بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 69 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي
مطعون ضده:
براتشى شريكريشنا مالانكار
افيفو للاستثمار ش.ذ.م.م
افيفو للاستثمار ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1002 استئناف عمالي
بتاريخ 27-07-2022
بتاريخ 27-07-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة في غرفة المشورة
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في إن المطعون ضدها الأول أقامت الدعوي رقم 2762 لسنة 2022 عمالي جزئي ضد المطعون ضدها الثانية وفق طلباتها الختامية، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 153776 درهماً ومبلغ 1500 درهم قيمة تذكرة العودة الى موطنها، تأسيساً على إنها عملت لدى المطعون ضدها الثانية بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ 3-11-2019 بأجر أساسي 8000 درهم والإجمالي مبلغ 22000 درهم وفصلت تعسفياً بتاريخ 16-11-2021، وامتنعت المطعون ضدها الثانية عن أداء مستحقاتها فتقدمت بشكوى لدى الجهات المختصة وقد تعذرت تسوية النزاع فتم إحالة الشكوى للمحكمة ومن ثم قيدت دعواها بطلباتها الاتية:- مبلغ 77733 درهماً رواتب متأخرة، ومبلغ 43000 درهم مستقطعات من الأجور، ومبلغ 22000 بدل إنذار، ومبلغ 11043 درهماً بدل مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 1500 بدل تذكرة عودة لموطنها. وبتاريخ 21-4-2022 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تـؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 61583 درهماً وبتذكرة عودة إلى موطنها على الدرجة السياحية عينناً أو قيمتها نقداً ما لم تلتحق بخدمة رب عمل أخر ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1002 لسنة 2022 عمال وبتاريخ 27-7-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن النائب العام بصفته على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 18-4-2023 طلب فيها نقضه .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي بالزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي لها مبلغ 61583 درهماً وذلك باحتساب مستحقات المطعون ضدها الأولى على أساس الأجر الشهري الإجمالي 20000 درهم استناداً لعقد العمل على الرغم من تعديله إلى مبلغ 22000 درهم وقدمت تسوية نهائية موقعه من طرفي الخصومة بالحقوق المستحقة للمطعون ضدها الأولى لقاء مبلغ 151,996 درهماً مؤرخة في 24-11-2021 أي بعد انتهاء علاقة العمل والمقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 1-6-2022 وتمسكت بذلك وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه.
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنص المادتين (173 / 174) من قانون الإجراءات المدنية أن المشرع استهدف بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن على الأحكام بأن يكون محققاً لمصلحة القانون إذا كانت مبينة على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله بما لازمه أن تكون أسباب الطعن لمصلحة القانون ومتضمنة ما يعد تعيباً للحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وهو الخطأ القانوني الذي قد يرد صراحة أو ضمناً في أسباب الحكم مرتبطاً بمنطوقه بحيث يكون قضاؤه مؤسساً على هذا العيب ويتحقق مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به في الدعوى كما يتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذا كان الحكم قد طبق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب أن تطبق عليها أو تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقها أو أقام قضاءه على قاعدة قانونية غير منطبقة ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم. ومن المقرر أيضاً أن النص في المادة 65 /3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل المعمول به من تاريخ 2-2-2022 يعد باطلاً كل شرط يخالف هذا المرسوم، ولو كان سابقاً على نفاذه، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل، ويقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا لمرسوم بقانون إن كان مخالفاً لأحكامه. ومن المقرر أنه يتعين على المحكمة إذ ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يُفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فإذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى إلى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدي بمجردها إلى ما خلص إليه الحكم ولا تصلح رداً على دفاع الخصم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون بحث دفاع الطاعنة الأول بتمسكها باتفاقية التسوية الموقعة من طرفي الخصومة والمقدمة امام محكمة الاستئناف في 1-6-2022 والمؤرخة في 24-11-2021 على ما أورده بمدونات من أن (( النعي بأسباب الإستئناف في جملته لا يعدو أن يكون ترديداً لدفاع المستأنفة (المطعون ضدها الأولى) أمام محكمة أول درجة. وإذ كان الحكم المستأنف قد ألم بها تفصيلا وواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على نحو ما أوردته في أسباب حكمها الذي فصلته هذه المحكمة بأسبابها، وكان الذي ساقته وأوردت دليله قد جاء صحيحا وسائغا ويكفى لحمل قضائها في هذا الخصوص وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتضيف إليه هذه المحكمة اما ما ينعاه المستأنفة بمخالفه حكم أول درجة القانون وأخطأ في تطبيقه وذلك حين قامت بالحكم بمبلغ وقدره 50,666 درهم فقط رواتب مستحقة(سبتمبر وأكتوبر و16 يوم من نوفمبر ) فهو مردود ذلك ان الحكم المستأنف انتهى الى صحيح القانون بقضائه بسقوط بعض الاجور بالتقادم الحولي .... ولما كانت مطالبة المدعية قد انصبت على أجورها اُستحقت عن الاشهر ابريل ومايو ويونيو 2020 فلا يسع المحكمة الا وان تقضى بعدم سماع الطلب محل النظر وتكتفى المحكمة بإيراد ذلك في أسباب الحكم دون المنطوق.) الامر الذي يكون النعي على غير سند من حيث الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه ومن ثم فإن هذه المحكمة إذ تؤيد ما انتهت الية محكمة اول درجة وتجعل من أسبابه أسبابا لقضائها وفضلاً عما أسلفته هذه المحكمة منها ويتعين ذلك رفض الإستئناف، وتأييد الحكم المستأنف )) فلما كان ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم لم يواجه دفاع المطعون ضدها الأولى بشأن اتفاقية التسوية المبرمة بين طرفي الخصومة والمؤرخة في 24-11-2021 عقب انتهاء علاقة العمل، والمقدمة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 1-6-2022 بشأن إقرار المطعون ضدها الثانية بالمستحقات العمالية للمطعون ضدها الأولى بمبلغ 151,996 درهماً ولم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع والذي قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى بما يكون معه الحكم معيباً بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة الدعوى الي محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق