الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 271 لسنة 45 ق جلسة 9 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 86 ص 437

جلسة 9 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين أحمد صلاح الدين زغو، محمد فاروق راتب، إبراهيم فوده وعماد الدين بركات.

----------------

(86)
الطعن رقم 271 لسنة 45 ق

(1) مسئولية "مسئولية تقصيرية". إثبات.
مسئولية حارس الشيء. م 178 مدني. للحارس دفعها بنفي علاقة السببية بين فعل الشيء والضرر.
(2) تأمين. مسئولية. تعويض.
التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. التزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور متى كانت السيارة مؤمناً عليها لديها. وجوب تغطية مسئولية المؤمن له ومن يسأل عنهم. امتداد ذلك إلى غيرهم ممن يقودون السيارة متى ثبتت مسئوليتهم ولو لم يكونوا تابعين للمؤمن له.

--------------
1 - لئن كانت مسئولية حارس الشيء المقررة بنص المادة 178 من القانون المدني تقوم على خطأ مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس إلا أن الحارس يستطيع دفع مسئوليته بنفي علاقة السببية بين فعل الشيء والضرر الذي وقع وذلك بإثبات أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المصاب أو خطأ الغير.
2 - نص المادتين 18، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات، مفاده أن نطاق التأمين من المسئولية في ظل العمل بأحكام هذا القانون أصبح لا يقتصر على تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن فعل المؤمن له وتابعه وحدهما وإنما يمتد التزام المؤمن إلى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها وفي هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذي تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور ويؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - المنطبق على واقعة الدعوى - بقولها "ويجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص وأن يكون التأمين بقيمة غير محدودة" بما يفهم من عموم هذا النص وإطلاقه امتداد تغطية المسئولية إلى أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من الأشخاص على حد سواء، ولو كان هذا الغير قد استولى على السيارة في غفلة منهم، وترتيباً على ذلك فإنه لا يشترط لالتزام شركة التأمين لدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى قبل شركة التأمين - المطعون عليها الثانية - على مجرد انتفاء مسئولية الشركة المؤمن لها - المطعون عليه الأول - عن التعويض رغم ثبوت مسئولية من قاد السيارة - المؤمن عليها لديها - من غير تابعي المؤمن لها عن الحادث فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن الرد على ما تمسك به الطاعن من أن أساس مسئولية شركة التأمين هو قانون التأمين الإجباري من حوادث السيارات دون ارتباط بمسئولية المؤمن له وهو دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور فوق خطئه في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1954 لسنة 1973 مدني كلي القاهرة ضد المطعون عليهما للحكم بإلزامهما بأن يؤديا له على سبيل التعويض وبالتضامن بينهما مبلغ عشرة آلاف من الجنيهات وقال بياناً للدعوى إنه بتاريخ 14/ 5/ 1972 تسببت السيارة 1024 نقل القاهرة المملوكة للشركة المطعون عليها الأولى في مقتل ابنه وقد وقع الحادث نتيجة خطأ سائق السيارة وهو أحد تابعي الشركة المذكورة الذي خالف خط السير المحدد لها وتركها في الطريق العام وذهب لزيادة شقيقه فاستولى عليها شخص آخر في غفلة منه وقادها فدهم بها نجل الطاعن فقتله وقدم ذلك الشخص للمحاكمة الجنائية في الجنحة رقم 3556 لسنة 1972 جنح الساحل التي قضى فيها بمعاقبته وبمبلغ 51 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً للطاعن، وإنه لما كان خطأ تابع المطعون عليها الأولى هو الذي أدى إلى وقوع الحادث فإنها تكون مسئولة عن تعويض الضرر الناجم عنه، وكانت المطعون عليها الثانية هي المؤمنة على السيارة التي تسببت في وقوع الحادث فقد أقام الطاعن عليهما الدعوى للحكم بطلباته، وبتاريخ 15/ 2/ 1974 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم بطلباته وقيد الاستئناف برقم 1750 لسنة 91 ق، وبتاريخ 2/ 1/ 1975 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه للسبب الثاني وما صح من السبب الثالث من أسباب الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تكييف أساس مسئولية المطعون عليها الأولى والتناقص في الأسباب وفي بيان ذلك يقول أنه بنى مسئولية المطعون عليها الأولى على مسئولية حارس الأشياء وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تكييف الواقعة أساس المسئولية بأن أهدر دفاع الطاعن قولاً منه بأن الحكم الجنائي حجة على الكافة وهو لم ينسب لتابع الشركة "المطعون عليها الأولى" مالكة السيارة أي خطأ فإنه يكون قد ذهب إلى تكييف خاطئ ذلك أن الخطأ المدني وهو أساس المسئولية المدنية أعم وأشمل من الخطأ الجنائي، والثابت أن هناك خطأ في جانب سائق السيارة يتمثل في تغييره خط سيرها المحدد له واستعمالها في غرض شخصي وتركها بدون حراسة وهو ما سهل لمرتكب الحادث قيادة السيارة وقتل المجني عليه الأمر الذي يستوجب مساءلة السائق عن التعويض على أساس مسئولية حارس الأشياء بما يستتبع مساءلة الشركة مالكة السيارة معه على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ تكييف المسئولية على هذا الأساس ونفى علاقة خطأ السائق بالحادث فإنه يكون مشوباً بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وإن كانت مسئولية حارس الشيء المقررة بنص المادة 178 من القانون المدني تقوم على خطأ مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس إلا أن الحارس يستطيع دفع مسئوليته بنفي علاقة السببية بين فعل الشيء والضرر الذي وقع وذلك بإثبات أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المصاب أو خطأ الغير وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بنفي علاقة السببية بين خطأ تابع المطعون عليها الأولى والضرر الذي أصاب المجني عليه على قوله "وحيث إنه وإن كان الثابت من الأوراق أن السائق قد قاد السيارة لمصلحته الشخصية في غير الطريق المرسوم لها ثم تركها بجوار الطوار وتوجه لزيارة شقيقه، فإن علاقة السببية منتفية بين هذا الفعل والضرر الذي لحق المجني عليه ذلك أن الضرر الذي أصاب المضرور قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد للحارس فيه إذ أن أحداً من الغير وهو من يدعي...... صعد تلك السيارة وقادها في غيبة سائقها فدهم نجل المستأنف وقتله الأمر الذي يرفع المسئولية عنه نزولاً على حكم المادة 178/ 2 مدني" وكان هذا الذي حصله الحكم وأقام عليه قضاءه بنفي مسئولية الحارس تابع المطعون عليها الأولى لانقطاع علاقة السببية بين خطئه والضرر الذي حاق بالمجني عليه هو استخلاص سائغ وصحيح في القانون ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى رفع مسئولية السائق الحارس ومتبوعه المطعون عليها فإن النعي عليه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب في بيان ذلك يقول الطاعن أن قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواه قبل شركة التأمين "المطعون عليها الثانية" المبنى على عدم ثبوت مسئولية تابع الشركة المؤمن لها فيه مخالفة القانون رقم 652 لسنة 1955 الخاص بالتأمين الإجباري من حوادث السيارات الذي ألزمت المادة الخامسة منه المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أياً كان قائد السيارة ذلك الالتزام الذي أكدته المادتان 18، 19 من القانون بالنص على الحق المباشر للمضرور قبل شركة التأمين بمجرد وقوع حادث من السيارة المؤمن عليها دون نظر لشخص مرتكب الحادث، هذا إلى قصور الحكم عن الرد على السبب الثاني من سببي الاستئناف والمبنى على أن أساس مسئولية شركة التأمين هو قانون التأمين الإجباري دون ارتباط بمسئولية المطعون عليها الأولى ومن ثم فلا يكفي نفي مسئولية المطعون عليها الأولى حتى تنتفي مسئولية المطعون عليها الثانية.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه "يجوز للمؤمن إذا التزم أداء التعويض في حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض، وفي المادة 19 من القانون المذكور على أنه لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لأحكام المواد الثلاثة السابقة أي مساس بحق المضرور مفاده أن نطاق التأمين من المسئولية في ظل العمل بأحكام هذه القانون أصبح لا يقتصر على تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن فعل المؤمن له وتابعه وحدهما وإنما يمتد التزام المؤمن إلى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها وفي هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذي تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور، ويؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور المنطبق على واقعة الدعوى بقولها "ويجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص وأن يكون التأمين بقيمة غير محددة" بما يفهم من عموم هذا النص وإطلاقه امتداد تغطية المسئولية إلى أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من الأشخاص على حد سواء، ولو كان هذا الغير قد استولى على السيارة في غفلة منهم، وترتيباً على ذلك فإنه لا يشترط التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر، لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى قبل شركة التأمين "المطعون عليها الثانية" على مجرد انتفاء مسئولية الشركة المؤمن لها "المطعون عليها الأول" عن التعويض رغم ثبوت مسئولية من قاد السيارة - المؤمن عليها لديها - من غير تابعي المؤمن لها عن الحادث فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن الرد على ما تمسك به الطاعن من أن أساس مسئولية شركة التأمين هو قانون التأمين الإجباري من حوادث السيارات دون ارتباط بمسئولية المؤمن له وهو دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور فوق خطئه في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق