باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس (ه)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت مكادي سامح حامد نائبي رئيس المحكمة جورج فرج
وائل القاضي
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عبد
العزيز.
وأمين السر السيد / حسام خاطر
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الخميس 17 من شعبان سنة 1444 ه الموافق 9 من مارس سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2754 لسنة 91 القضائية.
المرفوع من
...... " الطاعن "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "
--------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة ١- ....... (الطاعن) ۲- ...... وآخرين سبق الحكم
عليهم في القضية رقم ۳۰۰۰ لسنة ۲۰۱۳ جنايات ساقلته والمقيدة بالجدول الكلي رقم ٦٠٠
لسنة 2013.
لأنهم في يوم 20 من أكتوبر سنة 2012 - بدائرة مركز ساقلته - محافظة
سوهاج:
قتلوا وآخر متوفي / ....... عمداً من غير سبق اصرار أو ترصد بان
أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية من أسلحة نارية (بنادق آليه) كانت بحوزتهم قاصدين من
ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخري هو انه في ذات الزمان والمكان
سالفي الذكر.
استعملوا القوة والعنف مع موظفين عمومين وهم الرائد محمد سعد فراج
رئيس مباحث مركز شرطة ساقلته والعقيد / خالد حمادة قاسم الشاذلي (رئيس فرع بحث
شرق) والنقيب/ عباس محمد نور الدين الشرنوبي والنقيب/ عبده السيد خطاب ضابط مباحث
مركز ساقلته والقوة المرافقة لهم بان اطلقوا عليهم وابلاً من الأعيرة النارية من
أسلحة بنادق الية كانت بحوزتهم لحملهم بغير حق عن الامتناع عن عمل من اعمال
وظيفتهم وهو القبض عليهم نفاذ للأمر الصادر لهم بالضبط والاحضار وبلغوا بذلك
مقصدهم وهو عدم التمكن من القبض عليهم علي النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز كل منهم سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية آلية) حال كونه مما لا
يجوز الترخيص بحيازته او احرازها.
أحرز كل منهم ذخائر (عدة طلقات) استعملها على السلاح الناري سالف
الذكر حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته او احرازه
أتلفوا عمداً السيارة رقم ٥١١٥٥ اجرة سوهاج والمملوكة ل / حنفي محمود
احمد خليفة بان أطلقوا عليها عدة أعيرة نارية فحدثت بها التلفيات المبينة بتقرير
الأدلة الجنائية على النحو المبين بالتحقيقات
وأحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت بإجماع الآراء غيابياً في 2 من مارس سنة 2014
بمعاقبة كلاً من ..... بالإعدام شنقاً عما نسب إليهم والزمتهم بالمصروفات الجنائية.
- إذ تقدم كلاً من 1- ...... الطاعن -۲ ....... وشهرته محمود بإعادة
إجراءات محاكمتهما.
والمحكمة المذكورة قضت في 9 من ديسمبر سنة 2020 عملاً بالمواد ١٣٧
مكررا، ٢٣٦، 361/2،1 من قانون العقوبات والمواد 1/2، 6، 26/4،3 من القانون رقم ٣٩٤
لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ارقام ٢٦ لسنة ۱۹۸۷، ۱۰۱ لسنة ۱۹۸۰، ١٦٥ لسنة ١٩٨١،
والمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۲ والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (۳) الملحق
بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٣٣٥٤ لسنة ١٩٩٥. مع اعمال نص
المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات حضورياً أولاً: بمعاقبة ...... بالسجن المشدد
لمدة خمسة عشر عاماً عما اسند اليه من اتهام والزمته بالمصاريف الجنائية.
ثانياً / ببراءة ........ وشهرته محمود مما نسب اليه من اتهام المحكمة
عدلت القيد والوصف الي: -
ضرب المجني علية / ...... بان أطلق صوبه أعيرة نارية من سلاح ناري
(بندقية آلية) ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن أفضى الى موته الوارد بتقرير الصفة
التشريحية
- استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين هم الرائد / محمد سعد فراج،
والعقيد / خالد حماده قاسم، والنقيب عباس محمد نورالدين، والنقيب / عبده السيد
خطاب، والقوة المرافقة لهم بأن أطلق عليهم وابلاً من الأعيرة النارية من سلاح ناري
بندقية آلية كانت بحوزته لحمله بغير حق عن الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وهو
القبض عليه نفاذاً للأمر الصادر لهم بالضبط والاحضار وبلغ بذلك مقصده وهو عدم
التمكن من القبض عليه
- أحرز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية سريعة الطلقات"
حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو أحرازها.
- أحرز ذخائر " عدة طلقات " استعملاها في السلاح الناري آنف
البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو أحرازه.
- اتلفا عمداً مالاً منقولاً السيارة رقم 51155 اجرة سوهاج والمملوكة
للمجني علية / ..... بأن أطلق عليها عدة أعيرة نارية فحدثت بها التلفيات المبينة
بتقرير الأدلة الجنائية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأودعت مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 2 من فبراير سنة 2021 موقع عليها من
الأستاذ / ...... المحامي المقبول أمام محكمة النقض.
فطعن السيد المستشار رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة جنوب
سوهاج مفوضاً من السيد الأستاذ المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي
العام الأول لنيابة استئناف اسيوط بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 18 من
يناير سنة 2021 موقع عليه من السيد المستشار / وائل محمد علي حسين المحامي العام
الأول.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ موقع عليها من السيد المستشار/
سامح خيري يني المحام العام.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
-----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر له في القانون.
اولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه ......
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجرائم احراز
سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" وذخائر مما تستعمل عليه حال كونه مما لا
يجوز الترخيص بحيازته او احرازه ، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم
بغير حق علي الإمتناع عن عمل من اعمال وظيفتهم، مع بلوغ مقصدهم من ذلك ، والضرب
المفضي الي الموت ، والاتلاف العمدي قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في
الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك انه لم يحط
بواقعة الدعوي وادلتها ، ولم يبينها بياناً تتحقق به اركان الجريمة التي دانه بها
مكتفياً بايراد مضمون الاتهام ، دون أن يشر الي الوقائع التي تهدره ، مما ينبئ عن
اضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة ، واطرح بما لا يسوغ دفعه بانتفاء اركان جريمة
استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين، ولم يورد مؤدي اقوال شهود الاثبات في
بيان واف، واحال في بيان مؤدي اقوال شهود الاثبات من ضباط وأفراد الشرطة، الي ما
اورده من اقوال شاهد الاثبات الاول ، وعول علي اقوال شهود الاثبات رغم عدم صحة
تصويرهم للواقعة، وعدم معقوليتها ، واستحالة حدوثها ، والتراخي في الابلاغ ،
وتناقضهم في شأن عدد المتهمين ، وعدد الاسلحة المستخدمة، وكيفية الاطلاق ، واتجاهه
ومستواه ، وعدم تحديدهم محدث اصابة المجني عليه ، وكمية الذخيرة التي اطلقت ، كما
ان اقوال سائق السيارة الاجرة امليت عليه ، وجاءت التحريات مجاملة للشرطة، ولم
تتوصل الي محدث اصابة شقيق الطاعن التي أودت بحياته ، واستحالة الرؤيا لحدوث
الواقعة ليلاً ، وعدم ضبطه علي مسرح الجريمة ، وتلفيق الاتهام ، والتناقض بين
الدليلين القولي والفني في شأن عدد الطلقات التي اطلقت وما اسفر عنها من اصابات ،
ومستوي الاطلاق والتفت دون رد عن دفعه بتوافر حالة الدفاع الشرعي بدلالة ان امر
الضبط والاحضار لم يصدر له او لشقيقه الذي قتلته الشرطة اثناء الواقعة . ، ولم يشر
الي اقوال شهود النفي ، ولم تجبه المحكمة لطلباته بمناقشة شهود الاثبات ، ونائب
كبير الاطباء الشرعيين ، وامين الشرطة احمد صلاح في شأن تسليح افراد الشرطة ، وضم
دفتر السلاح ، واجراء معاينة لمكان الحادث ، ودانه الحكم باحراز سلاح ناري مششخن
بندقية آلية رغم عدم ضبط ذلك السلاح ، وعدم فحصه ، واعمل المادة ۱۷ من قانون
العقوبات دون ان ينزل بالعقوبة الي القدر المقرر قانوناً بتلك المادة ، مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة
الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي ، وألمت بها إلماماً شاملاً
يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن
القانون لم يرسم شكلاً ، أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
، والظروف التي وقعت ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة
بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن
ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل
له . لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يكتف بترديد صيغة
الاتهام بياناً للواقعة خلافاً لما يقوله الطاعن، هذا فضلاً عن أن صيغة الاتهام
المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه ويكفي في بيان الواقعة الإحالة إليها، فإن النعي
في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن
المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها،
وفي إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها، واطمئنانها إلى ما أثبتته من
الوقائع، والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن
على الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ من أن
المحكمة ألمت بواقعة الدعوي واحاطت بالاتهام المسند إلى المتهم ودانته بالأدلة
السائغة التي أخذت بها وهي على بينه من أمرها، فإن مجادلتها في ذلك بدعوي اضطراب
صورة الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة ينطوي على منازعة موضوعية مما تستقل
به محكمة الموضوع بغير معقب، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير
محله. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أنه اعتبر الجرائم
المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة، وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها، ومن ثم فلا
مصلحة فيما يثيره بشأن جريمة استعمال القوة مع موظف عام، ما دامت المحكمة قد دانته
بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن "بندقية ألية،" وأوقعت عليه عقوبتها عملاً
بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد، هذا فضلاً عن أن الحكم قد عرض
لدفع الطاعن بانتفاء أركان جريمة استعمال القوة في حقه، واطرحه برد كاف وسائغ
يستقيم به ما خلص اليه من رفضه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى
أقوال شهود الإثبات - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان
واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة، واستقرت في وجدانها،
فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في
غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة
شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه
الحكم منها، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر
المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها
وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة
في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف
التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام
حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره
التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تأخر المجني عليه
في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها
، كما أن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ، مادام قد
استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وأنه لا يشترط في
شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها
على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة
باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع
عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن
إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة
في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة
فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة
في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة
واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى
أقوال المجنى عليه وباقي شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي
شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو تصديقها
لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو
ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام
محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر
أمام محكمة الموضوع بأن أقوال سائق السيارة الاجرة امليت عليه؛ ومن ثم فلا يسوغ له
إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد
عرض للدفع بعدم جدية التحريات و اطرحه برد سائغ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين
عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادام أنها
اطمأنت إلى جديتها ، وكان عدم توصل التحريات إلى محدث اصابة شقيق الطاعن التي أودت
بحياته - بفرض حصول ذلك لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري ، وإذ كان الحكم قد عول
في إدانة الطاعن على أقوال شهود الاثبات ، والتي تأيدت بما دلت عليه تحريات الشرطة
، وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية ، وهي أدلة سائغة ة من شأنها أن تؤدي ما رتبه
الحكم عليها ؛ فإن ما يثيره الطاعن من أن التحريات جاءت مجاملة للشرطة ، ولم تتوصل
الي محدث اصابة شقيق الطاعن التي أودت بحياته لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي
في تقدير الأدلة وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز اثارته
أمام محكمة النقض ، فضلاً أنه لا يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن
دفع بعدم جدية التحريات على الأساس الذي يتحدث عنه بأسباب طعنه ، وكان من المقرر
أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع بعدم جدية التحريات أمام محكمة النقض . لما كان
ذلك، وكان الدفع باستحالة الرؤية، وعدم ضبط الطاعن على مسرح الجريمة، وتلفيق
الاتهام لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من
الحكم بل الرد يُستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن النعي على الحكم في
هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق
أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي أن يكون جماع الدليل
القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وإذ
كان الحكم المطعون فيه فيما أورده من دليل قولي لا يتعارض مع ما حصله من التقرير
الفني بل يتلاءم معه فإن هذا حسبه كيما يستقيم قضاؤه بغير تناقض بين الدليلين ،
ولا على المحكمة إن هي أعرضت عن مسايرة الدفاع في هذا الصدد ما دامت الواقعة قد
وضحت لديها ، ولا عليها إن لم ترد عليه ما دام الدفع ظاهر البطلان .لما كان ذلك ،
وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي
، وكانت الواقعة كما حصلها الحكم لا ترشح لقيام هذه الحالة ؛ فليس له - من بعد -
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ، ولا يقبل منه التحدي
بذاك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن
لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون أن
تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة
استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها لم تطمئن إلى أقوالهم
فأطرحتها، ومن ثم يكون هذا النعي غير قويم. لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة
المحاكمة المؤرخ ۹/ ۱۲ / ۲۰۲۰ أن الدفاع مع الطاعن طلب على سبيل الاحتياط سماع أقوال
شهود الاثبات الثاني والثالث والسابع والثامن والحادي عشر ، ونائب كبير الاطباء
الشرعيين ، وامين الشرطة احمد صلاح في شأن تسليح افراد الشرطة ، وضم دفتر السلاح ،
واجراء معاينة لمكان الحادث ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب
الدفاع أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً ، أما الطلبات التى تبدى من باب
الاحتياط ، فللمحكمة أن تطرحها دون أن تكون مطالبة بالرد عليها ، ومن ثم فلا محل
لتعييب الحكم في هذا الصدد . كما انه من المقرر أنه ، وإن كان الأصل أن الأحكام في
المواد الجنائية إنما تُبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع
فيها الشهود الذين حدد الخصوم أسماءهم وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم متى كان
سماعهم ممكناً ، إلا أن المادتين ۲۷۷ ، ۲۸۹ من قانون الإجراءات الجنائية
المستبدلتين بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۷ - المنشور بالجريدة الرسمية في ٢٧ من إبريل
سنة ۲۰۱۷ ، والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره - تخول للمحكمة الاستغناء عن
سماع أي من الشهود وتلاوة أقواله بالتحقيقات إذا تعذر سماعه لأي سبب من الأسباب أو
إذا قدرت عدم لزوم سماع شهادته على أن تُسبب ذلك في حكمها ، وكان من المقرر أنه
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها
والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات ، وأنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي
لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ، ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ
هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ، وطالما أن استنادها
إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يُجافي المنطق أو القانون ،
وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن بسماع اقوال بعض شهود الاثبات ، ونائب
كبير الاطباء الشرعيين ، واطرحه في قوله " اما عن طلبات هيئة الدفاع الخاصة
بإعادة سماع شهادة بعض الشهود ، وكذا شهادة نائب كبير الاطباء الشرعيين فان
المحكمة قد اكتفت ، واطمأنت الي اقوال الشهود في تحقيقات النيابة العامة ، ولما
جاء بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه فلا حاجة لها لإعادة سماع أقوالهم ،
وتعتبر هذه الطلبات من باب التشكيك في الادلة التي ساقتها المحكمة سلفا اطمأنت
اليها ، ومن ثم فان المحكمة لا تري موجبا لإجابته الي هذا الطلب ، وهي غير ملزمة
لمسايرة الدفاع في كل اوجه طلباته" لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم
المطعون فيه رداً على طلب مناقشة بعض شهود الاثبات ، ونائب كبير الاطباء الشرعيين
- على النحو آنف الذكر - ينهض كافياً مبرراً للالتفات عن هذين الطلبين ، فلا جناح
على المحكمة إن هي لم تجب طلب الدفاع في هذا الشأن ما دامت أن الواقعة قد وضحت
لديها - وفقا لما أفصحت عنه في حكمها - ولم تر هي من جانبها حاجه إلى اتخاذ هذا
الإجراء ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي
الفعل المكون للجريمة ، ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل
كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ، فإنه يعتبر
دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، وكان الثابت من أسباب الطعن أن طلبات
مناقشة امين الشرطة احمد صلاح في شأن تسليح افراد الشرطة ، وضم دفتر السلاح ،
واجراء معاينة لمكان الحادث لا تتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة . أو استحالة
حصول الواقعة، وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها، وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت
التي اطمأنت إليها المحكمة، فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته، ومن ثم
فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً. لما
كان ذلك ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها ، إلا ما استثنى منها بنص خاص
، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وكانت جريمة
إحراز السلاح المششخن التي دين بها الطاعن لا يشملها استثناء بأنه يجرى عليها ما
يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل
على نسبة هذه الجريمة للطاعن من أقوال شهود الإثبات ، ومما جاء بتقرير الصفة
التشريحية ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم ضبط السلاح ، وعدم فحصه
فنياً لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وفي سلطة محكمة الموضوع
في وزن عناصر الدعوى ، واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة التي انتهى الحكم إلى إدانة
الطاعن بها هي السجن المؤبد، وذلك إعمالاً لنص المادة ٢٦ / ٣ من القانون رقم ٣٩٤
لسنة ١٩٥٤ المعدل، وكانت المادة ١٧ من قانون العقوبات التي أعملها الحكم المطعون
فيه في حق الطاعن تتيح تبديل العقوبة المذكورة إلى عقوبة السجن المشدد أو السجن،
وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً،
فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة
حيث ان النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه انه اذ دان المطعون
ضده بجريمة احراز سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته
او احرازه بحسبانها الجريمة ذات العقوبة الأشد قد أخطأ في تطبيق القانون لإغفال
القضاء بعقوبة الغرامة المقررة قانوناً لتلك الجريمة.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون
ضده بجرائم احراز سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" وذخائر مما تستعمل عليه
حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته او احرازه ، واستعمال القوة والعنف مع
موظفين عموميين لحملهم بغير حق علي الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم، مع بلوغ
مقصدهم من ذلك ، والضرب المفضي الي الموت ، والاتلاف العمدي ، وقضى بمعاقبته
بالسجن المشدد لمدة خمس عشر عاماً إعمالاً لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات لما
كان ذلك ، وكانت جريمة إحراز "سلاح ناري مششخن " "بندقية آلية
" مما لا يجوز الترخيص بها هي الجريمة الأشد ، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي
السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة
٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل في شأن الأسلحة والذخائر . لما كان ذلك،
وكان مقتضى تطبيق المادة ۱۷ من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن المؤبد
بعقوبة السجن المشدد أو السجن - بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها -
لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في
مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها - إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة -.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل المادة ۱۷ من قانون العقوبات في حق
المطعون ضده، ونزل بالعقوبة المقيدة للحرية من السجن المؤبد للسجن المشدد خمس عشر
عاماً على نحو صحيح، إلا أنه قد أغفل القضاء بعقوبة الغرامة، فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون، مما يتعين معه تصحيحه بتغريم المطعون ضده مبلغ عشرين ألف جنيه
بالإضافة إلى عقوبة السجن المشدد لمدة خمس عشر عاماً المقضي بها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - أولاً: بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً، وفي الموضوع
برفضه. ثانياً: بقبول طعن النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون
فيه بتغريم المطعون ضده عشرين ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة السجن المشدد المقضي
بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق