الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 70 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 30 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 70 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي 
مطعون ضده:
شركة نبع المجد للمقاولات ذ.م.م
رويد عبدالكريم عباس السامرائى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1828 استئناف عمالي
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
وحيث إن الطعن عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة بدون دعوة الخصوم.
وبعد الإطلاع والمداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً

وحيث إن المطعون ضده الثاني أقام الدعوى رقم (2758 لسنة 2022 عمالي جزئي) ضد المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم ــ وفقاً لما جاء بمذكرته المؤرخة 23/3/2022 ــ بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (414,450 درهم) وبالفائدة 9% وإلزامها بالرسوم والمصاريف وذلك على سند من أنه عمل لدى المطعون ضدها الأولى بموجب عقد عمل غير محدد المدة اعتباراً من تاريخ 09-08-2010 بأجر إجمالي قدره 25000 درهم منه أجر أساسي قدره 5000 درهم. قامت المطعون ضدها الأولى بوقفه عن العمل دون أسباب قانونية وامتنعت عن سداد رواتبه لمدة ثلاثة أشهر متواصلة الأمر الذي لم يستطع معه الإستمرار في العمل نظراً لعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته وتدبير إحتياجاته الأساسية ومن ثم وبعد تعذر التسوية الودية أقام الدعوي مطالباً بمستحقاته العمالية وتشمل رواتب متأخرة، تعويض عن الفصل التعسفي، بدل إجازة، مكافأة نهاية خدمة، أعمال إضافية وتذكرة عودة. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة قدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة جوابية ضمنتها لائحة دعوى متقابلة وبتاريخ 14 - 04 ? 2022 ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولا- في الدعوى الأصلية: بإلزام المدعى عليها أن تؤدى للمدعي قيمة تذكرة عودة لموطنه عيناً على الدرجة السياحية أو مقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بالعمل لدى رب عمل آخر، وألزمت المدعى عليها بالمناسب من الرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا - في الدعوي المتقابلة: بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وألزمتها بالرسوم والمصاريف. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالإستئناف رقم 1828 لسنه 2022 عمالي واستأنفه المطعون ضده الثاني بالإستئناف رقم 1889 لسنه 2022 عمالي. بتاريخ 30-11-2022 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً. طعن النائب العام لإمارة دبي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوى بتاريخ 19/4/2023 طلب فيه نقضه وقدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة طلبت فيها نقض الحكم كما قدم المطعون ضده الثاني مذكرة طلب فيها أيضا نقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر بغير دعوة الخصوم وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بشأن قضائه برفض الاستئناف 1828 /2022 عمال وتأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بقضائه بانتهاء عقد العمل بين طرفي الدعوى وفي بيان ذلك يقول : تمسك المطعون ضده الأول في أسباب استئنافه أنه تم إنهاء خدمته وعمله لدى المطعون ضدها الثانية بتوجيه إنذار بعزله كمدير وإلغاء كافة صلاحياته لدى المطعون ضدها الثانية وفق البريد الالكتروني المرسل له بتاريخ 23-1-2022 ، و خطاب بإيقافه فورياً عن العمل بتاريخ 24-1-2022 مرسل له من المطعون ضدها الأولى عبر تطبيق الواتساب بحجة ارتكابه مخالفات وتجاوزات مالية ولم يترك عمله مختاراً وفق ما انتهى إليه الحكم المستأنف إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الإستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول وقضي بتأييد الحكم المستأنف بمقولة أن المطعون ضده الأول قد ترك العمل بإختياره دون أن يتناول في أسباب قضائه ما جاء في سبب الطعن من الدور الإيجابي للمطعون ضدها الثانية بإيقاف المطعون ضده الأول عن العمل بشكل فوري وعزله من منصبه كمدير للشركة مكتفياً بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ذلك من المقرر وفقاً لنص المادة 176/ أ أن للنائب العام أن يطعن بطريق النقض أو التمييز من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال وذلك في الأحكام الإنتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله في حالة الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها ومن المقرر أن مفاد- نص المادة (112) من قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 1980 الواجب التطبيق على هذه الدعوى أن لصاحب العمل وقف العامل مؤقتاً عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة عمدية من جرائم الإعتداء على النفس أو المال أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الإضراب عن العمل وأنه يجب أن يكون قد تم إبلاغ الحادث للسلطات المختصة ولا تبدأ مدة الوقف إلا من تاريخ هذا الإبلاغ فإذا أصدر صاحب العمل قراره بوقف العامل قبل هذا كان قراره باطلاً لا يعتد به فيما سبق هذا التاريخ ومن المقرر أنه إذا ما عرضت محكمه الموضوع للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها يجب أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة المطروحة عليها وصولاً الى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى بحيث يكون إستدلال الحكم مؤدياً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه فإذا ما اغفلت المحكمة التحدث في حكمها عن المستندات المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها ولم تمحص ما ورد فيها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه انتهي إلى أن المطعون ضدها الأولى لم تفصل الطاعن عن العمل على ما أورده بمدوناته (( تخلص المحكمة من جميع ما تقدم بأن المدعى عليها لم تفصل المدعي عن العمل إنما قامت بإيقافه وأن آخر يوم عمل له بتاريخ 08-01-2022 وأن المدعي قد استبق ذلك بتركه للعمل بإرادته المنفردة وبدون إنذار أو سبب مشروع، ومن ثم تعتد المحكمة بذلك )) دون أن يتحقق من صحة قرار الوقف الذي إتخذته المطعون ضدها الأولى وذلك بفحص وتمحيص كتاب النيابة العامة لشرطة القصيص بناء على طلب المطعون ضدها الثانية ـــ التحري وعرض الأوراق على النيابة لإبداء الرأي دون تسجيل بلاغ جنائي ــ الذي طويت عليه حافظة مستندات المطعون ضدها الأولى المؤرخة 15/3/2022 ودون أن يعرض ويبدي الرأي فيما ورد بمستند البريد الإلكتروني المؤرخ 23/1/2022 ــ إنذار قانوني بعزل المدير وإلغاء كافة صلاحياته وترك الشركة المطعون ضدها الأولى ـــ المرسل للمطعون ضده الثاني من قِبل المطعون ضدها الأولي والذي تمسك الطاعن بدلالته بوجه النعي ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بشأن قضائه برفض الاستئناف 1828 /2022 عمال وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن مقدار راتب العامل المطعون ضده الأول وهو مبلغ 5000 درهم متجاهلاً التعديلات التي طرأت على الراتب لاحقاً وما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن راتب المطعون ضده الأول قد أصبح 7500 درهم منذ عام 2015 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد العمل من العقود الرضائية وأنه يجوز للطرفين تعديل الأجر المتفق عليه فيه سواء بالزيادة أو النقصان إذا اتفقا على هذا التعديل صراحة أو ضمناً طالما لم يرد نص في القانون يحرم ذلك لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بأسبابه قد انتهي إلى أن أجر المطعون ضده الثاني مبلغ 5000 درهم سنداً لعقد العمل المبرم بين الطرفين في تاريخ 8/9/2010 وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الراتب الذي تم تحويله للمطعون ضده الأول خلال عام 2016 وهي الفترة التي سبقت تعيينه مديراً للشركة المطعون ضدها الأولى كان مبلغ 7500 درهم وأن المطعون ضدها الأولى قد أقرت بأن الراتب الأخير للمطعون ضده الثاني إبان الفترة المذكورة أي خلال فترة إدارة المدير السابق منفرداً هو مبلغ 7500 درهم مما يدل على اتفاق الطرفين على تعديل الراتب الذي طوى عليه العقد ليصبح 7500 درهم بدلاً عن 5000 درهم وإذ كان ذلك فإن ما انتهت إليه محكمة الموضوع بشأن مقدار الراتب يكون قد جاء مخالفاً للقانون مما يوجب نقضه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه فيما انتهي إليه بشأن الدعوى الأصلية وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيه من جديد في هذا الخصوص .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق