الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 أبريل 2023

الطعن 223 لسنة 36 ق جلسة 26 / 11 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 194 ص 1189

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور محمد حافظ هريدي، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(194)
الطعن رقم 223 لسنة 36 القضائية

(أ) خبرة. "بطلان عمل الخبير". محكمة الموضوع. نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد".
الادعاء ببطلان عمل الخبير. عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ب) تعويض. "تقدير التعويض". مسئولية. "المسئولية العقدية". "ركن الضرر".
بيان الحكم في أسبابه عناصر الضرر. لا يعيبه بعد ذلك تقدير تعويض إجمالي عن تلك العناصر.

--------------
1 - إذا لم يثر الطاعن أمام محكمة الموضوع البطلان الذي يدعيه في عمل الخبير فإنه لا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إذا أوضح الحكم في أسبابه عناصر الضرر الذي لحق المطعون عليه بسبب خطأ الطاعن وبين وجه أحقيته في التعويض عن كل عنصر منها، فإنه لا يعيبه تقدير تعويض إجمالي عن تلك العناصر، إذ لا يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الدكتور عوض الله يوسف (المطعون عليه) أقام الدعوى رقم 265 سنة 1952 كلي الزقازيق ضد يوسف اسحق غبريال (الطاعن)، طالباً إلزامه بأن يدفع له مبلغ 2500 ج، وقال في بيان دعواه إنه تعاقد مع المدعى عليه على أن يقيم له عمارة طبقاً للشروط والقيود والمواصفات المبينة بالعقدين المؤرخين في 16 و20/ 7/ 1950 والرسوم الملحقة بهما الموقع عليها من المدعى عليه الذي تعهد بتسليم العمارة كاملة في ميعاد غايته 10/ 11/ 1950، وإلا التزم بدفع غرامة يومية قدرها 2 ج حتى التسليم، إلا أنه خالف الشروط والمواصفات المتفق عليها كما لم ينجز العمل في الموعد المحدد رغم إنذاره، ولما رفع عليه دعوى إثبات الحالة رقم 49/ 1951 مستعجل الزقازيق، تعهد بتاريخ 21/ 5/ 1951 بإتمام ما لم يتم من العمل ونزع المخالف للمواصفات، حتى إذا ما أتم ذلك كان على المدعي أن يدفع له ما جملته 1693 ج من ذلك 233 ج عند تسليم العمارة، 730 ج في 1/ 1/ 1952، 730 ج في 1/ 6/ 1952 وتحرر بكل من المبلغين الأخيرين سند، إلا أنه لم ينفذ ما تعهد به، وأقام ضده دعوى طالبه فيها بمبلغ الـ 233 ج المتفق على سداده عند تسليم العمارة، وإذ أثبت خبير دعوى إثبات الحالة ما ارتكبه المدعى عليه من مخالفات، فقد أقام هذه الدعوى بما يستحقه من تعويض عنها بينما أقام المدعى عليه الدعويين 281 سنة 1952، 367 سنة 1952 كلي الزقازيق، طلب في الأولى إلزامه بأن يدفع له مبلغ 1460 ج موضوع السندين المؤرخين 21/ 5/ 1951 وفوائده بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، وطلب في الثانية إلزامه أيضاً بأن يدفع له مبلغ 233 ج المتفق على سداده عند التسليم، وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعاوى الثلاث ليصدر فيهم حكم واحد، حكمت فيها قبل الفصل في الموضوع بندب خبير دعوى إثبات الحالة، للانتقال إلى العمارة محل التداعي ومعاينتها وتقدير قيمة الأعمال الناقصة أو المخالفة للشروط والمواصفات المتفق عليها على أساس ما أورده بتقريره المودع في دعوى إثبات الحالة ولما قدم الخبير تقريره الذي قدر فيه قيمة المخالفات الناقصة بمبلغ 614 ج و539 م اعترض عليه الطرفان، وحكمت المحكمة بتاريخ 8/ 3/ 1956 بإعادة المأمورية للخبير المندوب لبيان أوجه الصحة في اعتراضات الطرفين على تقريره ولتقدير التعويض اللازم للمدعي أصلاً إذا ما أعاد الأعمال وفق شروط الاتفاق والفرق الذي يلتزم به مقابل استبدال الأعمال والأخشاب والأدوات، حتى تأتي العمارة في الصورة المتفق عليها، وإجمالاً تقدير الأضرار التي أصابت صاحبها نتيجة عدم مراعاة الشروط المتفق عليها، وبعد أن قدم الخبير ملحق تقريره الذي قدر فيه ما يستحقه المدعي من تعويض بمبلغ 446 ج و869 م حكمت المحكمة بتاريخ 26/ 4/ 1960 (أولاً) وفي الدعوى رقم 265 سنة 1952 كلي الزقازيق برفضها (ثانياً) وفي الدعوى رقم 281 سنة 1952 كلي الزقازيق بإلزام المدعى عليه فيها بأن يدفع لمدعيها مبلغ 1246 ج و131 م وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 18/ 1/ 1952 حتى السداد (ثالثاً) وفي الدعوى رقم 367 سنة 1952 كلي الزقازيق برفضها، وذلك استناداً إلى أن ما يستحقه المدعي في الدعوى الأولى من تعويض هو 446 ج و869 م خصم منه مبلغ الـ 233 ج موضوع الدعوى رقم 367 سنة 1952 وخصم الباقي وقدره 213 ج 869 م من مبلغ الـ 1460 ج موضوع الدعوى رقم 281 سنة 1952 استأنف المطعون ضده الحكم الصادر في الدعويين 265 و281 سنة 1952 كلي الزقازيق لدى محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) طالباً (أولاً) إلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 265 سنة 1952 كلي الزقازيق والحكم بإلزام المستأنف عليه (الطاعن) بأن يدفع له مبلغ 2500 ج (ثانياً) إلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 281 سنة 1952 كلي الزقازيق والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو من غير ذي مصلحة أو رفضها، وقيد هذا الاستئناف برقم 179 سنة 3 ق، وبتاريخ 10/ 12/ 1962 حكمت المحكمة (أولاً) ببطلان الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 281 سنة 1952 كلي الزقازيق (ثانياً) بالنسبة للاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 265 سنة 1952 كلي الزقازيق بقبوله شكلاً وقبل الفصل في موضوعه بندب مكتب الخبراء الحكوميين بالزقازيق لتكليف من يرى ندبه من خبرائه المختصين لفحص اعتراضات المستأنف على أعمال خبير الدرجة الأولى، وبيان المخالفات التي وقعت في تنفيذ المقاولة المتفق عليها بين الطرفين بموجب الأوراق المحررة فيها، وتقدير ما يكون قد لحق المستأنف من خسارة أو فات عليه من كسب في القيمة الإيجارية، نتيجة لما يثبت من إخلال بتلك المقاولة، وعلى الخبير تحقيق الوقت الذي تم فيه تسليم العمارة بحالتها، وتقدير قيمة الضرر الذي ترتب على تأخير التسليم عن الوقت المتفق عليه إن كان ثمة تأخير، وعليه كذلك تحقيق ما يكون المستأنف قد قام به من أعمال على حسابه داخلاً أصلاً في اتفاق المقاولة وتقدير قيمة ما أنفقه في هذه الأعمال، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 24/ 4/ 1966 في موضوع الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 265 سنة 1952 كلي الزقازيق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض فيما زاد عن مبلغ 446 ج و869 م وإلزام المستأنف ضده (الطاعن) بأن يدفع للمستأنف مبلغ ألف جنيه، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وأصرت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه من وجهين، أولهما أنه وقد قضت المحكمة ببطلان الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 281 سنة 1952 كلي الزقازيق التي طلب الطاعن فيها إلزام المطعون عليه بقيمة السندين المؤرخين في 21/ 5/ 1952 والتي تمثل باقي ثمن أعمال المقاولة، وأصبح ذلك الحكم نهائياً، فإنه ما كان يجوز إثارة الجدل ثانية حول مدى مطابقة تنفيذه لشروط المقاولة، إذ تحول قوة الأمر المقضي دون ذلك، وثانيهما أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد جزئياً التقرير المقدم من الخبير أمام محكمة الاستئناف رغم بطلان عمل الخبير لعدم إخطار الطاعن بالجلسات التي حددها لأداء المأمورية ومباشرتها في غيبته دون علم منه.
وحيث إن النعي مردود في الوجه الأول، ذلك أن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 281 لسنة 1952 كلي الزقازيق، والذي أصبح نهائياً بالقضاء ببطلان الاستئناف المرفوع عنه قد أكد خطأ الطاعن وإخلاله بما التزم به في عقد المقاولة واستحقاق المطعون عليه للتعويض الجابر للضرر والناشئ عن هذا الضرر والذي قدره بمبلغ 446 ج و829 م، وأجري خصمه من المبالغ المستحقة للطاعن والمطالب بها في الدعويين رقم 281 و367 سنة 1952 كلي الزقازيق، وإذ كان ذلك فلا على المطعون عليه إن نازع في مقدار التعويض المقضى له به وطلب زيادته، إذ لا تحول قوة الأمر المقضي دون ذلك. والنعي غير مقبول في الوجه الثاني، ذلك أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع البطلان الذي يدعيه، فإنه لا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اكتفى عند بحثه مسئولية الطاعن وتقدير ما لحق المطعون عليه من ضرر بالإحالة إلى تقرير الخبير الذي ندبه. وإلى تقرير خبير محكمة أول درجة وملحقه رغم قيام التعارض بينها، ولم يبين ما اعتمد به من تلك التقارير وما أطرحه منها، كما لم يبين مفردات التعويض المحكوم عليه به فجاء مشوباً بالتناقض والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود في شقه الأول، بأن الحكم المطعون فيه على ما أفصحت عنه أسبابه أقام قضاءه على ما ثبت له من تقرير خبير محكمة ثاني درجة الذي أورد مضمونه، ولم يشر إلى تقرير خبير محكمة أول درجة أو خبير دعوى إثبات الحالة مما مؤداه أنه لم يعول في قضائه على أي منهما. والنعي مردود في شقه الثاني بأن الحكم المطعون فيه وقد أوضح بأسبابه عناصر الضرر الذي لحق المطعون عليه بسبب خطأ الطاعن وبين وجه أحقيته في التعويض عن كل عنصر منها، فإنه لا يعيبه تقدير تعويض إجمالي عن تلك العناصر، إذ لا يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق