جلسة 21 من يناير سنة 1961
برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي وحسني جورجي ومحمد عبد العزيز البرادعي وأبو الوفا زهدي المستشارين.
-----------------
(76)
القضية رقم 586 لسنة 5 القضائية
درجة مالية - درجة أصلية - درجة شخصية
- أوجه التشابه والمفارقة بين كل من هاتين الدرجتين - مناط تساويهما في المميزات والحقوق المترتبة على كل منهما - أن تكونا ضمن وظائف باب واحد في الميزانية - أساس ذلك - اختلاف المصرف المالي والمركز القانوني لموظفي كل باب في الميزانية.
إجراءات الطعن
في 31 من مارس سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية بجلسة 2 من فبراير سنة 1959 في الدعوى رقم 384 لسنة 3 القضائية المرفوعة من محمد نعيم أحمد محمد شلبي ضد وزارة الأشغال العمومية القاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1955 الصادر في 9 من نوفمبر سنة 1955 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الخامسة بالأقدمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن الحكم "بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات" وقد أعلن الطعن للحكومة في 11 من يونيه سنة 1959 وللمدعي في 13 من يونيه سنة 1959 وعين لنظره أمام هيئة فحص الطعون جلسة 12 من يونيه سنة 1960 فقررت إحالته إلى المحكمة العليا بجلسة 12 من نوفمبر سنة 1960 ثم تدوولت القضية بالجلسات إلى أن نظرت أخيراً بجلسة 24 من ديسمبر سنة 1960 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات وأرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق - تتحصل في أنه بصحيفة أودعت سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارة الأشغال في 23 من أبريل سنة 1956 أقام المدعي الدعوى رقم 384 لسنة 3 القضائية ضد وزارة الأشغال ومصلحة المساحة طلب فيها الحكم أصلياً: بإلغاء القرار رقم 504 لسنة 1955 في 9 من نوفمبر سنة 1955 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الخامسة بالكادر الفني المتوسط وأحقيته في الترقية في هذه الدرجة وما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً: بإلغاء القرار الصادر بتعيين زملاء المدعي الأحدث منه عهداً على الباب الأول بالميزانية (وهم الذين رقوا بالقرار المطعون فيه أصلياً) وأحقيته هو في التعيين على هذا الباب وما يترتب على ذلك من آثار ولا سيما إلغاء القرار المطعون فيه بصفة أصلية مع إلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال في بيان ذلك أنه علم أثناء وجوده بالكويت أن مصلحة المساحة أجرت حركة ترقيات شملت 48 موظفاً من الدرجة السادسة إلى الدرجة الخامسة بالكادر الفني المتوسط صدر بها القرار رقم 504 لسنة 1955 في 9 من نوفمبر سنة 1955 وقد تخطى المدعي فيها بكثير ممن هم أحدث منه عهداً بالخدمة فتظلم من القرار في 2 من يناير سنة 1956 فرفض السيد الوزير تظلمه بمقولة أنه معين على اعتماد الإصلاح الزراعي (مصروفات مصلحة المساحة) في حين أن حركة الترقيات تمت بين المعينين على ميزانية الباب الأول، ولما كان القرار المذكور قرار معيب ومجحف بحقوق المدعي فإنه يطعن فيه للأسباب الآتية: أولاً: لم ينكر المدعى عليهما أن كثيراً من زملاء المدعي الأحدث منه عهداً بالخدمة قد رقوا بالقرار المطعون فيه وحجتهما في ذلك إلى أنه لم يوضع على البند الأول في الميزانية وتلك حجة غير مقنعة إذاً إنه فضلاً عن أن تغاير المصارف المالية للموظفين لا يمكن أن يترتب عليها تغاير في مراكزهم القانونية وإهدار حقوق أصحاب الأقدمية منهم فإن الذي لا جدال فيه أن الاعتمادات المقسمة إلى درجات والتي لها حكم الدوام حكمها حكم الباب الأول في الميزانية من حيث مراكز الموظفين الذين يصرفون عليها فإذا كان الثابت أن اعتمادات الإصلاح الزراعي (التي يصرف عليها المدعي) من هذا القبيل فإن إخراج المدعي من أقدمية موظفي الدرجة السادسة على أساس أنه لا يتبع الباب الأول يكون أمراً مخالفاً القانون. ثانياً: إذا كان ولا بد أن يوجه المدعي طعنه إلى القرار الصادر بتعيين زملائه الأحدث عهداً منه على الباب الأول في الميزانية فإنه يوجه هذا الطعن احتياطياً وما يترتب على هذا الطعن من آثار. وقد ردت مصلحة المساحة على الدعوى بأن المدعي حاصل على دبلوم الفنون والصناعات سنة 1942 وعلى شهادة من مدرسة المساحة في سنة 1948 وألحق بالخدمة بوظيفة عامل إحصاء على غير درجة على اعتماد إحصاء الزراعات المختلفة في 3 من يناير سنة 1943 ومنح الدرجة السابعة الفنية على نفس الاعتماد في أول مارس سنة 1949 ونقل بحالته هذه إلى اعتماد الإصلاح الزراعي في أول نوفمبر سنة 1952 ثم سويت حالته بموجب القرار الوزاري رقم 1561 لسنة 1954 فاعتبر في الدرجة السابعة الفنية من 3 من يناير سنة 1943 تاريخ دخوله الخدمة وفي السادسة على ربط السابعة من 3 من يناير سنة 1946 على اعتماد الإصلاح الزراعي ولم ينقل إلى ميزانية الباب الأول أسوة بزملائه الذين يطعن في ترقيتهم لعدم استيفائه شرط اللياقة الطبية التي حتمها القانون رقم 210 لسنة 1951 ومن ثم لا تستند دعواه إلى أساس من القانون؛ والتمست المصلحة لهذه الأسباب رفض الدعوى. وقد عقب المدعي على رد المصلحة بما محصله أن اختلاف الوحدة المالية التي ينتمي إليها الموظف لا يمكن أن تقوم معياراً للتمييز بين طوائف الموظفين ولا أن يترتب عليها تغاير في مراكزهم القانونية وإهدار حقوق أصحاب الأقدمية منهم، إذ أن هذا التغاير في الوحدة المالية لا يتعدى فقط اختلاف المصرف المالي ثم أضاف المدعي أن أحكام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا قد استقرت على اعتبار الموظفين المعينين على اعتمادات مقسمة إلى درجات يعتبرون موظفين دائمين وتطبق عليهم كافة القواعد التنظيمية الخاصة بالموظفين الدائمين والمدعي معين على اعتماد مقسم إلى درجات، وفيما يتعلق باللياقة الطبية قال المدعي أنه عند التحاقه بالمصلحة كشف عليه طبياً بواسطة قومسيون المنصورة المحلي وعين على اعتماد إحصاء الزراعة وقد استصدر بعد ذلك حكماً من اللجنة القضائية بوضعه في الدرجة السادسة في سنة 1946 إذ أن ذلك الاعتماد المعين عليه كان مقسماً إلى درجات وقد حولته المصلحة بعد ذلك إلى اعتماد الإصلاح الزراعي وأبقت زملاءه على اعتماد الإحصاء وفي 31 من يناير سنة 1955 أخطرته المصلحة بالتوجه إلى القومسيون الطبي العام للكشف عليه طبياً وكان ذلك بعد 13 سنة من الخدمة المتواصلة وقد نجح في جميع مراحل الكشف إلا أن النتيجة تأجلت لحين إجراء عملية بالعين اليمنى رغم حصوله على 6/ 6 و6/ 9 وقد أجريت له العملية بنجاح في 10 من فبراير سنة 1955 وأخطر المدعي القسم التابع له بذلك لتحديد موعد لإعادة الكشف عليه إلا أن المصلحة لم تحاول اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص حتى صدور قرار المصلحة بإعارته لحكومة الكويت في 9 من أكتوبر سنة 1955. وقد تشكى المدعي من هذا الوضع وطلب رسمياً من الوزارة إتمام الكشف عليه عن طريق الهيئات الصحية بالكويت فلم تحرك الوزارة ساكناً. وبجلسة 2 من فبراير سنة 1959 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1955 الصادر في 9 نوفمبر سنة 1955 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الخامسة بالأقدمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعي أقدم في الدرجة السادسة من كثير من المرقين ومن ثم يكون أحق منهم بالترقية إلى الدرجة الخامسة بالتطبيق للمادة 39 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ثم قالت المحكمة إنه "لا يقدح في ذلك كون المدعي يشغل درجة شخصية وعلى اعتماد، ذلك أن الدرجة الشخصية والدرجة الأصلية متساويتان في هذا الخصوص في كل المميزات والحقوق المترتبة على منحهما فليس ما يمنع من ترقية صاحب الدرجة الشخصية كما لا تحول درجته الشخصية دون منحه علاوات تلك الدرجة في مواعيدها وبفئاتها المقررة أسوة بالدرجة الأصلية، ولا يحول دون ذلك أن مصرفه المالي هو اعتماد وليس ربط الدرجة الدائمة بالميزانية وإن كل ما هنالك من فارق بين الدرجة الشخصية والأصلية أن أوضاع الميزانية لم تكن تسمح بوضعه على الدرجة عند تعيينه أو تسوية حالته نتيجة الحكم القضائي وهو أمر لا أثر له على مركزه القانوني باعتباره شاغلاً الوظيفة، وهو على كل حال وضع مؤقت يسوى عند وجود خلوات تسمح بوضع صاحب الدرجة الشخصية على درجة أصلية دون أن ينتقص ذلك من حقوقه شيئاً فقد نصت المادة رقم 40 مكرراً في فقرتها الأخيرة على كيفية تسوية الدرجات الشخصية، ومن ثم فبقاء المدعي في درجته الشخصية إلى أن يتم تحويله إلى الدرجة الأصلية لا يعدو أن يكون بياناً للمصرف المالي إلى أن تسوى درجته على النحو المبين بالمادة رقم 40 مكرراً" ثم أضافت المحكمة أنه "لا محاجة بالقول بأن المدعي لم يستوف مسوغات التعيين في الدرجات الدائمة ففضلاً عن عدم صحة ذلك القول - إذ المدعي استوفى مسوغات تعيينه عند دخوله الخدمة ومنها اللياقة الطبية بالكشف عليه من قومسيون الوزارة الطبي بالمنصورة - فضلاً عن ذلك فإن بقاءه بالدرجة الشخصية لم يحل دون ترقيته".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه من الأمور المسلمة أنه لا يجوز ترقية موظف بقسم معين بالميزانية على وظيفة موجودة بقسم آخر منها ذلك لأن مقتضى التقسيم الذي يقوم أساساً على اختلاف نوع وطبيعة العمل هو استقلال كل قسم بوظائفه ودرجاته وأقدمية الموظفين الذين ينتمون إليه ومتى كان الأمر كذلك فإن كل قسم ينفرد عند إجراء حركة الترقيات بدرجاته ووظائفه ولا يزاحمه فيها موظفو القسم الآخر، ومتى كان الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة من وظائف الدرجة السادسة المدرجة باعتماد الإصلاح الزراعي وقد ورد هذا الاعتماد بالباب الثالث من ميزانية مصلحة المساحة في حين أن الدرجات الشاغرة التي تمت الترقية إليها بالقرار المطعون فيه واردة في الباب الأول من الميزانية فمن ثم لا حق للمدعي في الترقية إلى وظيفة من تلك الوظائف، أما بالنسبة للطلب الاحتياطي فإنه على غير أساس لأن الجهة الإدارية تترخص في إجراء النقل من الاعتماد إلى الباب الأول من الميزانية وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة بلا معقب عليها في هذا الشأن من جهات القضاء ما دام قرارها خلا من عيب إساءة استعمال السلطة الأمر الذي لم يقدم المدعى عليه أي دليل.
ومن حيث إنه لا خلاف بين الطرفين على وقائع الدعوى وعلى أن المدعي معين على اعتماد الإصلاح الزراعي بالبند الثالث من الميزانية وإن الحركة المطعون فيها شملت زملاء المدعي المعينين على درجات الباب الأول من الميزانية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإن كان قد أصاب الحق فيما قرره من أن الدرجة الأصلية والدرجة الشخصية متساويتان في كل المميزات والحقوق المترتبة على منحهما إلا أن ذلك منوط بأن تكون تلك الدرجات الشخصية والأصلية ضمن وظائف الباب الأول من الميزانية، أما إذا كانت إحداها ضمن وظائف الباب الأول والأخرى ضمن وظائف الباب الثالث فإن الأمر يصبح جد مختلف، إذ أن الأمر في هذه الحالة ليس قاصراً على مجرد اختلاف المصرف المالي وإنما يتعلق بالمركز القانوني لكل الموظفين فالباب الأول ينتظم الوظائف الداخلة في الهيئة أو الخارجة عن الهيئة التي يحكمها القانون رقم 210 لسنة 1951 والتي يشترط القانون للتعيين فيها شروطاً معينة منها ثبوت لياقة الموظف الصحية أو إعفائه من هذا الشرط بقرار وزاري، بينما وظائف الباب الثالث مؤقتة بطبيعتها أياً كان الاعتماد المعين عليه الموظف ولا يشترط للتعيين فيها شروط معينة ما دامت هي بطبيعتها مؤقتة ويحكم الموظف في هذه الحالة شروط عقد الاستخدام الذي صدر به قرار من مجلس الوزراء في 31 من ديسمبر سنة 1952، فما دام أن المركز القانوني لكل من هذه الوظائف يختلف عن الآخر، فإن وظائف كل من البابين الأول والثاني تبقى خاصة بالمعينين عليه لا يزاحمهم فيها المعينون على الباب الآخر لاختلاف الوضع القانوني لكل منهم.
ومن حيث إنه بالنسبة للطلب الاحتياطي وهو الطعن في قرار نقل زملاء المدعي إلى وظائف الباب الأول فإن هذا النقل يستلزم ثبوت لياقة المدعي الصحية للتعيين على وظائف الباب الأول أو صدور قرار وزاري بإعفائه من هذا الشرط، ولما كان قد ثبت من الكشف الطبي عليه بوساطة القومسيون الطبي العام أنه لم يحز الدرجة الكافية في الإبصار ولم يصدر بإعفائه قرار وزاري، فإن طعنه والحالة هذه يكون على غير أساس.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن قد قام على أساس سليم من القانون ويكون الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون ويتعين من أجل ذلك إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق