الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2023

الطعن 567 لسنة 5 ق جلسة 21 / 1 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 75 ص 581

جلسة 21 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة سيد إبراهيم الديواني وحسني جورجي وعبد الفتاح بيومي نصار ومحمد مختار العزبي المستشارين.

---------------

(75)

القضية رقم 567 لسنة 5 القضائية

تعليم - مدارس إعدادية - إعادة القيد بها 

- المادة 25 من القانون رقم 55 لسنة 1957 في شأن تنظيم التعليم الإعدادي العام - فصل التلميذ لتغيبه بغير عذر مقبول مدة خمسة عشر يوماً - جواز إعادة قيده - شرطه وجود مبررات تقبلها المدرسة - تقديرها يدخل في السلطة التقديرية لناظر المدرسة - مثال.

------------------
إن النظر في طلب إعادة القيد يتطلب حتماً الرجوع إلى سبب الفصل ثم إلى المبررات التي يتقدم بها طالب إعادة القيد تبريراً لهذا السبب الذي أدى إلى فصله. فسبب الفصل ومبررات إعادة القيد مرتبطان بعضهما ببعض، فسبب الفصل هو غياب التلميذ بلا عذر مقبول المدة التي نص عليها القانون. وأما مبررات إعادة القيد فهي الأسباب التي يتقدم بها التلميذ أو ولي أمره بعد فصله مبرراً بها غيابه وملتمساً من أجلها إعادة قيده وهذا المعنى واضح تماماً من نص المادة 25 من القانون رقم 55 لسنة 1957 في شأن تنظيم التعليم الإعدادي العام "يفصل من المدرسة كل تلميذ يتغيب بغير عذر مقبول مدة خمسة عشر يوماً - ويجوز إعادة قيد التلميذ بعد فصله إذا كانت هناك مبررات تقبلها المدرسة... إلخ" فالنص صريح في أن الأصل هو فصل التلميذ الذي يتغيب بلا عذر مقبول المدة المنصوص عليها ثم أجازت المادة إعادة قيد مثل هذا التلميذ بعد فصله "إذا كانت هناك مبررات تقبلها المدرسة" أي أنه يشترط لقبول إعادة القيد أن يتقدم التلميذ أو ولي أمره بمبررات تقبلها المدرسة.
فإذا كان الثابت أن المدعي لم يتقدم بأي مبررات بل كل ما ذكره في طلبيه المؤرخين 23 من سبتمبر سنة 1957 هو طلب إعادة قيد ولديه وما دام لم يتقدم بأي مبررات لهذا الطلب فيكون مرفوضاً حتماً ولئن كان المدعي قد تقدم فيما بعد بشهادتين مرضيتين فإن تقديمهما كان لمنطقة القاهرة الجنوبية التعليمية ولم يحولا إلى المدرسة إلا في 26 من أكتوبر سنة 1957 كما هو مؤشر عليهما ومع ذلك فإن ناظر المدرسة لم يجد فيهما ما يبرر العدول عن قراره السابق برفض إعادة القيد وهذا من صميم سلطته التقديرية.


إجراءات الطعن

في 26 من مارس سنة 1959 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السادة وزير التربية والتعليم ومدير عام المنطقة الجنوبية وناظر مدرسة عباس الإعدادية بصفتهم سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بها تحت رقم 567 لسنة 5 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 27 من يناير سنة 1959 في الدعوى رقم 190 لسنة 12 القضائية. المقامة من عبد الرحمن مرسي قناوي بصفته ولي أمر الطالبين عز الدين وجمال الدين مرسي قناوي ضد الطاعنين المذكورين والقاضي بإلغاء القرار الصادر من ناظر مدرسة عباس الإعدادية بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1957 برفض إعادة قيد ولدي المدعي عز الدين وجمال الدين بالمدرسة وإلزام الحكومة بالمصروفات المناسبة وبرفض ماعدا ذلك من الطلبات.
وطلبت إدارة قضايا الحكومة بصفتها للأسباب التي استندت إليها في عريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون ضده (المدعي) في 5 يوليه سنة 1959 وعرض على دائرة فحص الطعون بجلسة 29 من مايو سنة 1960 - فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 30 من أكتوبر سنة 1960 وقد تدوول أمام هذه المحكمة في الجلسات وفي جلسة 31 من ديسمبر سنة 1960 قررت المحكمة إرجاء إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 190 سنة 12 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد السادة وزير التربية والتعليم ومدير منطقة القاهرة الجنوبية التعليمية وناظر مدرسة عباس الإعدادية بصفتهم طلب فيها الحكم أولاً - بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليه الثالث في 10 من أكتوبر سنة 1957 بعدم قيد ولدي المدعي عز الدين وجمال الدين بالمدرسة.
ثانياً - بتعويض مؤقت قدره قرش واحد مع المصاريف ثم طلب تصحيحاً لطلبه إضافة طلب إلغاء القرار المذكور، وقال المدعي شرحاً لدعواه أن له ولدين بمدرسة عباس الإعدادية أحدهما بالسنة الرابعة والثاني بالسنة الثالثة محولين إليها من مدرسة أبي تيج الإعدادية وقد فوجئ بفصلهما في حين أنهما كانا مريضين، وفي 23 من سبتمبر سنة 1957 تقدم إلى ناظر المدرسة لإعادة قيدهما بالمدرسة وتحويلهما لمدرسة شبرا أو مدرسة النيل لوجود أماكن شاغرة فيهما ولكن الناظر أشر على الطلبين بعدم إمكان قيدهما لكثرة غيابهما في السنة الدراسية السابقة لأسباب لا تعلمها المدرسة فتقدم المدعي إلى منطقة القاهرة الجنوبية التعليمية فاتصلت المنطقة بالمدرسة في هذا الشأن. وفي 18 من أكتوبر سنة 1957 أفادت المدرسة أن أسباب الفصل كانت للغياب وليس لأسباب أخرى فأخطرت المنطقة المدرسة بإعادة قيدهما وتحويل أوراقهما إلى مدرسة الاتحاد الوطني حيث توجد بها أماكن شاغرة ولما لم تبت المدرسة في الأمر تظلم المدعي إلى السيد وزير التربية والتعليم في 5 من نوفمبر سنة 1957 ثم طالب المدعي ناظر المدرسة بتسليمه أوراق ولديه فرفض - وقد ردت الوزارة على الدعوى بأن أودعت مذكرة لناظر المدرسة قرر فيها أن ولدي المدعي كانا بمدرسة أبي تيج ثم حولا إلى مدرسته أي مدرسة عباس الإعدادية في 19 من يناير سنة 1957 ثم تغيبا من 21 من يناير سنة 1957 حتى أخر العام الدراسي 1956/ 1957 فأخطرت المدرسة المدعي بانقطاعهما عن الدراسة وأنذرته بفصلهما ولكنه لم يبلغ المدرسة أسباب هذا الغياب حتى انقضت المدة المقررة قانوناً فقررت المدرسة فصلهما وأبلغت هذا القرار إلى المدعي في 12 من فبراير سنة 1957 وبعد ذلك في 23 من سبتمبر سنة 1957 قدم المدعي إلى المدرسة طلبين لإعادة قيدهما فرفضت المدرسة طلبيه لمخالفتهما للقواعد المتبعة وقد رأت المنطقة التعليمية جواز إعادة قيدهما إذا وافقت المدرسة على ذلك وقالت المدرسة في مذكرتها أن المنطقة قد تركت للمدرسة الحرية في تطبيق القانون بل وحملت المدرسة مسئولية التطبيق ولما كان القانون لا يسمح بإعادة قيدهما فإن المدرسة لم توافق على إعادة القيد وأضافت المدرسة في هذه المذكرة أن المنشور رقم 268 الصادر بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1956 في شأن قواعد الفصل وإعادة القيد بالمدارس الإعدادية يشترط لجواز إعادة قيد التلميذ الذي سبق فصله أن يكون سبب الفصل هو الرسوب أي أن يكون قد حضر الامتحان ورسب فيه أو تغيب عنه لعذر تقبله المدرسة وهذا لا ينطبق على ولدي المدعي حيث أنهما فصلا منذ 12 من فبراير سنة 1957 وشطب اسم كل منهما من سجلات المدرسة منذ هذا التاريخ وأن عدم موافقة المدرسة على إعادة قيد ولدي المدعي يرجع إلى عدم تقديمه شهادات مرضية تثبيت مرضهما أثناء انقطاعهما في الخمسة عشر يوماً الأولى من غيابهما رغم إخطاره بذلك مرتين قبل فصلهما الذي حدث بعد 23 يوماً من بدء غيابهما ثم إنه لم يتصل بالمدرسة بعد ذلك ولم يقدم أي عذر مقبول أو غير مقبول حتى يوم 23 من سبتمبر سنة 1957 حيث طلب إعادة قيدهما وأن الشهادات المرضية المقدمة من المدعي إلى المنطقة والمحولة إلى المدرسة في 26 من أكتوبر سنة 1957 هذه الشهادات مؤرخة 22 من يناير سنة 1957 أي أنها كانت لدى المدعي قبل فصل ولديه ومع ذلك لم يقدمها إلى المدرسة في الوقت المناسب وأن القانون لم يسمح بإعادة قيد تلميذ هجر المدرسة دون عذر مقبول وأما عن عدم تسليم المدعي أوراق ولديه فقد ردت المدرسة على ذلك بأن القانون لا يسمح بتسليم ملف التلميذ لأنه يحوي أوراقاً لامتحانات وهي ملك المدرسة ويجوز تحويل الملف إلى مدرسة أخرى وليس لمن ترك المدرسة الحق في استلام أية ورقة منه فيما عدا شهادة الميلاد وأن المدعي لم يتقدم بطلب استلام شهادتي ميلاد ولديه - وأودعت الوزارة أيضاً حافظة بمستندات تضمنت الطلبين المقدمين من المدعي لقيد ولديه وقد أشر ناظر المدرسة على كل منهما بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1957 بالعبارة الآتية "فصل في العام الماضي لكثرة تغيبه ولم تعلم المدرسة عنه شيئاً ولا يمكن إعادة قيده" - وبجلسة 31 من ديسمبر سنة 1957 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وبجلسة 27 من يناير سنة 1959 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وهو يقضي بإلغاء القرار الصادر من ناظر المدرسة في 10 من أكتوبر سنة 1957 برفض إعادة قيد ولدي المدعي وإلزام الحكومة بالمصروفات المناسبة وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات وأقامت المحكمة قضاءها على أنه في 23 من فبراير سنة 1957 صدر القانون رقم 55 لسنة 1957 ونصت المادة 30 منه على أن يعمل به اعتباراً من العام الدراسي 1957/ 1958 ومن ثم فإن أحكامه تنطبق على حالة الطلبين المقدمين من المدعي لإعادة قيد ولديه وقد نصت المادة 25 من ذلك القانون على فصل كل تلميذ يتغيب عن المدرسة بدون عذر مقبول مدة 15 يوماً فأكثر وأنه يجوز إعادة قيده إذا كانت هناك مبررات تقبلها المدرسة بعد دفع رسم إعادة القيد وقد أصدرت الوزارة قرارات نظمت فيها قواعد إعادة القيد للمفصولين سواء أكان الفصل للرسوب أو للغياب وأنه يتضح من مذكرة ناظر المدرسة المشار إليها آنفاً أنه أسس قراره برفض إعادة قيد ولدي المدعي على واقعة غيابهما عن المدرسة فقط ولما كانت هذه الواقعة هي الأساس الذي بني عليه قرار الفصل فلا يجوز أن تتخذه المدرسة مرة أخرى سبباً لقرار رفض إعادة القيد؛ ومن ثم يكون قرار رفض إعادة القيد قد صدر بغير سبب وبدون مبرر فوقع باطلاً ويتعين إلغاؤه - وقد طعنت الحكومة في هذا الحكم مستندة في طعنها إلى أن الحكم المطعون فيه قد خالف المادة 25 من القانون رقم 55 لسنة 1957 التي جعلت إعادة قيد التلميذ بعد فصله من سلطة ناظر المدرسة وتخضع مبررات الإعادة إلى كامل تقديره فيترخص في إصدار قراره بإعادة القيد أو رفضه حسبما يراه ملائماً بما لا معقب عليه في ذلك وأن مبررات إعادة القيد قد تتعلق بالأسباب التي حالت بين التلميذ وبين مواصلة تلقي العلم فإذا كان تغيب التلميذ دون عذر مقبول مدة خمسة عشر يوماً كافياً لصدور القرار بفصله فإن مبررات إعادة قيد التلميذ مقصود بها التحفظ لدرء معاودة إخلال التلميذ المفصول بالقواعد والنظم المقررة التي يقصد بها إدارة مرفق التعليم والسير به لتحقيق الأهداف المطلوبة لحماية المصلحة العامة وقد ناط المشرع بناظر المدرسة تقدير هذه المبررات وأن المدعي رغم إخطاره بتغيب ولديه في 31 من يناير سنة 1957، 9 من فبراير سنة 1955 بل وبعد إخطاره بفصلهما في 12 من فبراير سنة 1957 بخطاب مسجل لم يبادر إلى تبرير غيابهما وأهمل أمرهما حتى انصرم العام الدراسي فإن ناظر المدرسة عندما أصدر قراره برفض إعادة قيدهما يكون قد أعمل الرخصة التي منحه القانون إياها مقدراً أن ولي أمرهما لم يقدم مبررات كافية لإعادة قيدهما لا أن غيابهما كان سبباً في عدم إعادة قيدهما على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وأضافت الحكومة في طعنها أن الحكم المطعون فيه قام على أن شروط إعادة القيد كانت متوافرة لدى التلميذين وفي هذا مخالفة للقانون ذلك أن التلميذ عز الدين كان مقيداً بالسنة الرابعة الإعدادية ولا يجوز إعادة قيده لأن في إعادة قيده إعادة للسنة الدراسية وهو ما حرمته المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1957 سالف الذكر والتي تنص بأن لا يسمح للتلميذ في المرحلة الإعدادية بإعادة الدروس أكثر من مرة في الفرقة الواحدة على أنه لا يسمح له بالإعادة إذا زادت سنه في أول أكتوبر سبع عشرة سنة - وقدمت هيئة المفوضين تقريراً في هذا الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للمادتين 25، 26 من القانون رقم 55 لسنة 1957 في شأن تنظيم التعليم الإعدادي العام الصادر في 19 من فبراير سنة 1957 وتنص أولى هاتين المادتين على أنه "يفصل من المدرسة كل تلميذ يتغيب بغير عذر مقبول خلال السنة الدراسية مدة خمسة عشر يوماً سواء أكانت هذه المدة متصلة أو منفصلة ويعتبر التغيب عن إحدى فترتي اليوم الدراسي (قبل الظهر أو بعده) تغيباً عن اليوم كله - ويجوز إعادة قيد التلميذ بعد فصله إذا كانت هناك مبررات تقبلها المدرسة وذلك بعد دفع رسم إعادة القيد الذي تقرره الوزارة" ويبين من هذا النص أن إعادة قيد التلميذ بعد فصله مسألة تقديرية متروكة لإدارة المدرسة فلها أن تقبل المبررات التي يتقدم بها التلميذ المفصول وعندئذ تقرر إعادة قيده كما لها أن لا تقبلها فترفض إعادة قيده وأن قرار جهة الإدارة الصادر في هذا الشأن وهو يقوم على سلطة تقديرية بحتة ينأى عن الرقابة القضائية طالما كان متفقاً مع مبدأ المشروعية وغير متسم بإساءة استعمال السلطة.
ومن حيث إن ولدي المدعي التحقا بمدرسة عباس الإعدادية في 19 من يناير سنة 1957 بطريق التحويل من مدرسة أبي تيج ولم يمكثا في مدرسة عباس سوى يومين هما 19 و20 من يناير سنة 1957 وانقطعا عن الدراسة منذ 21 من يناير سنة 1957 وقد استفسرت المدرسة من المدعي عن سبب هذا الغياب ولكنها لم تتلق منه أي رد - ومع أن القانون يجيز الفصل في هذه الحالة بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً فإن المدرسة لم تقرر فصلهما إلا في 11 من فبراير سنة 1957.. أي بعد انقضاء ثلاثة وعشرين يوماً على غيابهما وأخطرت المدعي بهذا الفصل بكتاب مسجل ولكن المدعي لم يعر الأمر أي اهتمام حتى انقضى العام الدراسي 1956/ 1957 بأكمله وأخيراً في 23 من سبتمبر سنة 1957 تقدم بطلب مستقل عن كل من ولديه يلتمس فيه إعادة قيده وتحويل أوراقه إلى مدرسة الاتحاد الوطني ولم يذكر في هذا الطلب أي سبب لغياب ولديه أو تبرير طلب إعادة قيدهما فأشر ناظر المدرسة في 10 من أكتوبر سنة 1957 على كل من الطلبين بالعبارة الآتية "فصل في العام الماضي لكثرة تغيبه ولم تعلم المدرسة عنه شيئاً ولا يمكن إعادة قيده".
ومن حيث إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن ناظر المدرسة استند في القرار الذي اتخذه برفض إعادة قيد ولدي المدعي إلى واقعة غيابهما مع أن هذه الواقعة كانت الأساس الذي بني عليه القرار الأول بفصلهما من المدرسة ومن ثم فيكون القرار الصادر برفض إعادة قيدهما قد صدر بغير سبب وبدون مبرر فوقع باطلاً متعيناً إلغاؤه، هذا القول مردود بأن النظر في طلب إعادة القيد يتطلب حتماً الرجوع إلى سبب الفصل ثم إلى المبررات التي يتقدم بها طالب إعادة القيد تبريراً لهذا السبب الذي أدى إلى فصله. فسبب الفصل ومبررات إعادة القيد مرتبطان بعضهما ببعض فسبب الفصل هو غياب التلميذ بلا عذر مقبول المدة التي نص عليها القانون وأما مبررات إعادة القيد فهي الأسباب التي يتقدم بها التلميذ أو ولي أمره بعد فصله مبرراً بها غيابه وملتمساً من أجلها إعادة قيده وهذا المعنى واضح تماماً من نص المادة 25 من القانون رقم 55 لسنة 1957 في شأن تنظيم التعليم الإعدادي العام "يفصل من المدرسة كل تلميذ يتغيب بغير عذر مقبول مدة خمسة عشر يوماً - ويجوز إعادة قيد التلميذ بعد فصله إذا كانت هناك مبررات تقبلها المدرسة... إلخ" فالنص صريح في أن الأصل هو فصل التلميذ الذي يتغيب بغير عذر مقبول المدة المنصوص عليها ثم أجازت المادة إعادة قيد مثل هذا التلميذ بعد فصله "إذا كانت هناك مبررات تقبلها المدرسة" أي أنه يشترط لقبول إعادة القيد أن يتقدم التلميذ أو ولي أمره بمبررات تقبلها المدرسة.
ومن حيث إن المدعي لم يتقدم بأي مبررات بل كل ما ذكره في طلبيه المؤرخين 23 من سبتمبر سنة 1957 المشار إليهما فيما تقدم هو طلب إعادة قيد ولديه وما دام لم يتقدم بأي مبررات لهذا الطلب فيكون مرفوضاً حتماً ولئن كان المدعي قد تقدم فيما بعد بشهادتين مرضيتين فإن تقديمها كان لمنطقة القاهرة الجنوبية التعليمية ولم يحولا إلى المدرسة إلا في 26 من أكتوبر سنة 1957 كما هو مؤشر عليهما ومع ذلك فإن ناظر المدرسة لم يجد فيهما ما يبرر العدول عن قراره السابق برفض إعادة القيد وهذا من صميم سلطته التقديرية كما سلف القول.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب قد جانب الصواب ويتعين الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بصفته بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق