جلسة 15 من ديسمبر سنة 1973
برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي - المستشارين.
--------------
(20)
القضية رقم 258 لسنة 16 القضائية
عاملون مدنيون - تعويض - تسوية حالة
- عدم جواز المطالبة بالتعويض متى ثبت أن العامل هو الذي فوت على نفسه الترقية لأنه لم يطلب تسوية حالته إلا بعد تمام الترقية - كما أنه لم يطعن في الترقية بعد انفساح مجال الطعن أمامه للطعن فيها - كما أن مجرد التراخي في إجراء التسوية لا يرتب حقاً في التعويض.
---------------
يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي لم يتقدم بطلب تعديل أقدميته في الدرجة السادسة (قديم) إلى تاريخ تعيين زملائه في التخرج من الناجحين في مسابقة ديوان الموظفين رقم 65 لسنة 1959 استناداً إلى حكم المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 إلا في 7 من ديسمبر سنة 1963 أي في تاريخ لاحق على صدور القرار رقم 807 لسنة 1963 في 29 من سبتمبر سنة 1963 بترقية السيد/ أنور أحمد أبو العلا إلى الدرجة الخامسة قديم وهو القرار المطعون فيه، وأن أقدمية المدعي في هذا التاريخ لم تكن تسمح بأن تشمله الترقية إلى هذه الدرجة، إذ الثابت أن الترقية شملت من ترجع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 3 من أغسطس سنة 1960 في حين أن أقدمية المدعي في هذه الدرجة كانت ترجع في ذلك الوقت إلى 17 من أكتوبر سنة 1961، وإذا كان المدعي لم يتقدم بطلب تسوية حالته إلا بعد صدور قرار الترقية المطعون فيه، فإنه ينتفي القول بأن تراخي جهة الإدارة في تسوية حالته هو الذي أدى إلى تفويت حقه في الترقية، إذ أن استجابة جهة الإدارة لطلبه لم تكن حتى لو أجريت في ذات اليوم الذي تقدم فيه بهذا الطلب، لتغير من الأمر شيئاً، بعد أن كانت الترقية المطعون فيها قد تمت، وبالتالي لا يكون هناك ثمة خطأ يمكن نسبته إلى جهة الإدارة، وإذا كان هناك ضرر قد أصاب المدعي بعدم ترقيته إلى الدرجة الخامسة قديم مع زملائه ممن يتساوون معه أو يلونه في الأقدمية فإن مرده إلى خطأ المدعي نفسه الذي لم يتقدم بطلب تسوية حالته إلا بعد إجراء الترقية المطعون فيها، ثم ترديه في الخطأ مرة ثانية بعدم تقدمه بطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية - بعد أن تحدد مركزه بتسوية حالته وانفتح أمامه ميعاد جديد للطعن في هذا القرار - في المواعيد القانونية المقررة وبذلك فوت على نفسه فرصة الطعن فيه، هذا فضلاً عما يبين من الاطلاع على الأوراق من أن الجهة الإدارية لم تتوان في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي أوردها المدعي في طلب تسوية حالته، وبعد أن ثبتت صحتها أصدرت قرارها رقم 409 لسنة 1964 في 9 من يونيه سنة 1964 بتسوية حالته وإرجاع أقدميته في الدرجة السادسة (قديم) إلى التاريخ الذي يستحقه وأخطرته به في ذات اليوم، الأمر الذي ينتفي معه القول بأن الإدارة تراخت في تسوية حالته، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن التعويض لا يكون عن مجرد التأخير في التسوية إذ أن التأخير أو التقصير في إجرائها لا يعتبر قراراً إدارياً ما دام أن القانون لم يحدد وقتاً لإجرائها، وأنه لا يسوغ محاسبة الإدارة عن تراخيها أو تقصيرها إلا إذا كان هذا التراخي أو التقصير هو الذي أدى مباشرة إلى تفويت الحق في الترقية عند إجرائها، وهو أمر منتف في خصوصية هذه المنازعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق