الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2023

الطعن 1447 لسنة 5 ق جلسة 14 / 1 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 74 ص 574

جلسة 14 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي ومحمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور وعبد العزيز البرادعي المستشارين.

----------------

(74)

القضية رقم 1447 لسنة 5 القضائية

(أ) عمال مقاولي شركة قاعدة قناة السويس - تعيينهم 

- القانون رقم 65 لسنة 1957 بشأن استخدام موظفي وعمال مقاولي شركة قاعدة قناة السويس - استثناؤهم عند التعيين من شرط الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة - ليس من مقتضاه اعتبارهم حاصلين على المؤهل - نتيجة ذلك - عدم سريان القواعد الخاصة بذوي المؤهلات على غير المؤهلين - بيان ذلك - مثال.
(ب) عمال مقاولي شركة قاعدة قناة السويس - إعانة غلاء المعيشة 

- خصم فرق الكادرين منها - قرارات مجلس الوزراء الصادر في 19/ 2 و3/ 12/ 1950 و17/ 8 و8/ 0/ 1952 في هذا الشأن - أثر تطبيقها على أحد هؤلاء العمال المعين في الدرجة التاسعة في ظل كادر سنة 1939 - خصم 3 جنيهات من إعادة الغلاء المستحقة له - أساس ذلك.

------------------
1 - ترتب على العدوان الأثيم على مصر، طبقاً لما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (65) لسنة 1957 في شأن استخدام موظفي وعمال مقاولي شركة قاعدة قناة السويس، تصفية العمل في قاعدة القناة وواجهت البلاد أزمة بطالة نظراً إلى أن الغالبية العظمى من موظفي وعمال شركة قاعدة القناة لا يحملون مؤهلات دراسية. ورغبة من الحكومة في المساهمة في القضاء على هذه الأزمة، ونظراً إلى أن هؤلاء المتعطلين ذوو خبرة قد تفيد الإدارة إذا التحقوا بها، لذلك فقد طلبت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تيسير التحاقهم بالوظائف الحكومية. وقد تضمنت المادة الأولى من القانون بيان الموظفين والعمال المقصودين بأحكامه وهم المصريون دون غيرهم من رعايا الدول الأخرى، الذين تركوا العمل بسبب توقف الشركات التي تمارس نشاطها في صيانة القاعدة، وتيسيراً على جهات الإدارة في تعيينهم على درجات الميزانية في أقرب وقت فقد تضمنت المادة الثانية تخصيص بعض الوظائف لشغلها من بين هؤلاء وحدهم فنص في المادة الثانية "يخصص لتعيين الموظفين والعمال المشار إليهم في المادة الأولى وظائف الدرجة الثامنة الفنية والتاسعة والمستخدمين الخارجين عن الهيئة وعمال اليومية الخالية في تاريخ العمل بهذا القانون، وكذا تلك التي تخلو بالوزارات والمصالح ابتداء من ذلك التاريخ في تاريخ انتهاء العمل بميزانية السنة المالية (1957/ 1958) ويكون تعيينهم في هذه الوظائف وفقاً للأحكام المقررة في القانون رقم (210) لسنة 1951 وكادر العمال مع مراعاة القواعد الواردة في النصوص التالية" كما نص في المادة الثالثة على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم (210) لسنة 1951 يجوز تعيين الموظفين المذكورين في المادة الأولى مع المجاوزة عن شرط الحصول على المؤهل العلمي اللازم لشغل الوظيفة على أنه تثبت صلاحية المرشح للتعيين فيها" ويبين من هذه النصوص أن الأصل هو أن التعيين في الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (65) لسنة 1957 يكون وفقاً للأحكام المقررة في القانون رقم (210) لسنة 1951 وكادر العمال غير أنه رغبة من الحكومة في المساهمة في القضاء على أزمة البطالة التي ترتبت على تصفية العمل في قاعدة القناة نتيجة للعدوان الغادر على البلاد ونظراً إلى أن هؤلاء المتعطلين ذوو خبرة قد تفيد الإدارة إذا التحقوا بها فقد تضمنت المادة الثالثة استثناء من أحكام القانون رقم (210) لسنة 1951 إعفاء المذكورين من شرط الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة متى ثبت صلاحية المرشح للتعيين فيها.. ومن أنه على مقتضى ما تقدم فإن هذا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة إنما هو قاصر على مجرد إعفاء المرشح للوظيفة من شرط الحصول على المؤهل عند تعيينه فلا يمتد هذا الاستثناء إلى اعتبار الموظف حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة ومن ثم فلا تسري في حقه القواعد والأحكام القانونية السارية على من لديهم المؤهل العلمي واستناداً إلى الاستثناء الوارد بالمادة الثالثة فقد عين المدعي وهو غير حاصل على مؤهل علمي في الدرجة التاسعة بأول مربوطها.
2 - يبين من مطالعة قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 19 من فبراير سنة 1950، 3 من ديسمبر سنة 1950، 17 من أغسطس، 8 من أكتوبر سنة 1952 في شأن إعانة غلاء المعيشة أنها تهدف جميعها إلى استقطاع ما يوازي أي زيادة يحصل عليها لموظف نتيجة لتطبيق أحكام الكادر الملحقة بالقانون رقم (210) لسنة 1951 من إعانة غلاء المعيشة وقد أصدر ديوان الموظفين في هذا الشأن الكتاب الدوري رقم (58) لسنة 1952 مبيناً القواعد التي تتبع في هذا الصدد وضرب لذلك الأمثال وقد جاء بالبند رابعاً من الكتاب الدوري سالف الذكر ما يأتي: (بالنسبة إلى المعينين في أول يوليه سنة 1952 أو بعد هذا التاريخ، هؤلاء يمنحون إعانة الغلاء عندما يحل موعد استحقاقها على أساس المرتبات التي نالها زملائهم المعينون الجدد في 30 من نوفمبر سنة 1950 (تاريخ تثبيت هذه الإعانة) أو بداية الدرجة في الكادر الجديد أيهما أقل. ويخصم من الإعانة التي تستحق لهم على هذا الأساس مقدار الزيادة (إن وجدت) بين المرتب الذي كان مقرراً للتعيين في نفس الدرجة أو المرتبة في الكادر السابق وبينه في الكادر الحالي ولما كان كادر سنة 1939 يقضي بتحديد راتب ثلاثة جنيهات شهرياً لمن يعين في الدرجة التاسعة سواء كان من الحاصلين على مؤهلات علمية، أو من غير ذوي المؤهلات، بينما حدد القانون رقم (210) لسنة 1951 بداية مربوط الدرجة التاسعة بستة جنيهات شهرياً. فمن ثم يتعين - تطبيقاً لأحكام قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن إعانة غلاء المعيشة السالفة الذكر خصم الفرق بين المرتب الذي كان المدعي - وهو من غير ذوي المؤهلات - يستحقه طبقاً لأحكام كادر سنة 1939 وهو ثلاثة جنيهات والمرتب الذي منح إياه طبقاً لأحكام الكادر الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 - وقدره ستة جنيهات شهرياً، من إعانة غلاء المعيشة وهو ما اتبعته المصلحة في شأنه، وهو التطبيق السليم لأحكام القانون.


إجراءات الطعن

في 29 من أغسطس سنة 1959 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزارة الحربية سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الحربية بجلسة 29 من يونيه سنة 1959 في الدعوى رقم (17) لسنة 6 القضائية المقامة من عبد الله عبد العزيز أحمد ضد وزارة الحربية، والذي قضى (بأحقية المدعي في تثبيت إعانة غلاء المعيشة على التفصيل الوارد بالأسباب، وما يترتب على ذلك من آثار وصرف متجمد الفروق من تاريخ استحقاقها، وألزمت الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة). وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب التي استندت إليها في عريضة الطعن. "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وبإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين". وقد أعلن الطعن للمدعي في 14 من أكتوبر سنة 1959 وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4 من ديسمبر سنة 1960 وأبلغت الحكومة والمدعي في 29 من نوفمبر سنة 1960 بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للمرافعة بجلسة 7 من يناير سنة 1961 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من أوراق الطعن تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم (17) لسنة 6 القضائية ضد وزارة الحربية بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية في 22 من أكتوبر سنة 1958 طالباً الحكم بأحقيته في تثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس خمسة جنيهات وقصر الخصم على فرق الكادرين، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل الأتعاب). وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه على أثر الاعتداء على أرض الوطن ترك الخدمة في شركة مقاولي السويس وعين بوزارة الحربية تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم (65) لسنة 1957 ولما كانت المادة الثالثة من هذا القرار تقضي بإسناد الدرجة الثامنة الفنية والتاسعة للعمال إذا قامت لديهم المقدرة على العمل، فقد وضع في الدرجة التاسعة بأول مربوطها وثبت إعانة غلاء المعيشة على مبلغ خمسة جنيهات، وفي فبراير سنة 1958 فوجئ المدعي بصرف إعانة غلاء المعيشة على أساس ثلاثة جنيهات فقط. ولما كان هذا الإجراء مخالفاً للقانون فقد رفع دعواه بالطلبات المتقدمة.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة في 30 من نوفمبر سنة 1958 قالت فيها أن المدعي من عمال شركة مقاولي قاعدة قناة السويس الذين عينوا بالوزارات والمصالح طبقاً للقانون رقم (65) لسنة 1957 وقد عين المدعي بالقرار الوزاري رقم (1191 في 19 من نوفمبر سنة 1957) مع استثنائه من شرط المؤهل العلمي اللازم لشغل هذه الوظيفة استناداً إلى المادة الثالثة من هذا القانون وقد تسلم العمل في 31 من أغسطس سنة 1957 وصرفت له المصلحة خطأ إعانة غلاء المعيشة بنسبة (150%) مثبتة على خمسة جنيهات وهذه هي المعاملة المقررة لذوي المؤهلات الذين يعينون في الدرجة التاسعة. إلا أن المصلحة تداركت هذا الأمر تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من أغسطس سنة 1952 بشأن خصم التحسين الذي يناله الموظفون تنفيذاً للقانون رقم (210) لسنة 1951 من إعانة غلاء المعيشة. وبفحص حالة المدعي تبين أنه من غير ذوي المؤهلات، وهم يعينون في أول مربوط الدرجة التاسعة تنفيذاً لكادر سنة 1939 وأول مربوط الدرجة التاسعة هو ثلاثة جنيهات فقط وهو المبلغ الذي يثبت إعانة الغلاء عليه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 19 من فبراير سنة 1950 والتحسين الذي ناله، والذي يتعين خصمه من إعانة غلاء المعيشة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من أغسطس سنة 1952 هو مبلغ ثلاثة جنيهات، إذ حدد له مرتب ستة جنيهات أول مربوط الدرجة التاسعة في الكادر الجديد، وهو القدر الذي خصمته المصلحة من إعانة غلاء المعيشة المقدرة له وقد استردت المصلحة المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق على أساس تثبيت إعانة الغلاء له على خمسة جنيهات خطأ، وانتهت المصلحة من ذلك إلى طلب الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 29 من يونيه سنة 1959 قضت المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية "بأحقية المدعي في تثبيت إعانة غلاء المعيشة على التفصيل الوارد بالأسباب، وما يترتب على ذلك من آثار وصرف متجمد الفروق من تاريخ استحقاقها وألزمت الحكومة بالمصروفات، ومقابل الأتعاب". وأقامت المحكمة قضاءها على أن فيصل النزاع في الدعوى هو تبيان ما إذا كان المدعي يعامل في شأن إعانة غلاء المعيشة باعتباره من المؤهلين، وذكرت أنه يستفاد من القانون رقم (65) لسنة 1957 أنه أجاز إعفاء موظفي وعمال مقاولي شركة قاعدة قناة السويس من شرط الحصول على المؤهل العلمي اللازم للتعيين في وظائف الدرجتين الثامنة الفنية والتاسعة مراعياً في ذلك أنهم ذوو خبرة سابقة تغني عن المؤهل أسوة بالمادة (12) من القانون رقم (210) لسنة 1951 التي أجازت إعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمي إذا كان قد مارس بنجاح مدة سبع سنوات على الأقل في المصالح الحكومية أعمالاً فنية مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها. وأن مؤدى ذلك هو أن الموظف الذي يعين في ظل قانون نظام موظفي الدولة بموجب قاعدة قانونية تعفيه من شرط الحصول على المؤهل اللازم للدرجة التي عين فيها لأنه ذو خبرة في هذه الخصوصية بالذات بمثابة حاصل على المؤهل وبالتالي تسري في شأنه جميع القواعد القانونية السارية على الذين تتوافر لديهم شرط المؤهل وأنه إنزالاً لحكم ما تقدم، ومتى كان الثابت أن الموظف المؤهل يتقاضى مرتباً قدره خمسة جنيهات في ظل كادر سنة 1939 فإنه من المتعين معاملة المدعي على هذا الأساس وتثبيت إعانة الغلاء المستحقة له على خمسة جنيهات شهرياً على أن يخصم منها فرق الكادرين وقدره جنيه واحد في الشهر.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القانون رقم (65) لسنة 1957 يطبق في حالة التعيين فقط دون المعاملة المالية التي يجب أن يتبع فيها كادر سنة 1939 بفئتيه المنصوص عليهما في التعيين في الدرجة التاسعة طبقاً للشروط الواردة لكل فئة ومرتبها، وأنه إذ قام الحكم المطعون فيه على غير هذا النظر فإنه يكون خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إنه ترتب على العدوان الأثيم على مصر، طبقاً لما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (65) لسنة 1957 في شأن استخدام موظفي وعمال مقاولي شركة قاعدة قناة السويس، تصفية العمل في قاعدة القناة وواجهت البلاد أزمة بطالة نظراً إلى أن الغالبية العظمى من موظفي وعمال شركة قاعدة القناة لا يحملون مؤهلات دراسية. ورغبة من الحكومة في المساهمة في القضاء على هذه الأزمة، ونظراً إلى أن هؤلاء المتعطلين ذوو خبرة وقد تفيد الإدارة إذا التحقوا بها، لذلك فقد طلبت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تيسير التحاقهم بالوظائف الحكومية. وقد تضمنت المادة الأولى من القانون بيان الموظفين والعمال المقصودين بأحكامه وهم المصريون دون غيرهم من رعايا الدول الأخرى، الذين تركوا العمل بسبب توقف الشركات التي تمارس نشاطها في صيانة القاعدة، وتيسيراً على جهات الإدارة في تعيينهم على درجات الميزانية في أقرب وقت فقد تضمنت المادة الثانية تخصيص بعض الوظائف لشغلها من بين هؤلاء وحدهم فنص في المادة الثانية (يخصص لتعيين الموظفين والعمال المشار إليهم في المادة الأولى وظائف الدرجة الثامنة الفنية والتاسعة والمستخدمين الخارجين عن الهيئة وعمال اليومية الخالية في تاريخ العمل بهذا القانون، وكذا تلك التي تخلو بالوزارات والمصالح ابتداء من ذلك التاريخ في تاريخ انتهاء العمل بميزانية السنة المالية (1957/ 1958) ويكون تعيينهم في هذه الوظائف وفقاً للأحكام المقررة في النصوص التالية). كما نص في المادة الثالثة على أنه (استثناء من أحكام القانون رقم (210) لسنة 1951 يجوز تعيين الموظفين المذكورين في المادة الأولى مع المجاوزة عن شرط الحصول على المؤهل العلمي اللازم لشغل الوظيفة على أن تثبت صلاحية المرشح للتعيين فيها) ويبين من هذه النصوص أن الأصل هو أن التعيين في الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (65) لسنة 1957 يكون وفقاً للأحكام المقررة في القانون رقم (210) لسنة 1951 وكادر العمال غير أنه رغبة من الحكومة في المساهمة في القضاء على أزمة البطالة التي ترتبت على تصفية العمل في قاعدة القناة نتيجة للعدوان الغادر على البلاد ونظراً إلى أن هؤلاء المتعطلين ذوو خبرة قد تفيد الإدارة إذا التحقوا بها فقد تضمنت المادة الثالثة استثناء من أحكام القانون رقم (210) لسنة 1951 إعفاء المذكور من شرط الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة متى ثبتت صلاحية المرشح للتعيين فيها.. ومن أنه مقتضى ما تقدم فإن هذا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة إنما هو قاصر على مجرد إعفاء المرشح للوظيفة من شرط الحصول على المؤهل عند تعيينه فلا يمتد هذا الاستثناء إلى اعتبار الموظف حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة، ومن ثم فلا تسري في حقه القواعد والأحكام القانونية السارية على من لديهم المؤهل العلمي واستناداً إلى الاستثناء الوارد بالمادة الثالثة فقد عين المدعي وهو غير حاصل على مؤهل علمي في الدرجة التاسعة بأول مربوطها.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 19 من فبراير سنة 1950، 3 من ديسمبر سنة 1950، 17 من أغسطس، 8 من أكتوبر سنة 1952 في شأن إعانة غلاء المعيشة أنها تهدف جميعها إلى استقطاع ما يوازي أي زيادة يحصل عليها الموظف نتيجة لتطبيق أحكام الكادر الملحقة بالقانون رقم (210) لسنة 1951 من إعانة غلاء المعيشة وقد أصدر ديوان الموظفين في هذا الشأن الكتاب الدوري رقم (58) لسنة 1952 مبيناً القواعد التي تتبع في هذا الصدد وضرب لذلك الأمثال وقد جاء بالبند رابعاً من الكتاب الدوري سالف الذكر ما يأتي: (بالنسبة إلى المعينين في أول يوليه سنة 1952 أو بعد هذا التاريخ، هؤلاء يمنحون إعانة الغلاء عندما يحل موعد استحقاقها على أساس المرتبات نالها زملاؤهم المعينون الجدد في 30 من نوفمبر سنة 1950 "تاريخ تثبيت هذه الإعانة" أو بداية الدرجة في الكادر الجديد أيهما أقل. ويخصم من الإعانة التي تستحق لهم على هذا الأساس مقدار الزيادة (إن وجدت) بين المرتب الذي كان مقرراً للتعيين في نفس الدرجة أو المرتبة في الكادر السابق وبينه في الكادر الحالي) ولما كان كادر سنة 1939 يقضي بتحديد راتب ثلاثة جنيهات شهرياً لمن يعين في الدرجة التاسعة سواء كان من الحاصلين على مؤهلات علمية، أو من غير ذوي المؤهلات، بينما حدد القانون رقم (210) لسنة 1951 بداية مربوط الدرجة التاسعة بستة جنيهات شهرياً. فمن ثم يتعين - تطبيقاً لأحكام قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن إعانة غلاء المعيشة السالفة الذكر خصم الفرق بين المرتب الذي كان المدعي - وهو من غير ذوي المؤهلات - يستحقه طبقاً لأحكام كادر سنة 1939 وهو ثلاثة جنيهات، والمرتب الذي منح إياه طبقاً لأحكام الكادر الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 - وقدره ستة جنيهات شهرياً، ومن إعانة غلاء المعيشة وهو ما اتبعته المصلحة في شأنه، وهو التطبيق السليم لأحكام القانون.
ومن حيث إنه لما تقدم، يكون الطعن في محله - ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ما تقدم، قد جاء مخالفاً للقانون ويتعين من أجل ذلك إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق