5 يوليه 1891 - دكريتو
بأنه يسوغ للمديرين النظر في جميع
المخالفات التي تقع في بندر المديرية
أو في أي محل آخر يوجدون فيه أثناء
المرور ويكون تابعا للمديرية
نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على
قانون تحقيق الجنايات؛
وعلى أمرنا الصادر
في 3 نوفمبر سنة 1890 بتشكيل محاكم للأمور الجزئية والمصالحات في دائرة كل محكمة
ابتدائية؛
وبناء على ما عرضه
علينا ناظر الحقانية وموافقة رأى مجلس النظار؛
وبعد أخذ رأى مجلس
شورى القوانين؛
أمرنا
بما هو آت:
مادة 1 - يسوغ للمديرين النظر في جميع المخالفات التي
تقع في بندر المديرية أو في أي محل آخر يوجدون فيه أثناء المرور ويكون تابعا
للمديرية وفى هذه الأحوال يحكمون بالغرامة لغاية 100 قرش ديواني وبالحبس لغاية
أسبوع على حسب قانون العقوبات مع مراعاة أصول وقواعد الإجراء المقررة في قانون
تحقيق الجنايات.
مادة 2 - يزول هذا الاختصاص عن المديرين اذا أحيلت
الدعوى على قاضى الأمور الجزئية بمقتضى إعلان يرسل له قبل أن يطلب المتهم للحضور
للحكم عليه من المديرين.
مادة 3 - يجب على المديرين أن يباشروا هذه الوظيفة
القضائية بأنفسهم ولا يجوز لهم أن ينتدبوا لها الوكيل ولا أي مستخدم آخر بالمديرية.
مادة 4 - على ناظري الداخلية والحقانية تنفيذ أمرنا
هذا كل منهما فيما يخصه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق