الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 أبريل 2023

الطعن 402 لسنة 31 ق جلسة 24 / 11 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 179 ص 1141

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

---------------

(179)
الطعن رقم 402 لسنة 31 القضائية

عمل. "انتهاء عقد العمل". "مكافأة نهاية الخدمة". إثبات. قوة الأمر المقضي. حكم. حجية الحكم.
انتهاء علاقة العمل. تحقيقها بطريق اللزوم لمعرفة القانون الواجب التطبيق على واقعة الجنحة. حيازة الحكم الصادر فيها قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية.

--------------
متى كان يبين من الحكم الصادر في استئناف قضية الجنحة أن النزاع فيه كان يدور حول القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى وهل هو القانون رقم 317 لسنة 1952 أم القانون رقم 91 لسنة 1959 وهو ما كان يتوقف عليه جواز الاستئناف أو عدم جوازه للخطأ في تطبيق القانون، وفي صدد الفصل في هذه المسألة عرضت المحكمة إلى القانون الواجب التطبيق على واقعة الجنحة - وهي الامتناع عن دفع المكافأة وإعطاء شهادة خلو طرف - وانتهت في قضائها إلى أنه هو القانون رقم 317 لسنة 1952 لا القانون رقم 91 لسنة 1959 - مستندة إلى أن العلاقة بين الطاعن والمطعون عليهما انتهت بالاستقالة في 4/ 8/ 1958 وفي ظل القانون رقم 317 لسنة 1952، وكان تعيين القانون الواجب التطبيق يتوقف على تحقيق واقعة انتهاء علاقة العمل - بين الطاعن والمطعون عليهما - وقد عرض لها الحكم وحققها بطريق اللزوم لمعرفة القانون الواجب التطبيق على الواقعة وتجريمها، فإن قضاءه في هذا الخصوص يحوز قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن صليب مينا توماس أقام الدعوى 256 سنة 1959 مدني كلي بني سويف ضد كل من أمين فرج الله سعد الله وكامل فرج الله سعد الله بطلب إلزامهما متضامنين بأن يدفعا له 477 جنيهاً مكافأة مدة الخدمة والمصروفات والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وقال شرحاً لدعواه إنه كان يعمل كاتباً بمطحن غلال للمدعى عليهما بناحية طرشوب منذ سنة 1921 وفي سنة 1933 أنشأ المدعى عليهما مطحناً آخر بناحية شربان وعهدا إليه بإدارته كما كان يدير أطيانهما المملوكة والمستأجرة مقابل أجر شهري قدره 13.5 جنيهاً، وأنه استمر يقوم بهذه الأعمال إلى آخر مايو سنة 1959 حيث فكر في الاستقالة ورفض المدعى عليهما إخلاء طرفه ودفع المكافأة المستحقة له، وإذ عرض النزاع على مكتب العمل ولم يتمكن من تسويته فقد انتهى إلى طلب الحكم له بها. ودفع المدعى عليهما بسقوط حق المدعي في المطالبة عملاً بالمادة 698 من القانون المدني. وبتاريخ 11/ 5/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ونفي أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليهما ونوع هذا العمل ومدته وقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه. وبعد أن سمعت المحكمة أقوال الشهود عادت وبتاريخ 8/ 2/ 1961 فحكمت حضورياً بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي مبلغ 360 جنيهاً والمصاريف المناسبة و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنف المدعى عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم (أولاً) بوقف النفاذ المشمول به الحكم المستأنف. (ثانياً) بسقوط حق المستأنف عليه في المطالبة عملاً بالمادة 698 من القانون المدني ومن باب الاحتياط رفض الدعوى مع إلزام المستأنف عليه بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 296 سنة 78 قضائية. وبتاريخ 23/ 10/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط حق المستأنف عليه في الدعوى المستأنف حكمها مع إعفائه من مصاريفها وإلزامه بالمصاريف الاستئنافية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهما رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالمكافأة مستنداً في ذلك إلى أن الحكم الصادر بتاريخ 13/ 5/ 1961 من محكمة جنح بني سويف في قضية النيابة العامة رقم 453 سنة 1961 جنح مستأنفة "فصل بين طرفي الخصومة في ميعاد استقالة المستأنف عليه - الطاعن - من عمله في 4/ 8/ 1958" وأن لهذا الحكم قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية وإذ رفع الطاعن دعواه بالمكافأة في 6/ 12/ 1959 فإنها تكون قد رفعت بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ انتهاء العقد وبعد سقوط الحق فيها عملاً بالمادة 698 من القانون المدني، وهذا من الحكم خطأ في تطبيق القانون وتأويله، لأن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إلا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها والقاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً أو الوقائع المرتبطة بوجود الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بحيث تعتبر ركناً من أركانها، وميعاد استقالة الطاعن لم يكن ضرورياً للفصل في وقوع الجريمة ولا في وصفها القانوني أو نسبتها إلى فاعلها، ومن جهة أخرى فإن الطاعن لم يكن مدعياً بالحق المدني في قضية الجنحة والمطعون عليه الثاني لم يكن متهماً فيها فهو لم يفصل بين طرفي الخصومة في شيء.
وحيث إن هذا النعي مردود (أولاً) بأنه بالرجوع إلى الحكم الصادر من محكمة بني سويف في قضية الجنحة يبين أن النزاع في الاستئناف كان يدور حول القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، وهل هو القانون رقم 317 لسنة 1952 أم القانون رقم 91 لسنة 1959 وهو ما كان يتوقف عليه جواز الاستئناف أو عدم جوازه للخطأ في تطبيق القانون، وفي صدد الفصل في جواز الاستئناف أو عدم جوازه عرضت المحكمة إلى القانون الواجب التطبيق على واقعة الجنحة - وهي الامتناع عن دفع المكافأة وإعطاء شهادة خلو طرف - وانتهت في قضائها إلى أنه هو القانون رقم 317 لسنة 1952 لا القانون رقم 91 لسنة 1959 مستندة إلى أن العلاقة بين الطاعن والمطعون عليهما انتهت بالاستقالة في 4/ 8/ 1958 وفي ظل القانون رقم 317 لسنة 1952 وذلك بقولها "إن الشاكي قدم استقالته في تاريخ 4/ 8/ 1958 أي في ظل القانون 317 لسنة 1952 وليس في الأوراق ما يدل على أنه ظل في عمله حتى يونيه 1959 وعلى ذلك فتكون محكمة أول درجة قد أخطأت في تطبيق القانون عندما عاقبت المتهم طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 1959 مما يتعين معه قبول الاستئناف شكلاً عملاً بالمادة 402/ 3 أ. ج" وإذ كان ذلك، وكان تعيين القانون الواجب التطبيق يتوقف على تحقيق واقعة انتهاء علاقة العمل - بين الطاعن والمطعون عليهما - وقد عرض لها الحكم وحققها بطريق اللزوم لمعرفة القانون الواجب التطبيق على الواقعة وتجريمها، فإن قضاءه في هذا الخصوص يحوز قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية، ومردود (ثانياً) بأن الحكم الجنائي حجة على الكافة ومنهم أطراف الخصومة في الدعوى المدنية. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق