جلسة 16 من ديسمبر سنة 1973
برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.
----------------
(21)
القضية رقم 649 لسنة 15 القضائية
قرار إداري - سحب -
جواز سحب القرار الإداري ضمناً - أساس ذلك ومثال.
----------------
إنه من المقرر قانوناً أنه ليس شرطاً كي تسحب الإدارة قراراً لها غير مشروع أن يكون السحب صريحاً وإنما يكفي أن يكون ضمنياً بأن تتخذ الإدارة قراراً لا يقوم إلا على أساس الرجوع في القرار غير المشروع وسحبه وواضح من استعراض الوقائع أن جهة الإدارة وقد كانت تهدف إلى السحب - كما تدل على ذلك مذكرة 20 من يونيه سنة 1965 وكتاب 28 من يونيه سنة 1965، وكما أوردت بحق أسباب الحكم المطعون فيه - قد حققت مرادها بإجراء السحب بطريق ضمني وذلك بموافقة الوزير مصدر القرار المراد سحبه وفي الميعاد القانوني للسحب، دون أن تجد حاجة بعد ذلك لإصدار قرار صريح به، ذلك، أنها في حركة الترقيات إلى الدرجة الخامسة التي تمت في 29 من يوليه سنة 1965 قبل انقضاء ستون يوماً على القرار المراد سحبه رفضت اعتبار أقدمية المدعي في الدرجة السادسة راجعة إلى 31 من يوليه سنة 1960 (وهو ما كان يقضي به القرار المذكور) فامتنعت عن أن تورد اسمه - رغم أن الترقية كانت بالأقدمية وتناولت أصحاب الدور واحداً بعد آخر - امتنعت عن أن تورد اسمه بين من كانت أقدميتهم في الدرجة السادسة ترجع إلى ذلك التاريخ أي إلى 31 من يوليه سنة 1960، بل إنها رقت في الدرجات الباقية بعد استيعابهم ثلاثة كانت أقدميتهم في هذه الدرجة ترجع إلى تاريخ لاحق هو 31 من ديسمبر سنة 1960، وهذا الإجراء بما تكشف عليه الأوراق عن مراميه، فيما ينطوي عليه من تنكر واضح ومقصود لقرار الوزير الصادر في 7 من يونيه سنة 1965، إن هو إلا قرار سحب ضمني له، له نفس الآثار القانونية للسحب الصريح ما دام قد تم وأقر خلال المدة القانونية للسحب من الوزير مصدر القرار الأول المستهدف سحبه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق