جلسة 16 من ديسمبر سنة 1973
برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.
----------------
(22)
القضية رقم 214 لسنة 16 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - ترقية.
امتناع الترقية خلال فترة الاختبار - عدم جواز التحدي بضم مدة خدمة سابقة - أساس ذلك - مثال.
--------------
إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما قضى به من أن ضم مدة الخدمة السابقة للمدعي قد تم طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 وليس طبقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1964 إلا أنه قد جانبه الصواب فيما انتهى إليه من استحقاق المدعي للترقية بمقتضى القرار المطعون فيه الصادر في 11 من يوليه سنة 1963 وذلك لأن الثابت أن المدعي قد التحق بالخدمة في 9 من سبتمبر سنة 1962 وقد نصت المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة على أن "يكون التعيين لأول مرة في أدنى الدرجات بوظائف الكادرين الفني العالي والإداري.. ويكون التعيين في الوظائف المشار إليها تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر، فإن لم يتم الموظف مدة الاختبار على ما يرام فصل من وظيفته" وقد جرى قضاء هذه المحكمة بأن الموظف الذي يعين لأول مرة في خدمة الحكومة على إحدى الدرجات الدائمة يفرض عليه كشرط لبقائه في وظيفته بصفة نهائية أن يقضي مدة الاختبار بصورة مرضية تدعو إلى الاطمئنان إليه وتبرر بقاءه وإلا فصل من وظيفته فكأن وضعه بهذه المثابة خلال فترة الاختبار هو وضع معلق لا يستقر إلا بإتمامها على هذا الوجه، وإذ كان وضع الموظف تحت الاختبار لا يكون إلا في أدنى الدرجات فإن مقتضى ذلك هو أن تكون ترقية الموظف قبل قضائه فترة الاختبار وثبوت صلاحيته للوظيفة ممتنعة، وليس له أن يتحدى بأقدميته الاعتبارية في الدرجة التي تقررت له بضم مدة خدمته السابقة ليتوصل بذلك إلى وجوب ترقيته على أساس أقدميته بعد هذا الضم، لأنه خلال الفترة المذكورة لا يعتبر صالحاً للترشيح للترقية بالأقدمية أو بالاختيار قبل قضائه تلك الفترة على ما يرام وثبوت صلاحيته فيها، إذ أن بقاءه في الوظيفة موقوف على ثبوت هذه الصلاحية، وترتيباً على ذلك فإنه لما كان المدعي قد عين في 9 من سبتمبر سنة 1962 فإنه لا يكون له حق في الترقية إلى الدرجة الخامسة في 11 من يوليه سنة 1963 وبهذه المثابة تكون دعواه غير قائمة على أساس سليم من القانون خليقة بالرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق