بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 80 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
ذا ثوت فاكتوري م.د.م.س
مطعون ضده:
اشفاق ناظر ناظر احمد مجرى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/121 استئناف عمالي
بتاريخ 19-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 8269/2022 عمالي جزئي ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له وفقا لطلباته الختامية مبلغاً مقداره 940356 درهماً وإلزامها الرسوم والمصروفات والأتعاب وذلك علي سند من القول حاصله أنه التحق بالعمل لدي الطاعنة بتاريخ 1/8/2020 بموجب عقد غير محدد المدة لقاء راتب شهري أساسى 4500 درهم واجمالي 10000 درهم وشراكة 50 % من الأرباح وقامت بفصله تعسفياً بتاريخ 29/6/2022 وامتنعت عن سداد مستحقاته المطالب بها دون وجه حق والتي من ضمنها مبلغ 877206 درهم أرباح حتي يونيو لسنة 2022 ، وحيث تعذر على إدارة علاقات العمل تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلى المحكمة ومن ثم فقد أقام دعواه للحكم بطلباته التي من ضمنها المبلغ سالف البيان. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة فقدم وكيل الطاعنة مذكرة ضمنها لائحة دعوى متقابلة طلبت في ختامها إلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 660000 درهم والفائدة بواقع 9 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام مع إلزامه بالمصروفات والرسوم وذلك مقابل سلف نقدية تحصل عليها من الطاعنة ولم يقم بسدادها. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولاً: - في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 616883,73 درهم ستمائة وستة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وثمانون درهم وثلاثة وسبعون فلساً وألزمتها المناسب من المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ثانياً: - بقبول طلب الادعاء المتقابل شكلاً وفى موضوعه برفضه وألزمت الطاعنة المصروفات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 121/2023 عمالي كما أودع المطعون ضده لائحة استئناف فرعي. بتاريخ 19-04-2023 حكمت محكمة الإستئناف بسقوط حق المستأنف فرعياً ــ المطعون ضده ــ في الإستئناف الفرعي لتقديمه خارج الأجل القانوني وتضمينه رسومه وبقبول الإستئناف الأصلي شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/5/11 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والمستندات والإخلال بحق الدفاع حيث إنه أخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه بشأن استحقاق المطعون ضده للأرباح المحكوم بها على الرغم من أنها اعترضت على ما ورد بتقرير الخبير بشأن هذه الأرباح حيث لا يوجد أي إتفاق بين الطرفين بشأن هذه الأرباح سوى الإتفاقية التي لم يتم توقيعها بين الطرفين وأنه وفقاً لمذكرات التفاهم أن أي مدفوعات يتم "اعتبارها سلفة " وذلك طبقاَ- للجدول 1، المادة 1.2. وقد بينت الطاعنة لمحكمة أول درجة ومن خلال المستندات المقدمة وبعدها محكمة الاستئناف أن جميع المبالغ التي حصل عليها المطعون ضده من الشركة الطاعنة كانت سلفاَ نقدية حيث - لا توجد علاقة بين تاريخ وتوقيت المدفوعات المقدمة إلى السيد/ اشفاق، بالمقارنة مع صافي ربح الشركة في ذلك كما رفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى مرة أخرى إلى الخبير لبحث اعتراضات الطاعنة على ذلك التقرير ولبحث الخطأ الوارد فيه ولم يستجب لذلك الطلب على الرغم من أن الطاعنة قد قامت بتقديم هذه المستندات مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه وبينت لها جميع الاخطاء التي وقع فيها الخبير لذلك كان يتوجب على الحكم المطعون فيه إجابة الطاعنة لهذا الطلب وذلك لبحث القصور الوراد في ذلك التقرير تحقيقاَ لدفاع الطاعنة لأن في بحثه لهذا الطلب مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعد ذلك إخلالاَ بحق الدفاع المكفول قانوناَ للطاعنة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتفسير المحررات بما لا يخرج عن مضمونها وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى أطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه , وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني لتلك الأقوال والحجج والطلبات ومن المقرر أن طلب الخصم إعادة المأمورية إلى الخبير لبحث ما يثيره من إعتراضات على تقريره أو ندب خبير اخر ليس حقاً له متعيناً على المحكمة إجابته إليه وأن حسب المحكمة أن تقيم قضاءها على ما هو ثابت بهذا التقرير وبباقي أوراق الدعوى متى وجدت في ذلك ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها من غير حاجة لإجابة الخصم إلى هذا الطلب لأن ذلك من اطلاقاتها لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وانتهي إلي استحقاق المطعون ضده لمبلغ الأرباح محل الطعن ـــ معولاً في هذا الذي خلص إليه على تقرير الخبرة المنتدبة الذي خلص إلى أن المطعون ضده كان يتقاضى أرباحاً من الشركة الطاعنة خلال فترة عمله لديها بنسبة 50% من الأرباح التي كانت تحققها الشركة الطاعنة من شركات الإتصالات التي كان يشرف عليها المطعون ضده ، وجرى العمل بين الطرفين على إحتساب قيمة تلك الأرباح بشكل ربع سنوي وفقاً للثابت برسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين الطرفين ويتم توزيعها بالمناصفة بين مدير الشركة الطاعنة وبين المطعون ضده وأن قيمة الأرباح المترصدة في ذمة الشركة الطاعنة للمطعون ضده والتي لم تقدم الطاعنة ما يثبت سدادها هي مبلغ 581767 درهم وأن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة مستندات تفيد وجود أي طلب مقدم من المطعون ضده للشركة الطاعنة يطلب فيه منحه سلفة نقدية منه كما خلت أوراق الدعوى من أي مستندات تفيد وجود أي إتفاق تم بموجبه منح المطعون ضده سلفة، أو قرض ـــ ومن ثم أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بمدوناته ((وحيث انتهي الخبير صائباً الي استحقاق المدعي مبلغ 581767 درهم متبقي أرباح متأخرة ومن ثم فان طلبه قد جاء علي سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي له المحكمة بمبلغ 581767 درهم .)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلي ذلك قوله ((وحيث إن الحكم المستأنف في محله القانوني للأسباب التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب لحكمها .... مع الإضافة بأن المحكمة اطمأنت إلى سلامة الخبرة الجارية ولا ترى ما يستدعي إجراء أي خبرة جديدة ولا أي تحقيق، مما استوجب رفض طلبيها سالفي الذكر.)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فان النعي يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق