جلسة 18 من مارس سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، وأحمد شيبه الحمد، وألفي بقطر حبشي، وأحمد شوقي المليجي.
-----------------
(157)
الطعن رقم 892 لسنة 44 القضائية
استئناف. خبرة.
رفع المستأنف عليه استئنافاً فرعياً بمذكرة بعد تقديم الخبير المنتدب تقريره بجلسة المرافعة. صحيح. لا يغير من ذلك سبق إقفال باب المرافعة في الدعوى طالما أنه قد أعيدت للمرافعة مرة إلى أخرى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 832 لسنة 1968 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بإلغاء المطالبة الموجهة إليهم من الهيئة الطاعنة بتاريخ 19/ 5/ 1968، والمطالبة الملحقة بها المؤرخة 17/ 6/ 1968 وإلزامها بأن ترد إليهم مبلغ 15.072 جنيهاً - وقالوا بياناً لها أن الطاعنة طالبتهم في 19/ 5/ 1968 بسداد مبلغ 1392 جنيهاً و726 مليم قيمة فروق اشتراكات التأمين عن المدة من إبريل سنة 1962 إلى فبراير سنة 1968، ومبالغ إضافية وفوائد تأخير مستحقة عن عمليتي إنشاء مبان قام بها مورثهم المرحوم محمد المالكي، وفي 17/ 6/ 1968 طالبتهم بسداد مبلغ 311 جنيهاً و700 مليم قيمة ما استجد من فوائد تأخير، وإذ كانوا قد قاموا بالوفاء بالاشتراكات المستحقة وبزيادة قدرها 15 جنيهاً و072 م فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم السالف البيان - وبتاريخ 22/ 1/ 1969 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة في 27/ 5/ 1970 بتعديل المطالبة الموجهة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى مبلغ 163 جنيهاً و485 مليماً مع فوائد التأخير - استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 293 لسنة 20 ق، وبتاريخ 31/ 3/ 1972 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن أودع الخبير تقريره أقام المطعون ضدهم استئنافاً فرعياً بمذكرة قدمت في 14/ 1/ 1974 وقيد الاستئناف برقم 95 لسنة 24 ق طلبوا فيه إلغاء المطالبتين المؤرخين 19/ 5/ 1968، 17/ 6/ 1968 وإلزام الطاعنة بأن تدفع لهم مبلغ 4.475 جنيهاً - وبتاريخ 3/ 6/ 1974 رفضت المحكمة الاستئناف الأصلي وقضت في الاستئناف الفرعي بتعديل الحكم المستأنف إلى إلغاء المطالبتين المؤرختين 19/ 5/ 1968، 17/ 6/ 1968 وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم مبلغ 4.339 جنيهاً طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم جزئياً في خصومة قضائية في الاستئناف الفرعي، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره أخيراً جلسة 18/ 2/ 1978 وفيها تنازلت الطاعنة عن السبب الأول من سببي الطعن، وصممت النيابة العامة على رأيها بالنسبة للسبب الثاني.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه، بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن المادة 337 من قانون المرافعات تشترط لقبول الاستئناف الفرعي أن يرفع قبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف الأصلي، وألا يكون المستأنف فرعياً قد قبل الحكم بعد رفعه، وإنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم أقاموا استئنافهم الفرعي بعد سابقة إقفال باب المرافعة في الاستئناف الأصلي وصدور حكم فيه بندب خبير وتقديمه تقريره، فإنه يكون قد رفع بعد سقوط الحق فيه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول ذلك الاستئناف يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة 337 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافية - فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله" وكان البين من الحكم المطعون ضدهم - المستأنف عليهم - رفعوا استئنافهم المقابل رقم 95 لسنة 24 قضائية، بعد أن أودع الخبير المنتدب تقريره بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافهم بجلسة المرافعة بتاريخ 14/ 1/ 1974، فإنه يعد استئنافاً فرعياً في حكم المادة 237 مرافعات ولا يغير من ذلك سابقة إقفال المرافعة في الدعوى طالما إنها قد أعيدت للمرافعة مرة أخرى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى قبول هذا الاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق