جلسة 26 من نوفمبر سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.
-----------------
(193)
الطعن رقم 161 لسنة 36 القضائية
(أ) عقد. "فسخ العقد". "الشرط الفاسخ الصريح".
مناط سلب سلطة القاضي التقديرية في صدد الفسخ عند الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار. وجوب تحققه من توافر شروط الفسخ الاتفاقي. لا يبقى للدائن عند عدم تحقق ذلك سوى التمسك بالفسخ القضائي.
(ب) عقد. "فسخ العقد". "الشرط الفاسخ الصريح". بيع.
اختلاف شرط الفسخ الصريح وشرطه الضمني طبيعة وحكماً. مثال في عقد بيع.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيدة/ هانم عبده الجيار أقامت الدعوى رقم 103 سنة 1964 كلي المنصورة ضد الطاعنين تطلب الحكم باعتبار عقد البيع المؤرخ 17/ 2/ 1962 مفسوخاً واعتبار مبلغ العربون المدفوع وقدره ثلاثة آلاف جنيه حقاً خالصاً لها وتسليم الأطيان المبيعة وقالت بياناً للدعوى إنه بمقتضى العقد المذكور اشترى منها الطاعنون 50 فداناً موضحة الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى مقابل ثمن قدره 15000 ج، دفع منه وقت التعاقد 500 ج والتزم المشترون بدفع مبلغ 2500 ج قبل استلام الأطيان المحدد له أول نوفمبر سنة 1962، وإلا يصبح العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون تنبيه أو إنذار واعتبار العربون المدفوع حقاً مكتسباً للبائعة، أما الباقي وقدره 12 ألف جنيه فقد التزم المشترون بدفعه على سبعة أقساط سنوية متساوية ابتداء من 31/ 10/ 1963 على أن تحل باقي الأقساط فوراً وبدون تنبيه أو إنذار أو حكم، إذا تخلف المشترون عن دفع أي قسط أو جزء منه في موعده مع استحقاق الفوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ التأخير حتى تمام السداد، ولما كان المشترون لم يدفعوا للمدعية غير المبلغ المذكور بالعقد وقدره 500 ج ومبلغ 1500 ج من مقدم الثمن الواجب دفعه قبل استلام الأطيان المبيعة وقاموا بالاستيلاء على هذه الأطيان بدون رضاها، فقد اضطرت إلى رفع الدعوى رقم 747 سنة 1963 مستعجل بندر المنصورة للحكم بتعيينها أو بتعيين من ترشحه حارساً على هذه الأطيان لإدارتها وتحصيل الغلة لنفسها حتى تستوفي باقي حقوقها قبل المدعى عليهم، ولدى نظر دعوى الحراسة بجلسة 22/ 1/ 1964 عرض المشترون على المدعية مبلغ ألف جنيه فتسلمته، مع احتفاظها بحقها في اعتباره العقد مفسوخاً. وإذ كانت المبالغ التي قبضتها المدعية وقدرها ثلاثة آلاف جنيه قد دفعها المشترون على سبيل العربون وكان المتفق عليه اعتبار العقد مفسوخاً بلا تنبيه أو إنذار واعتبار العربون حقاً خالصاً للبائعة بمجرد تراخي المدعى عليهم في تنفيذ التزاماتهم طبقاً لما ورد بالبندين الثاني والتاسع من عقد البيع - وكانت المدعية رغم ذلك قد قامت بإعذار المدعى عليهم بتاريخ 9/ 12/ 1963 بحلول الثمن جميعه وكلفتهم بضرورة السداد في مدى ثمانية أيام، وإلا اعتبر العقد مفسوخاً كما أعادت إعذارهم في صحيفة الدعوى بتكليفهم بوفاء الثمن وفوائده في مدى يومين من إعلانهم بها، وإلا حق لها أن تؤكد انفساخ العقد إعمالاً لنصوصه فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان، وبجلسة 31/ 3/ 1965 عرض المشترون على المدعية مبلغ 1500 ج خصماً من الثمن وإذ رفضت استلامه أودعوه على ذمتها بخزينة المحكمة، وقدموا مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها الحكم بصحة العرض والإيداع الحاصلين بالنسبة للمبلغ المشار إليه، وبتقسيط باقي الثمن على عشرة أقساط سنوية، كما طلبوا الحكم برفض الدعوى استناداً إلى أن الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد قاصر فقط على حالة عدم سداد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه من الثمن، وإذ تم سداد هذا المبلغ للمدعية قبل رفع الدعوى، فإن حقها في إعمال الشرط يكون قد سقط ولا يكون لها سوى المطالبة بباقي الثمن وفوائده طبقاً للبند الثاني من العقد أو التمسك بأحكام القواعد العامة في الفسخ طبقاً لنص المادة 157 من القانون المدني في حالة ثبوت الامتناع عن الوفاء بدون مقتض، وفي 28/ 4/ 1965 حكمت المحكمة (أولاً) بفسخ عقد البيع العرفي المحرر في 17/ 2/ 1962 وبإلزام المدعى عليهم بتسليم الخمسين فداناً الموضحة الحدود به وبالصحيفة وملحقاتها للمدعية واعتبار مبلغ العربون وقدره 500 ج حقاً خالصاً لها. (ثانياً) بإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليهم مبلغ 2500 ج. (ثالثاً) بإلزام المدعى عليهم المصروفات المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنف المدعى عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 188 سنة 17 ق. كما استأنفته المدعية طالبة إلغاءه فيما قضى به من إلزامها بدفع مبلغ 2500 ج للمدعى عليهم وقيد استئنافها برقم 266 سنة 17 ق. وفي أثناء نظر الاستئنافين عرض المشترون بجلسة 31/ 3/ 1965 على البائعة مبلغ 2086 ج و150 مليماً، مبلغ 2913 ج و850 مليماً، وإذ رفضت قبولهما فقد تم إيداع المبلغين على ذمتها بخزينة المحكمة ليصرف أولهما بدون قيد أو شرط وليصرف الثاني بعد شطب ما على الأطيان المبيعة من قيود وتسجيلات، وتمسك الطاعنون بدفاعهم الذي أبدوه لدى محكمة أول درجة وأضافوا إليه أن عقد البيع موضوع النزاع بما تضمنه من شرط فاسخ صريح قد تم العدول عنه باتفاق الطرفين عند إعداد مشروع العقد النهائي الموقع من محامي البائعة بتاريخ 16/ 6/ 1963، وفي 5/ 3/ 1966 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع (أولاً) برفض الاستئناف رقم 188 سنة 17 ق وإلزام رافعيه المصروفات ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. (ثانياً) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفة في الاستئناف رقم 266 سنة 17 ق بأن تدفع للمستأنف عليهم مبلغ 2500 ج وبإلزام المستأنف عليهم مصروفات هذا الاستئناف. (ثالثاً) بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في السببين الأول والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى باعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، استناداً إلى تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في البند التاسع من عقد البيع لعدم قيام الطاعنين بسداد مقدم الثمن المتفق عليه حتى أول نوفمبر سنة 1962 من جهة، ولتخلفهم عن أداء الثمن رغم إعذارهم بحلول جميع الأقساط طبقاً لنص البند الثاني من العقد من جهة أخرى، وأنه لا يحول دون وقوع هذا الفسخ قيام الطاعنين بسداد مقدم الثمن للبائعة لحصول هذا السداد بعد موعده، هذا في حين أن المحكمة إذ واجهت النزاع الحالي لم تكن أمام الحالة المنصوص عليها في البند التاسع من العقد لأن المشترين (الطاعنين) كانوا قد دفعوا فعلاً للبائعة ما يكمل 60 ج عن كل فدان من الأطيان المبيعة قبل رفع دعوى الفسخ، كما أن المحكمة لم تنظر إلى نية المطعون عليها في إسقاط خيارها بالفسخ ورغبتها في تنفيذ العقد، وذلك لقبولها تسليم الأطيان للطاعنين اكتفاء بقبض مبلغ 1500 ج ومطالبتها في إنذارها المؤرخ 9/ 12/ 1963 بجميع الثمن لحلول أقساطه طبقاً لنص البند الثاني من العقد، ولرفع دعوى الحراسة طبقاً لما ورد بهذا البند لاستلام الأطيان وإدارتها حتى تستوفي حقوقها أو تباع الأطيان وقبولها مبلغ ألف جنيه من الثمن عند نظر دعوى الحراسة بجلسة 22/ 1/ 1964، وأنه بالرغم من تمسك الطاعنين بعدول المطعون عليها عن إعمال البند التاسع من العقد استناداً إلى الوقائع الثابتة سالفة الذكر، والتي تدل بوضوح على أن نية البائعة قد انصرفت نهائياً إلى تنفيذ العقد لا فسخه، فإن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع بحجة أن البائعة احتفظت بحقها كاملاً في اعتبار العقد مفسوخا إعمالاً لنصوصه، وهو رد يقصر عن مواجهة دفاع الطاعنين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنهم أوضحوا لمحكمة الاستئناف أن جملة المستحق للمطعون عليها في العقد موضوع النزاع حتى 31/ 10/ 1965 هو 8142 ج، وأن ما دفعوه لها هو 9500 ج وطلبوا لذلك رفض طلب الفسخ وتقسيط باقي الثمن على آجال معقولة طبقاً لنص المادة 346/ 2 من القانون المدني، وأهدر الحكم المطعون فيه هذين الطلبين بمقولة إن المبالغ المذكورة دفعت بعد الميعاد وأن حكم القضاء بالفسخ بعد تمسك البائعة به يعتبر كاشفاً لا منشئاً، وأن القاضي لا يملك في هذه الحالة أن يمنح المشتري أجلاً للدفع، إذ لا تصبح له سلطة تقديرية في حين أن التأخير في سداد الثمن جميعه لحلول أقساطه بسبب التراخي في دفع إحداها لا يترتب عليه طبقاً للبند الثاني من العقد سوى تطبيق أحكام الفسخ القضائي وفقاً للقواعد العامة إذا رغبت البائعة ذلك، وبذلك يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون ومسخ اتفاق الطرفين، وقد ترتب على هذا الخطأ أن حجبت المحكمة نفسها عن ممارسة سلطتها الموضوعية التي طولبت باستعمالها في رفض طلب الفسخ القضائي لقيام المشترين (الطاعنين) بالوفاء بجميع الأقساط التي استحقت حتى تاريخ الحكم النهائي وطلب منح المشترين نظرة الميسرة التي تتفق وحالتهم.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان صحيحاً ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي يمكن أن تحول دون إعماله، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط خياره في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه، تجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، فلا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً لنص المادة 157 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن اتفاق الطرفين على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار لم يرد إلا في حالة عدم قيام الطاعنين بسداد ما يكمل 60 ج عن كل فدان في أول نوفمبر سنة 1962 طبقاً للبند التاسع من عقد البيع وأن التخلف عن وفاء أي قسط في موعده لا يترتب عليه طبقاً للبند الثاني من العقد سوى "حلول باقي الأقساط واستحقاق فائدة قدرها 4% سنوياً من تاريخ التخلف حتى السداد مع حق البائعة (المطعون عليها) في طلب وضع الأطيان المبيعة تحت الحراسة القضائية حتى تستوفي حقوقها أو تباع الأطيان" وكان الطاعنون قد تمسكوا لدى محكمة الموضوع بعدول المطعون عليها عن إعمال شروط الفسخ الاتفاقي نظراً للثقة المتبادلة بينهم، واستدلوا على ذلك بقيام المطعون عليها بتسليمهم الأطيان في 1/ 11/ 1962، اكتفاء بقبول مبلغ 1500 ج فقط من مقدم الثمن، وبطلبها فرض الحراسة على هذه الأطيان لاستيفاء الثمن بدلاً من المطالبة بطردهم من الأرض كذلك، وبقبضها مبلغ الألف جنيه الباقية من مقدم الثمن في 22/ 1/ 1964 أثناء نظر دعوى الحراسة وبعد يوم أول نوفمبر سنة 1962 المحدد لوقوع الفسخ الاتفاقي بمدة تجاوز السنة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى وجوب إعمال الشرط الفاسخ الصريح رغم قيام هذه الظروف والاعتبارات التي قد تحمل على القول بعدول المطعون عليها عن التمسك بهذا الشرط ودون مناقشة دفاع الطاعنين في هذا الخصوص، مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله، ولا يغير من ذلك قول الحكم إن البائعة قد احتفظت بحقها كاملاً في اعتبار العقد مفسوخاً عند قبولها مقدم الثمن بعد فوات موعده لأن قبولها الأداء على هذا النحو رغم قيام الشرط الفاسخ الصريح، مما يتعارض مع اتجاه إرادتها إلى فسخ العقد، كما لا يغير منه قول المطعون عليها إنها كانت تعتقد عند قبض هذا المبلغ أن من حقها الحصول عليه بوصفه عربوناً ما دام الثابت من الوقائع التي أوردها الحكم أن العربون المتفق عليه وقدره 500 ج قد دفع بتمامه وقت تحرير العقد. والنعي في شقه الثاني صحيح كذلك، إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إعمالاً لنص البند التاسع أضاف إلى ذلك قوله "هذا فضلاً عن أن المستأنف عليها (البائعة) قامت رغم ذلك بإنذار المستأنفين (الطاعنين) مرتين الأولى في 9/ 12/ 1962 والثانية بعريضة الدعوى في 30/ 1/ 1964، دون أن يسدد المستأنفون بقية الثمن جميعه لحلول جميع الأقساط تطبيقاً لنص البند الثاني من عقد البيع وفوائدها بواقع 4% سنوياً ليوم الوفاء بمبلغ 2500 ج حتى 1/ 11/ 1962" في حين أن الثابت من الوقائع التي أوردها الحكم أن البند الثاني من العقد لم يتضمن النص على الفسخ بإرادة الدائن، وإنما نص فقط على حلول الأقساط المتفق عليها عند التخلف عن دفع إحداها في موعده، مع استحقاق فائدة بواقع 4% سنوياً من تاريخ التخلف حتى السداد، ومن ثم فلا يترتب على مخالفة هذا البند سوى فسخ العقد بناء على الشرط الفاسخ الضمني المفترض في العقود الملزمة للجانبين، ولما كان شرط الفسخ الصريح وشرطه الضمني يختلفان طبيعة وحكماً، وكان الشرط الضمني لا يستوجب الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام، إذ هو خاضع لتقدير القاضي، وللقاضي أن يمهل المدين كما أن للمدين أن يتفادى الفسخ إذا قام بتنفيذ الالتزام قبل صدور الحكم النهائي، فإن الحكم المطعون فيه، إذ استند في قضائه باعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إلى ما ورد بالبند الثاني من العقد، يكون قد خالف الثابت بالأوراق ومسخ اتفاق الطرفين، مما يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق