المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى خليفه نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / محمد عيد سالم محمد محمود محاميد منصور القاضى حاتم عزمى نواب
رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن الخولى .
وأمين السر السيد / محمد زيادة .
----------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة كل من 1 محمد حمدى محمد أحمد 2 أحمد حمدى محمد
أحمد 3 أحمد محمد عبد الله ( الطاعن ) 4 حنان محمد عبد الله 5 علبة على السيد خليل
6 وليد حلمى أبو المجد 7 هشام حلمى أبو المجد فى قضية الجنحة رقم 9467 لسنة 2006
جنح الخصوص بأنهم فى يوم الأول من نوفمبر لسنة 2006 بدائرة الخصوص محافظة
القليوبية .
أولاً: المتهمون من الأول إلى الخامس : ضربوا عليه / هشام حلمى أبو
المجد فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله
الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك ، بأداة .
ثانياً : المتهم الأول والثالث : فأحدثا الاصابات الموصوفة بالتقارير
الطبية المرفقة والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً .
ثالثاً: المتهم السادس : ضرب المجنى عليها فوقية نبيل أحمد فأحدث بها
الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا
تزيد عن عشرين يوماً .
رابعاً : المتهمان السادس والسابع : ضربا المجنى عليها / حنان محمد
عبد الله فأحدث بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق .
وطلبت عقابهم بالمواد 242 /1 ، 2 ، 242/1 ، 3 من قانون العقوبات .
وأحالتهم إلى محكمة جنح الخصوص لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة 0
وادعى المتهمان السادس والسابع مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 5001 جنيه
على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول والثانى وحضورياً بتوكيل للثالث
والرابع والخامس والسادس والسابع بجلسة 12 من نوفمبر لسنة 2007 بحبس المتهمين من
الأول حتى الخامس ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه ورفض الدعوى المدنية
المقامة من المتهمة الرابع وبراءة المتهمان السادس والسابع من التهمة المنسوبة
إليهما وإلزام المتهمين من الأول حتى الخامس بأن يؤدوا إليهما مبلغ 5001 جنيهاً
على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
عارض المحكوم عليهما الأول والثانى وقضة فى معارضتهما بجلسة 21 من
يناير سنة 2008 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
واستأنف المحكوم عليهما الثالث والرابعة والخامسة وقيد استئنافهم برقم
533 لسنة 2008 جنح الخانكة .
ومحكمة بنها الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً بجلسة 26 من
يناير سنة 2008 بسقوط الحق فى الاستئناف .
عارض المحكوم عليه الثالث وقضى فى معارضته بجلسة 19 من ديسمبر سنة
2009 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وقبول الاستئناف شكلاً
وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم أسبوع .
وفى 24 من ديسمبر سنة 2009 قرر الأستاذ / ..... المحامى بالطعن فى هذا
الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب
الطعن موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في غرفة المشورة ) وقررت
إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة والمداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع , ذلك ، بأن
التفت عن دفاعه المؤيد بالمستندات القائم على أنه غير مقصود بالاتهام . بما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن الطاعن
قدم مستندات تمسك بدلالتها على إنه لم يكن مقصوداً بالاتهام ودفع بعدم قبول
المعارضة للتقرير بها من غير ذى صفة . لما كان ذلك ، وكان هذا الدفاع فى خصوص الدعوى هاماً
وجوهرياً ، لأن يترتب عليه لو صح أن تتدفع به المسئولية الجنائية للطاعن مما كان
يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً ، وأن تستظهره وأن تمحض عناصره كشفاً
لمدى صدقه ، وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه ، أما وهى لم تفعل فقد بات
حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك ،
بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وإعادة القضية إلى محكمة بنها لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق