أن المتهم قد ثبت من خلال شهادة من الجدول
المرفقة بملف الدعوى أنه قضي بإدانته غيابياً في الجناية رقم 5390 لسنة 2018
بعقوبة سالبة للحرية وقد قام بإعادة الاجراءات في الدعوى آنفة الإلماح وقضي
باعتبار الحكم الغيابي مازال قائماً ، ومن ثم فيكون إجراء القبض على المتهم له
سنده بالأوراق وإذ صح ذلك الاجراء فقد صح إجراءات التفتيش وما كشف عنه مما يكون
معه الدفع المبدى في غير محله ، كما تلتفت عما أثاره الدفاع من تجاوز ضابط الواقعة
لحدود التفتيش الوقائي إذ أن العثور على الكيس البلاستيكي بحوزة المتهم بين طياته
وفضه والعثور على المخدر بداخله لا يعد بذاته تجاوز عن حدود التفتيش وإنما هو في
إطار الذي يتفق وماديات الدعوي ... ) ، وكان هذا الذي أورده الحكم في هذا الشأن
كافياً في الرد على الدفع ويصادف صحيح القانون ، ذلك أن التفتيش في خصوصية هذه
الدعوي أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذ ما سولت له
نفسه - التماساً للفرار - أن يتعدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو
نحوه ، وكان الطاعن لا يماري في سابقة الحكم عليه وأن مطلوب ضبطه ، فإن منعاه على
الحكم في هذا الخصوص يكون على غير سند ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن
ذلك الحكم قد صدر ضده غيابياً ، ذلك بأن نص المادة 460 من قانون الإجراءات
الجنائية والذي جرى بأنه لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى
صارت نهائية وأن النص قد استعمل عبارة نهائية قاصداً ألا يكون الحكم قابلاً
للمعارضة أو الاستئناف من ثم فهو لا يسري إلا على الأحكام الصادرة في الجنح
والمخالفات ولا ينطبق على الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والتي تكون الأحكام
الصادرة فيها واجبة التنفيذ فور صدوره حضورية كانت أم غيابية ، ومن ثم يضحى منعى
الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابة بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض
الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان من المقرر أيضاً أنه ليس ما يمنع
محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال شاهد الإثبات
ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة حيازة أو إحراز النبات المخدر للمتهم
ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال
الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم
هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى أقوال ضابط الشرطة كمسوغ لصحة الإجراءات وإسناد
واقعة إحراز المخدر للطاعن ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن هذا إحراز كان بقصد
الاتجار ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا
الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة
الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته
أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن
المحكمة ألمت بواقعة الدعوي وأحاطت بالاتهام المسند إلى المحكوم عليه ودانته
بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى
الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما
تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على المحكمة إن
قررت تأجيل الدعوى لسماع شاهد ثم عدلت عنه ، ذلك لأن هذا القرار الذي تصدره
المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا
تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، ومن ثم
فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن
برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق