الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 يوليو 2023

الطعن 733 لسنة 4 ق جلسة 14 / 2 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 2 ق 67 ص 805

جلسة 14 من فبراير سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة سيد علي الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم البغدادي المستشارين.

--------------

(67)

القضية رقم 733 لسنة 4 القضائية

مرتب إقامة 

- مناط استحقاقه بالتطبيق للأمر العسكري رقم 219 لسنة 1953 - أن يكون الموظف معيناً ومقيماً بجهة من الجهات المعينة وألا يكون من أهل الجهة التي يعمل بها - كون الموظف في إجازة أو في مأمورية خارج مركز عمله - لا يمنع من استحقاق هذا المرتب متى توافرت شروط استحقاقه - اعتقال الموظف لا يسقط حقه في هذا المرتب - أساس ذلك.

----------------
إن القواعد الصادر بها الأمر العسكري رقم 219 لسنة 1953 تنص في مادتها لأولى على أن "يمنح مرتب الإقامة للموظفين المعينين بتلك الجهات وبشط أن يكونوا مقيمين بها وألا يكونوا من أهل الجهة التي يعملون بها. ولا يمنح في أية جهة خلاف الجهات المشار إليها إلا بموافقة وزارة المالية". وتنص في المادة الثانية على أن "يستمر صرف هذا المرتب عند وجود الموظف أو المستخدم في إجازة أو في مأمورية خارجاً عن مركز عمله". ومفاد هذين النصين أن منح مرتب الإقامة منوط بتوافر شروط إذا قامت بالموظف أو المستخدم يستمر صرف هذا المرتب له, حتى عند وجوده في إجازة أو في مأمورية خارجاً عن مركز عمله؛ وهي أن يكون الموظف معيناً ومقيماً بجهة من الجهات المعينة, وألا يكون من أهل الجهة التي يعمل بها, وعندئذ يستحق مرتب الإقامة كمزية من مزايا الوظيفة بحكم عمله وتوافر تلك الشروط فيه, حتى ولو كان في إجازة أو في مأمورية خارجاً عن مركز عمله. وبهذه المثابة يستحق المدعي مرتب الإقامة ما دام أنه كان معيناً ويعمل في جهة من تلك الجهات في الفترة التي يطلب مرتب الإقامة عنها, ولا يسقط حقه فيه كونه اعتقل في السجن الحربي بالقاهرة, ما دام هو معتبراً قانوناً في تلك الفترة موظفاً معيناً بإحدى تلك الجهات, واعتقاله الذي استتبع نقله إلى السجن الحربي أمر خارج عن إرادته ولا يخرج في عموم معناه عن كون المدعي نقل مؤقتاً في مهمة رسمية خارج مركز عمله, وإن كان ذلك جبراً عنه.


إجراءات الطعن

في 15 من يوليه سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (هيئة رابعة "ب") بجلسة 26 من مايو سنة 1958 في الدعوى رقم 548 لسنة 11 ق المقامة من السيد محمد السعيد نصير ضد وزارة الحربية, والقاضي "باستحقاق المدعي لعلاوة الصحراء عن المدة من 27 من أكتوبر سنة 1954 إلى 12 من يونيه سنة 1956, تاريخ فصله من الخدمة, وإلزام الحكومة بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - "الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء برفض الدعوى, مع إلزام المدعي بالمصروفات". وأعلنت الجهة الإدارية بالطعن في 19 من أكتوبر سنة 1958, وأعلن به الخصم في أول نوفمبر سنة 1958, ثم عين لنظر الطعن جلسة 17 من يناير سنة 1959, وأرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة, حسبما يستفاد من أوراق الطعن, تتحصل في أن المطعون عليه أقام دعواه بصحيفة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 11 من فبراير سنة 1957, وقال شرحاً لدعواه إنه كان موظفاً بالدرجة السادسة الفنية بالقوات الجوية بالعريش اعتباراً من 17 من يونيه سنة 1954, واعتقل في 27 من أكتوبر سنة 1954, وأرسل إلى السجن الحربي بالقاهرة, ثم فصل من عمله في 12 من يونيه سنة 1956, وكانت أسرته تقيم بالعريش في الفترة ما بين اعتقاله وفصله, ولم يكن يصرف له أثناء مدة اعتقاله إلا مرتبه الأصلي دون العلاوة المستحقة له طبقاً للمادة الثانية من الأمر العسكري رقم 219 لسنة 1953 والتي تقضى بصرف المرتب بما فيه العلاوة للموظف عند وجوده في إجازة أو في مأمورية خارج مركز عمله. ويقول المدعي إنه اعتقل بالسجن الحربي بالقاهرة, وهذا السبب لا دخل لإرادته فيه. وانتهى إلى طلب الحكم بصرف متجمد ما كان يستحقه من علاوة في الفترة بين اعتقاله وفصله. وقد أجابت الجهة الإدارية على الدعوى بأنه نظراً لعدم وجود المدعي في العريش؛ لأنه ظل معتقلاً في القاهرة, فإنه يكون غير محق في دعواه؛ لأن الأمر العسكري رقم 219 لسنة 1953 يشترط الإقامة لصرف المرتبات الإضافية. وفي 26 من مايو سنة 1958 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها "باستحقاق المدعي لعلاوة الصحراء عن المدة من 27 من أكتوبر سنة 1954 إلى 12 من يونيه سنة 1956, وتاريخ فصله من الخدمة, وإلزام الحكومة بالمصروفات". وأقامت قضاءها على "أن المدعي يستمد حقه في صرف علاوة الصحراء في مدة اعتقاله من قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من يونيه سنة 1952 الذي وافق على مذكرة اللجنة المالية رقم 1/ 488 متنوعة التي تضمنت القاعدة الآتية: (يستمر في صرف هذا المرتب عند وجود الموظف أو المستخدم في إجازة أو في مأمورية خارجاً عن مركز عمله), ولم يستثن هذه القاعدة من يكون في إجازة إجبارية, كما هو الحال بالنسبة إلى المدعي, بل صدرت القاعدة عامة ومطلقة؛ فمن ثم تشمل كل أنواع الإجازات. ولما كان المدعي أثناء مدة اعتقاله يعتبر في إجازة إجبارية, فإنه يكون من حقه أن يفيد من هذه القاعدة؛ ومن ثم يكون طلب المدعي صرف علاوة الصحراء عن المدة من 27 من أكتوبر سنة 1954 إلى 12 من يونيه سنة 1956, تاريخ فصله من الخدمة مبنياً على أساس سليم من القانون, ويتعين إجابته إليه". فطعن رئيس هيئة المفوضين في هذا الحكم, وأسس طعنه على أنه إذا كانت مذكرة اللجنة المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء في 4 من يونيه سنة 1952 قد تضمنت أن العلاوة تصرف للموظف عندما يكون في إجازة, فإنه يتعين التزام حرفية النص؛ لأن القواعد التي تلزم الخزانة بأعباء مالية لا يمكن أن تكون محلاً للقياس, وبالتالي فإنه لا يمكن أن تقاس مدة الاعتقال بالإجازة.
ومن حيث إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن, ومركز الموظف مركز قانوني عام يخضع في تنظيمه لما تقرره هذه القوانين واللوائح من أحكام, ويتفرع عن ذلك أنه إذا تضمنت نظم التوظف مزايا للوظيفة, وشرطت للإفادة منها شروطاً, فإن حق الموظف من الإفادة منها يكون منوطاً بتوافر تلك الشروط.
ومن حيث إن مرتب الإقامة هو مزية من مزايا الوظيفة العامة يخضع في أحكامه وشروط استحقاقه لما تقرره القوانين واللوائح في هذا الخصوص.
ومن حيث إن القواعد الصادر بها الأمر العسكري رقم 219 لسنة 1953 تنص في مادتها الأولى على أن "يمنح مرتب الإقامة للموظفين المعينين بتلك الجهات, وبشرط أن يكونوا مقيمين بها, وألا يكونوا من أهل الجهة التي يعملون بها, ولا يمنح في أية جهة خلاف الجهات المشار إليها إلا بموافقة وزارة المالية", وتنص في المادة الثانية على أن "يستمر صرف هذا المرتب عند وجود الموظف أو المستخدم في إجازة أو في مأمورية خارجاً عن مركز عمله".
ومن حيث إن مفاد هذين النصين أن منح مرتب الإقامة منوط بتوافر شروط إذا قامت بالموظف أو المستخدم يستمر صرف هذا المرتب له حتى عند وجوده في إجازة أو في مأمورية خارجاً عن مركز عمله, وهي أن يكون الموظف معيناً ومقيماً بجهة من الجهات المعينة, وألا يكون من أهل الجهة التي يعمل بها؛ وعندئذ يستحق مرتب الإقامة كمزية من مزايا الوظيفة بحكم عمله وتوافر تلك الشروط فيه, حتى ولو كان في إجازة أو في مأمورية خارجاً عن مركز عمله. وبهذه المثابة يستحق المدعي مرتب الإقامة ما دام أنه كان معيناً ويعمل في جهة من تلك الجهات في الفترة التي يطلب مرتب الإقامة عنها, ولا يسقط حقه فيه كونه اعتقل في السجن الحربي بالقاهرة, ما دام هو معتبراً قانوناً في تلك الفترة موظفاً معيناً بإحدى تلك الجهات, واعتقاله الذي استتبع نقله إلى السجن الحربي أمر خارج عن إرادته, ولا يخرج في عموم معناه عن كون المدعي نقل مؤقتاً في مهمة رسمية خارج مركز عمله, وإن كان ذلك جبراً عنه؛ ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه في النتيجة التي انتهى إليها, ويتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وبرفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق