جلسة 21 من مارس سنة 1978
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين. وعضوية السادة المستشارين جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.
---------------
(164)
الطعن رقم 494 لسنة 45 القضائية
ضرائب. حجز "حجز إداري". نظام عام.
اعتبار الحجز الإداري كأن لم يكن لعدم تمام البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه. عدم تعلقه بالنظام العام. سقوط حق المدين في الدفع به إذا أنزل عنه صراحة أو ضمناً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن وشريكه نقولا سراجليس أقاما الدعوى رقم 930 لسنة 1971 مدني أسيوط الابتدائية ضد مصلحة الضرائب يطلبان فيها الحكم بسقوط حقها في اقتضاء الضريبة الاستثنائية والبالغ قدرها 1275 جنيهاً و974 مليماً بالتقادم وقالا شرحاً لدعواهما أنه بتاريخ 28/ 5/ 1972 أوقعت مصلحة الضرائب حجزاً على منقولاتهما وفاء للضريبة الاستثنائية آنفة الذكر مع أنها ألغيت في سنة 1949 وسقط الحق في المطالبة بها لمضي أكثر من 32 عاماً على استحقاقها دون اتخاذ أي إجراء قاطع لتقادمها. بتاريخ 26/ 3/ 1973 حكمة المحكمة بإجابتهما لطلباتهما. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 143 سنة 48 ق أسيوط. وبتاريخ 28/ 5/ 1975 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم أقام قضاءه بصحة إجراءات التنفيذ القاطعة للتقادم على أن عدم اعتراض الطاعن على إجراءات التنفيذ يعد تنازلاً منه عن التمسك بالبطلان في حين أن سقوط محضر الحجز الإداري في الحالات التي يتوافر فيها أسباب الإيقاف هو من النظام العام.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 20 من قانون الحجز الإداري رقم 308 سنة 1955 على أن "يعتبر الحجز الإداري كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف باتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لوجود نزاع قضائي أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون أو لإشكال أثاره المدين أو الغير أو لعدم وجود مشتر للمنقول المحجوز" يدل على أن اعتبار الحجز كأن لم يكن وإن كان يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين ولا يتعلق بالنظام العام ولذلك يسقط حق المدين في الدفع به إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً بعد اكتسابه عملاً بنص المادة 26 من قانون المرافعات السابق والمادة 22 من قانون المرافعات الحالي وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر وجرى في قضائه على أن هذا البطلان وإن كان يقع بقوة القانون إلا أنه لا يتعلق بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة المدين والذي بوشرت الإجراءات في مواجهته بعد 21/ 5/ 1967 وعلى امتداد حوالي خمس سنوات دون أن يعترض على عدم إجراء البيع في 30/ 10/ 1966 مما يعد تنازلاً منه عن التمسك بالبطلان فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم قضى بأن الإجراءات قد بوشرت في مواجهة المدين بعد 21/ 5/ 1967 دون اعتراض منه مما يعد تنازلاً منه عن التمسك بالبطلان في حين أن الإجراءات التي أشار إليها الحكم كانت عن حجوز لم ترفع وفاء للضريبة الاستثنائية محل النزاع وإنما وفاء لضريبة الأرباح التجارية.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة إجراءات التنفيذ القاطعة لمدة التقادم استناداً إلى أن قد توقع الحجز الإداري وفاء للضريبة الاستثنائية عن السنوات من 45 إلى 1949 في 16/ 11/ 1959 وموقع من المستأنف عليه (الطاعن) على هذا الحجز... وظل البيع يؤجل من 26/ 11/ 1959 حتى 20/ 5/ 1972 لعدم وجود مشترين". وهي أسباب سائغة تنطق بأن الحجز الإداري قد تم وفاء للضريبة الاستثنائية دون ضريبة الأرباح التجارية فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن الحكم قضى برفض الدعوى استناداً إلى أن الحجوز الإدارية وقعت وفاء الضريبة الاستثنائية مع أن الثابت من هذه المحاضر أنها تمت وفاء لضريبة الأرباح التجارية والبلدية، كما أن الحكم ذهب إلى القول بأن الإجراءات بوشرت في مواجهة المدين في حين الثابت أن مندوب الحجز قد أجل البيع المحدد له يوم 26/ 4/ 1960 إلى يوم 26/ 5/ 1960 مخاطباً مع من يدعي..... ولا تربطه بالطعن أية صلة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعن لم يقدم دليلاً على صحة ما جاء به.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق