بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 66 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
كنزي انترناشيونال لتجارة الشاحنات المستعملة ذ.م. م
مطعون ضده:
ريمه عثمانية
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1339 استئناف عمالي
بتاريخ 09-03-2023
بتاريخ 09-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في إن المطعون ضدها قد أقامت الدعوي رقم 3969/2022 عمالي جزئي ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها 95000 درهم وتذكرة عودة بمبلغ 3000 درهم والفوائد القانونية 9% وإلزامها الرسوم والمصروفات والأتعاب وذلك علي سند من القول حاصله أنها التحقت بالعمـل لـدي الطاعنة بتاريخ 26/9/2021 بوظيفة - كاتب ملفات بموجب عقد غير محدد المدة لقاء راتب شهري أساسي 10000 درهم واجمالي 15000 درهم وتركت العمل بتاريخ 17/3/2022 لإخلال الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية بعدم سداد الرواتب وامتنعت عن سداد مستحقاتها التي أوردتها تفصيلاً بصحيفة الدعوى فلجأت لوزارة الموارد البشرية والتوطين وحيث تعذر على الأخيرة تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلي المحكمة ومن ثم فقد أقامت دعواها للحكم لها بالمبلغ سالف البيان . بتاريخ 15/6/ 2022 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 68500 درهم والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 5% وحتى تمام السداد وتذكرة عودة وألزمتها المناسب من المصروفات وأعفت المطعون ضدها من نصيبها فيها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1339 لسنة 2022 عمالي واستأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1339 لسنة 2022 عمالي. أحالت محكمة الإستئناف الدعوى للتحقيق وبعد إجراء التحقيق وبتاريخ 9/3/2023 حكمت برفض الإستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/4/10 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم قبول الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لأن قيمة الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه لا تجاوز النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بالنقض في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيه من تلقاء نفسها وأنه لا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر أن النص في المادة 3/23 الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 33 ) لسنة 2020 (( وتكون الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز 500000 درهم )) والنص في المادة 24 من اللائحة التنظيمية سالفة الذكر علي أنه (( تقدر قيمة الدعوي يوم رفعها وفي جميع الأحوال يكون التقدير علي أساس آخر طلبات الخصوم ويدخل في تقدير قيمة الدعوي ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ......... )) تدل مجتمعة على أن العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها مضافاً اليها الملحقات مقدرة القيمة ، والمقصود بقيمة الدعوي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي حسبما استقرت عليه طلباته الختامية وعلي أساس هذه القيمة يتم تحديد النصاب الإنتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالنقض علي الأحكام الصادرة منها متي كانت قيمة الدعوي مضافاً اليها الملحقات مقدرة القيمة وقت رفعها لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم وهو النصاب المقدر للطعن بالنقض لما كان ذلك وكان البين أن قيمة الدعوي محل الطعن لا تجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم وهي أقل من النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بالنقض فإن قضاء محكمة الإستئناف يكون نهائياً غير قابل للطعن بالنقض ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق