الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أبريل 2023

الطعن 684 لسنة 44 ق جلسة 28 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 171 ص 865

جلسة 28 من مارس 1978

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، عبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر.

---------------

(171)
الطعن رقم 684 لسنة 44 القضائية

(1 و2) حراسة "حراسة إدارية". ملكية.
(1) أيلولة الأموال التي فرضت عليها الحراسة بموجب قانون الطوارئ إلى الدولة. القانون 150 لسنة 1964 والقرار الجمهوري 1876 لسنة 1964. الغرض من ذلك. تصفية حراسة وحصر المراكز المالية لمن فرضت عليهم لاعتبارات اقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العام.
(2) أيلولة الأموال التي فرضت عليها الحراسة بموجب قانون الطوارئ إلى الدولة. استثناء المسكن الخاص بالخاضع نفسه الذي يختاره ويشغله فعلاً. القرار الجمهوري 1876 لسنة 1964. اختياره مسكناً ثم عدوله عنه واحتفاظه بمسكن آخر قام بتأجيره للغير. أثره. عدم نفاذ عقد إيجار في حق الدولة ومشتري العقار منها. علة ذلك.

---------------
1 - مفاد ما تنص عليه المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 في شأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارئ والفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 في شأن سريان بعض القواعد على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جعل الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكاً للدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون وأراد أن يكون التعويض عنها بمقدار صافي قيمتها وبحد أقصى لا يجاوز المبلغ الإجمالي الذي قدره بثلاثين ألف جنيه، والغرض من ذلك تصفية الحراسة التي فرضت على أصحابها وتجريدهم من أموالهم وممتلكاتهم وحصر مراكزهم المالية في نطاق التعويض الإجمالي لاعتبارات اقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العامة وحماية لأهدافها.
2 - النص في الفقرة السادسة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 - في شأن سريان بعض القواعد على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 - يدل على أن المشرع رأى لاعتبارات قدرها أن يستثنى من بين الأملاك التي تؤول ملكيتها إلى الدولة المسكن الخاص الذي يحتفظ به من آلت إليها أمواله وأملاكه بشرط أن يكون شاغلاً له فعلاً بالسكنى. وإذ كان الثابت أن المطعون عليه الثالث سبق أن أخطر الحراسة العامة في 11/ 1/ 1964 باحتفاظه بالفيلا الواقعة عند..... لتكون سكناً خاصاً له، لكنه لما عاد وأخطر مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة - الطاعن - في 16/ 4/ 1968 بعدوله عن اختياره السابق واحتفاظه بالفيلا محل النزاع، فإنه لم يكن يشغلها بسكناه الخاصة بل كان قد تخلى عنها من قبل وأجرها إلى المطعون عليه الثاني بعقد تاريخه 1/ 8/ 1965 وبذلك ينتفي شرط الاحتفاظ بالمسكن الخاص الذي تستلزمه الفقرة السادسة من المادة الأولى من القرار الجمهوري المشار إليه، ولا يحق للمطعون عليه الثالث الاحتفاظ بالفيلا المذكورة لأن ملكيتها قد آلت إلى الدولة نفاذاً للقانون رقم 150 لسنة 1964، ويكون عقد الإيجار المشار إليه قد ورد على ملك الغير وغير نافذ في حق الطاعن وخلفه الخاص - المطعون عليها الأولى التي اشترت منه العقار - ولا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من توافر شرط الإشغال تأسيساً على أنه ثبت من محضر تسليم الفيلا للمطعون عليها الأولى المؤرخ 13/ 7/ 1967 أن المطعون عليه الثاني وجد فيها وقرر أنه يستأجرها من المطعون عليه الثالث ذلك أن عبارة الفقرة السادسة من المادة الأولى سالفة الذكر صريحة في أن من يستفيد من الاستثناء الذي قررته هو الشخص الذي آلت أمواله وممتلكاته إلى الدولة ويشغل المسكن الخاص بنفسه وليس المستأجر منه وذلك حتى لا يجرد ذلك الشخص من مسكنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة...... المطعون عليها الأولى - أقامت الدعوى رقم 2817 لسنة 1968 مستعجل الإسكندرية طلبت فيها الحكم بصفة مستعجلة بطرد المطعون عليه الثاني من الفيلا المبينة بصحيفة الدعوى وإلزامه بتسليمها إليها خالية وذلك في مواجهة الحارس العام على أموال الخاضعين لأحكام الأمر رقم 138 لسنة 1961، وقالت شرحاً للدعوى إنها بموجب عقد تاريخه 16/ 10/ 1966 اشترت من الحارس العام المذكور كامل أرض وبناء الفيلا رقم 231 الكائنة بمنطقة العجمي بالإسكندرية، ونص في العقد على أحقيتها في استلام العقار المبيع وقبض غلته من تاريخ البيع، وإذ وجدت المطعون عليه الثاني يضع اليد على هذا العقار بدون سند قانوني وتعتبر يده يد غاصب فقد أقامت الدعوى بطلباتها السابقة. دفع المطعون عليه الثاني بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى تأسيساً على أنه يستأجر الفيلا موضوع النزاع بعقد تاريخه 1/ 8/ 1965 صادر له من مالكها الأصلي....... - المطعون عليه الثالث - وتدخل الأخير منضماً إلى الأول في طلب رفض الدعوى وقال إنه سبق أن اختار الفيلا الكائنة بالكيلو 18 طريق الإسكندرية مرسى مطروح لتكون سكناً خاصاً له، إلا أنه وبمناسبة صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة التي كانت مفروضة على أمواله وممتلكاته فقد عدل بتاريخ 16/ 4/ 1968 عن اختياره السابق واحتفظ بالفيلا موضوع النزاع سكناً خاصاً له. تنازلت المطعون عليها الأولى عن صفة الاستعجال وطلبت الحكم في الموضوع فأحالت المحكمة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 3519 لسنة 1968 مدني، ثم وجهت المطعون عليها الأولى طلباتها إلى مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة - الطاعن - وقال الأخير أن المطعون عليه الثالث أقر في 11/ 1/ 1964 باختياره الفيلا الكائنة بالكيلو 18 طريق الإسكندرية مرسى مطروح لتكون سكناً خاصاً له، إلا أنه عدل بتاريخ 16/ 4/ 1968 عن اختياره السابق واحتفظ بالفيلا محل النزاع وقد رفضت الحراسة الموافقة على طلب العدول لأنها باعت تلك الفيلا إلى المطعون عليها الأولى. قبلت المحكمة تدخل المطعون عليه الثالث ثم حكمت في 25/ 4/ 1971 بإخلاء المطعون عليه الثاني من الفيلا وإلزامه بتسليمها خالية إلى المطعون عليها الأولى. استأنف المطعون عليه الثاني هذا الحكم كما استأنفه المطعون عليه الثالث أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئنافان على التوالي برقمي 923 و924 سنة 27 ق، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 20/ 4/ 1974 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون عليه الثالث احتفظ بالفيلا موضوع النزاع تطبيقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 وبالتالي يحق له تأجيرها للمطعون عليه الثاني. مع أنه يشترط لصحة احتفاظه بتلك الفيلا طبقاً للنص المذكور أن يكون شاغلاً لها بسكناه الخاصة، والثابت أنه حين وقع اختياره عليها في 16/ 4/ 1968 لم يكن يشغلها بل كان قد تخلى عنها بمناسبة مغادرته البلاد وأجرها للمطعون عليه الثاني بعقد تاريخه 1/ 8/ 1965 ومن ثم فلا يحق للمطعون عليه الثالث الاحتفاظ بها ولا تأجيرها للغير لأن ملكيتها آلت إلى الدولة بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 ويكون عقد الإيجار المشار إليه قد ورد على ملك الغير وغير نافذ في حق الطاعن وخلفه الخاص - المطعون عليها الأولى - وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بعقد الإيجار المذكور وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه مفاد ما تنص عليه المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 في شأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارئ والفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 في شأن سريان بعض القواعد على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جعل الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكاً للدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون، وأراد أن يكون التعويض عنها بمقدار صافي قيمتها وبحد أقصى لا يجاوز المبلغ الإجمالي الذي قدره بثلاثين ألف جنيه، والغرض من ذلك تصفية الحراسة التي فرضت على أصحابها وتجريدهم من أموالهم وممتلكاتهم وحصر مراكزهم المالية في نطاق التعويض الإجمالي لاعتبارات اقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العامة وحماية لأهدافها، إلا أن القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 إذ نص في الفقرة السادسة من المادة الأولى منه على أن "يجوز لكل شخص من هؤلاء الأشخاص - الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 أن يحتفظ بمسكنه الخاص الذي يشغله (فيلا) والذي كان مملوكاً له. وإذا كان له مسكن خاص آخر (فيلا) ولم يتم التصرف فيه جاز له أن يحتفظ به أيضاً بشرط إلا يزيد ما يحتفظ به في مدينة واحدة على سكن خاص واحد. وتقدر قيمة المسكن الخاص وفقاً لأحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 المشار إليه. وتستنزل قيمته من مقدار التعويض المستحق له. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مجموع قيمة المساكن الخاصة التي تسلم إليه مقدار والتعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه."، فقد دل على أن المشرع رأى لاعتبارات قدرها أن يستثنى من بين الأملاك التي تؤول ملكيتها إلى الدولة المسكن الخاص الذي يحتفظ به من آلت إليها أمواله وأملاكه بشرط أن يكون شاغلاً له فعلاً بالسكنى، ولما كان الثابت أن المطعون عليه الثالث سبق أن أخطر الحراسة العامة في 11/ 1/ 1964 باحتفاظه بالفيلا الواقعة عند الكيلو 18 طريق الإسكندرية مرسى مطروح لتكون سكناً خاصاً له، لكنه لما عاد وأخطر مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة - الطاعن - في 16/ 4/ 1968 بعدوله عن اختياره السابق واحتفاظه بالفيلا محل النزاع الكائنة بمنطقة العجمي فإنه لم يكن يشغلها بسكناه الخاصة بل كان قد تخلى عنها من قبل وأجرها إلى المطعون عليه الثاني بعقد تاريخه 1/ 8/ 1965، وبذلك ينتفي شرط الاحتفاظ بالمسكن الخاص الذي تستلزمه الفقرة السادسة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 السالف ذكرها ولا يحق للمطعون عليه الثالث الاحتفاظ بالفيلا المذكورة لأن ملكيتها قد آلت إلى الدولة نفاذاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 ويكون عقد الإيجار المشار إليه قد ورد على ملك الغير وغير نافذ في حق الطاعن وخلفه الخاص - المطعون عليها الأولى التي اشترت منه العقار - ولا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من توافر شرط الأشغال تأسيساً على أنه ثبت من محضر تسليم الفيلا للمطعون عليها الأولى 13/ 7/ 1967 أن المطعون عليه الثاني وجد فيها وقرر أنه يستأجرها من المطعون عليه الثالث، ذلك أن عبارة الفقرة السادسة من المادة الأولى سالفة الذكر صريحة في أن من يستفيد من الاستثناء الذي قررته هو الشخص الذي آلت أمواله وممتلكاته إلى الدولة ويشغل المسكن الخاص بنفسه وليس المستأجر منه وذلك حتى لا يجرد ذلك الشخص من مسكنه، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن الأخرى.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق