الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 أبريل 2023

الطعن 381 لسنة 41 ق جلسة 14 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 41 ص 181

جلسة 14 من يناير سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية، الدكتور بشري رزق، رأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.

----------------

(41)
الطعن رقم 381 لسنة 41 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(2) شركات "القطاع العام". عمل. اختصاص "اختصاص ولائي"
رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة للمؤسسات العامة. علاقته بها تعاقدية وليست تنظيمية. اختصاص القضاء العادي بنظر ما ينشأ بينه وبين الشركة من منازعات. لا اختصاص للقضاء الإداري في هذا الخصوص.
(3) عمل. مؤسسات عامة.
رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة للمؤسسات العامة. وجوب تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية. نقله إلى شركة أخرى بقرار من المؤسسة المختصة. أثره. توجيه مطالباته الناشئة عن العمل إلى هذه الشركة الأخيرة.
(4) عمل. تعويض.
فصل رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة للمؤسسة العامة دون مبرر. أثره. مسئولية الشركة عن التعويض لا يغير من ذلك أن يكون الفصل بقرار من رئيس الجمهورية.

-------------
1 - شرط قبول الخصومة أمام القضاء، قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه، مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، والطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل ولا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وإذ كان البين من وقائع الدعوى في خصوص موقف المطعون ضده الثاني من الطاعنة في هذه الخصومة أنه لم تبد منه منازعة لها أمام محكمة الموضوع كما لم توجه هي إليه طلبات ما فإنه لا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض، مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه، دون أن يغير من هذا النظر أن يكون المطعون ضده الأول قد طلب الحكم على الطاعنة والمطعون ضده الثاني متضامنين، إذ لا ينال التضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفي الطعن وفي الحكم الصادر فيها.
2 - مؤدى نصوص المواد 1؛ 2، 63 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن عمل رئيس مجلس إدارة الشركة يعد وظيفة من وظائفها يتقاضى شاغلها الأجر وبدل التمثيل مقابل انصرافه إلى عمله بالشركة والتفرغ له شأنه في ذلك شأن سائر العاملين، مما يجعل علاقته بهذه الشركة ليست تنظيمية بل علاقة عمل تعاقدية تنفي عنه صفة الموظف العام وتخضع لأحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية كما تخضع لأحكام اللائحة المشار إليها باعتبارها جزءاً متمماً لعقد العمل - ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة - الساري على واقعة الدعوى - قد نص على أن "يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات التي تتبع المؤسسة بقرار من رئيس الجمهورية" وأن الفقرة الأولى من المادة 28 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليها على أنه "يجوز نقل العامل أو ندبه من جهة إلى أخرى أو من عمل إلى آخر في المستوى ذاته سواء كان ذلك داخل الشركة أو إلى شركة أخرى ويتم ذلك بالنسبة لشاغلي الوظائف الرئيسية بقرار من رئيس الجمهورية" لأن ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الإدارة وبين الشركة التي يعمل بها، بالإضافة إلى أن أداة التعيين أو الندب أو النقل لا تسبغ عليه صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة في جانبه وهي أن يعهد إلى الشخص بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى بأسلوب الاستغلال عن طريق شغله وظيفة تتدرج في التنظيم الإداري لهذا المرفق فإن مقتضى ما تقدم في مجموعه أن تكون المنازعات الناشئة بين رئيس مجلس الإدارة والشركة بمنأى عن اختصاص القضاء الإداري ويختص بنظرها القضاء العادي.
3 - مؤدى نص المادتين 27؛ 28 من قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة، أنه لئن كان تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة لمؤسسة عامة ينبغي أن يتم بقرار من رئيس الجمهورية بيد أن نقله من الشركة التي عين بها إلى شركة أخرى إنما يكون بقرار من المؤسسة المختصة، ونقل رئيس مجلس الإدارة من الوحدة الاقتصادية التي يعمل بها إلى وظيفة مماثلة بوحدة أخرى ينهي عمله بالوحدة المنقول منها فتصبح الوحدة الجديدة التي نقل إليها هي صاحب العمل الذي يعمل لديه ويوجه إليه مطالباته الناشئة عن العمل رضاء أو قضاء.
4 - إذ كان المطعون ضده الأول من العاملين لدى الشركة الطاعنة في وظيفة رئيس مجلس إدارتها مما يجعلها صاحب العمل في العلاقة التعاقدية القائمة بينهما، فإن فسخ هذه العلاقة بغير مبرر الذي يلحق ضرراً بالمطعون ضده الأول يرتب مسئوليتها عن التعويض وذلك وفق ما تقضي به المادتان 695 من القانون المدني، 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، ولا يدرأ هذه المسئولية عنها إتمام الفسخ بقرار من رئيس الجمهورية لأن ذلك لا يعدو في واقع الأمر أن يكون إجراء شكلياً ينظم وسيلة إنهاء تلك العلاقة التعاقدية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 58 لسنة 1966 عمال كلي القاهرة بطلب إلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني متضامنين أن يؤديا له تعويضاً مقداره مائة ألف جنيه وإلزام الشركة أن تدفع له مبلغ 756 جنيهاً و600 مليم. وقال بياناً لذلك أنه بمقتضى القرار الجمهوري رقم 575 لسنة 1964 عين رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتخزين المواد القابلة للالتهاب ثم عمل رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بموجب قرار المؤسسة المصرية العامة للصوامع والتخزين رقم 12 لسنة 1964 وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 415 لسنة 1965 بفصله من هذا العمل بغير مبرر وألحق به الفصل أضراراً مادية وأدبية يستحق التعويض عنها بالإضافة إلى مرتب شهر فبراير سنة 1965 وبدل الإنذار ومقابل الإجازة السنوية ومصاريف السفر، فقد أقام دعواه بطلباته المشار إليها. وبتاريخ 16 من إبريل سنة 1968 حكمت المحكمة برفض الدفع المبدى من الشركة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى التحقيق الذي أجرته بسماع الشهود، ثم حكمت في 30 من ديسمبر سنة 1969 بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعها على غير صفة وإلزام الطاعنة أن تدفع إلى المطعون ضده الأول مبلغ 6177 جنيهاً و500 مليماً. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 384 سنة 77 ق مدني أمام ذات المحكمة التي قررت ضم الاستئناف الأخير إلى الاستئناف الأول ثم حكمت بتاريخ 25 من فبراير سنة 1971 في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة الطاعنة أن تدفع إلى المطعون ضده الأول مبلغ 6265 ج. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضده الثاني بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثاني ورفضه بالنسبة للمطعون ضده الأول. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني أنه إذ قضى ابتدائياً واستئنافياً بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة ولم يتضمن الطعن أي سبب بشأن هذا القضاء بل اقتصرت أسبابه على دفاع ودفوع الطاعنة فإن خصومة الطعن تكون قائمة بين هذه الأخيرة والمطعون ضده الأول وغير مقبولة بشأنه هو.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه، مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فإنه لا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان البين من وقائع الدعوى في خصوص موقف المطعون ضده الثاني من الطاعنة في هذه الخصومة أنه لم يبد منه منازعة لها أمام محكمة الموضوع كما لم توجه هي إليه طلبات ما فإنه لا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض، مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه، دون أن يغير من هذا النظر أن يكون المطعون ضده الأول قد طلب الحكم على الطاعنة والمطعون ضده الثاني متضامنين، إذ لا ينال التضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفي الطعن وفي الحكم الصادر فيها.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالأسباب الثاني والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين (أولهما) أنه قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي الذي أبدته على الرغم من أن المنازعات الناشئة عن فصل المطعون ضده الأول من عمله تتدرج في اختصاص القضاء الإداري ذلك أنه بعد تعيينه في شركة أخرى غيرها بقرار جمهوري أصدرت المؤسسة المختصة قراراً بندبه لرئاسة مجلس إدارة الشركة الطاعنة الذي فصل منها بقرار رئيس الجمهورية، وهذه جميعها قرارات إدارية بالإضافة إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة لا يعد من العاملين لديها ويعتبر موظفاً عاماً (وثانيهما) إنه ذهب إلى أن العلاقة بينهما وبين المطعون ضده الأول علاقة تعاقدية وأسس مسئوليتها على أحكام عقد العمل دون قانون العمل حالة أن هذا التكييف ينحسر عن هذه العلاقة لأن القانون هو مصدر التزام كل طرف من طرفيها ولم تكن إرادة المطعون ضده الأول أحد عناصر القرار الإداري الصادر بتعيينه أو بندبه كما أن تنفيذه لهذا القرار لا يكون عقداً بل ينشئ مركزاً قانونياً يرتب استحقاقه للأجر وخضوعه للقانون واجب التطبيق.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه مردود، ذلك أن النص بالمادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أن (يسري على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القرار أحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والقرارات المتعلقة بهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة يكون أكثر سخاء بالنسبة لهم ويعتبر هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل)، والنص في المادة الثانية من هذا القرار على أنه (يجب أن يتضمن العقد المبرم بين الشركة والعامل النص على أن تعتبر أحكام هذا اللائحة والتعليمات التي تصدرها الشركة فيما يتعلق بتنظيم العمل جزءاً متمماً للعقد المبرم بين الشركة والعامل)، والنص في المادة 63 منه على أن "يضع مجلس إدارة كل شركة جدولاً بالوظائف والمرتبات الخاصة بالشركة في حدود الجدول المرافق له وأن يعتمد ذلك الجدول بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة وأن يكون المرتب المقرر لرئيس مجلس إدارة الشركة هو أعلى مرتب في الشركة" وإفصاح المذكرة الإيضاحية للقرار الجمهوري المشار إليه على أن (يبدأ أعلى مستوى في الوظائف في الشركة من وظيفة رئيس مجلس إدارتها ويكون مرتبه هو الرأس الهرمي لقواعد تسلسل الوظائف فيها)، وتضمن الجدول المرافق لهذا القرار بيان فئات الوظائف والمرتبات بصفة عامة وفي مقدمتها وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة التي تحدد لها أجر أساسي مقداره 1200 ج إلى 2000 ج في السنة وبدل تمثيل بحد أقصى 100% من الأجر الأصلي، مفاده أن عمل رئيس مجلس إدارة الشركة يعد وظيفة من وظائفها يتقاضى شاغلها ذلك الأجر وبدل التمثيل مقابل انصرافه إلى عمله بالشركة والتفرغ له شأنه في ذلك شأن سائر العاملين مما يجعل علاقته بهذه الشركة ليست تنظيمية بل علاقة عمل تعاقدية تنفي عنه صفة الموظف العام وتخضع لأحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية كما تخضع لأحكام اللائحة المشار إليها باعتبارها جزءاً متمماً لعقد العمل. ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة - الساري على واقعة الدعوى - قد نصت على أن (يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات التي تتبع المؤسسة بقرار من رئيس الجمهورية) وأن الفقرة الأولى من المادة 28 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه تنص على أن (يجوز نقل العامل أو ندبه من جهة إلى أخرى أو من عمل إلى آخر في المستوى ذاته سواء كان ذلك داخل الشركة أو إلى شركة أخرى ويتم ذلك بالنسبة لشاغلي الوظائف الرئيسية بقرار من رئيس الجمهورية)، لأن ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الإدارة وبين الشركة التي يعمل بها، بالإضافة إلى أن أداة التعيين أو الندب أو النقل لا تسبغ عليه صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة في جانبه وهي أن يعهد إلى الشخص بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى بأسلوب الاستغلال عن طريق شغله وظيفة تتدرج في التنظيم الإداري لهذا المرفق، ولما كان من مقتضى ما تقدم في مجموعه أن تكون المنازعات الناشئة بين رئيس مجلس الإدارة والشركة بمنأى عن اختصاص القضاء الإداري ويختص بنظرها القضاء العادي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر إذ انتهى إلى أن العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول علاقة تعاقدية وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بالأسباب آنفة الذكر على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وتقول بياناً له إنها تمسكت أمام محكمة أن الموضوع أن المطعون ضده الأول لم يكن أصلاً عاملاً بها ورئيس مجلس إدارتها لأن قرارات رئيس الجمهورية هي الوسيلة الوحيدة لتعيين رؤساء مجالس إدارة الشركات وقد نص القرار الجمهوري رقم 575 لسنة 1964 على تعيينه رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتخزين المواد القابلة للالتهاب التابعة لذات المؤسسة التي ندبته لشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة الطاعنة لحين تعيين رئيسها فلا يقطع هذا الندب صلته بشركته الأصلية ويجب أن توجه إليها أية دعوى تتعلق بعمله، لكن الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الدفاع الجوهري ولو تنبه إليه لتغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 27 من قرار رئيس قرار الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة تنص على أن (يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات التي تتبع المؤسسة بقرار من رئيس الجمهورية)، كما تنص الفقرة الأولى من المادة 28 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على أنه "يجوز نقل العامل أو ندبه من جهة إلى أخرى أو من عمل إلى آخر في المستوى ذاته سواء كان ذلك داخل الشركة أو إلى شركة أخرى ويتم ذلك بالنسبة لشاغلي الوظائف الرئيسية بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة" ومؤدى هذين النصين أنه لئن كان تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة لمؤسسة عامة ينبغي أن يتم بقرار من رئيس الجمهورية بيد أنه نقله من الشركة التي عين بها إلى شركة أخرى إنما يكون بقرار من المؤسسة المختصة، ونقل رئيس مجلس الإدارة من الوحدة الاقتصادية التي يعمل بها إلى وظيفة مماثلة بوحدة أخرى ينهي عمله بالوحدة المنقول منها فتصبح الوحدة الجديدة التي نقل إليها هي صاحب العمل الذي يعمل لديه ويوجه إليه مطالباته الناشئة عن هذا العمل رضاء أو قضاء، ولما كان الثابت في الدعوى أنه بعد تعيين المطعون ضده الأول رئيساً لمجلس إدارة الشركة المصرية لتخزين المواد القابلة للالتهاب بقرار رئيس الجمهورية رقم 575 لسنة 1964 أصدرت المؤسسة المصرية العامة للصوامع والتخزين القرار رقم 12 لسنة 1964 بنقله رئيساً لمجلس إدارة الشركة الطاعنة ونقل رئيس مجلس إدارة هذا الأخير مكانه مما يكون معه قد عين ونقل بالتطبيق لأحكام قانونية صحيحة سارية وقتذاك وأصبح عاملاً لدى الشركة الطاعنة كرئيس لمجلس إدارتها وهي الوظيفة التي وصف بها في قرار رئيس الجمهورية رقم 415 لسنة 1965 الصادر بفصله من عمله، ولما كان من مقتضى ما تقدم في مجموعه أن يضحى دفاع الشركة الوارد بسبب النعي غير صحيح في الواقع ولا يستند إلى أساس قانون سليم فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى عليها بالتعويض عن فصل المطعون ضده الأول الصادر بقرار رئيس الجمهورية وذلك وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية والمادة 695/ 2 من القانون المدني والمادة 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 دون بيان أساس مسئوليتها في ذمتها المالية المستقلة عن آثار القرار المذكور الذي يعتبر سبباً خارجاً عن إرادتها تنتفي به رابطة السببية بين الخطأ والضرر فتكون غير مسئولية عن هذه الآثار.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المطعون ضده الأول - على ما تقدم بيانه - من العاملين لدى الشركة الطاعنة في وظيفة رئيس مجلس إدارتها مما يجعلها صاحب العمل في العلاقة التعاقدية القائمة بينهما، فإن فسخ هذه العلاقة بغير مبرر الذي يلحق ضرراً بالمطعون ضده الأول يرتب مسئوليتها عن التعويض وذلك وفق ما تقضي به المادتان 695 من القانون المدني و74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، ولا يدرأ هذه المسئولية عنها إتمام الفسخ بقرار من رئيس الجمهورية لأن ذلك لا يعدو في واقع الأمر أن يكون إجراء شكلياً ينظم وسيلة إنهاء تلك العلاقة التعاقدية. لما كان ذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالتعويض على الشركة الطاعنة فإنه يكون بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وتقول في بيان ذلك أنه قضى بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى فيما قرره اطمئنانه إلى بينة المطعون ضده الأول التي تثبت عسف الفصل مع أن هذا الحكم لم يبين ماهية أقوال الشهود الكاشفة عن وقوع الفصل تعسفياً وكيفية ثبوت ذلك ولم يورد الأسباب الدالة عليه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الحكم الابتدائي الصادر في....... المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دلل على أن فصل المطعون ضده الأول تعسفي بلا مبرر بقوله إن (المحكمة استمعت إلى شهادة........ وقد قرر أولهم أن المباحث العسكرية أجرت تحقيقات مع بعض موظفي المؤسسة وأن تعذيباً وقع عليهم....... فتقدمت المؤسسة بشكاوى كثيرة متعددة بشأن التعذيب وعلى أثر ذلك فصل المدعي - المطعون ضده الأول - من عمله لامتناعه عن إجراء التحقيق في الثكنات العسكرية وأن المدعي كان مثالاً للإخلاص في عمله وأن فصله كان خسارة على المؤسسة، وظاهرة في ذلك.........) ولما كان ذلك الحكم - على ما سلف البيان - قد استند في استظهار عسف الفصل ووقوعه بغير مبرر إلى ما استخلصه من أقوال شهود المطعون ضده الأول بما ينبئ عنه مدلولها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو من إطلاقات قاضي الموضوع التي يستقل بتقديره فيها ما دام لم يخرج في ذلك عما يؤدي إليه مدلولها، لما كان ذلك فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ اعتد بقضاء محكمة الدرجة الأولى في هذا الخصوص ولا يعدو ذلك الذي أثارته الطاعنة أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الموضوع لدليل البينة المشار إليه بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذت بها تلك المحكمة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض. ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق