4
يونيه 1891 - أمر عال
خاص بإعلان الأوراق والأحكام للضابط
والصف ضباط والعساكر الذين في الخدمة
نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على
أمرينا الصادرين في 13 محرم سنة 1301 و13 نوفمبر سنة 1883 بالتصديق على قانون
المرافعات في المواد المدنية والتجارية وقانون تحقيق الجنايات؛
وبناء على ما عرضه
علينا ناظر الحقانية وموافقة رأى مجلس النظار وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين؛
أمرنا
بما هو آت:
مادة 1 - إعلان الأوراق والأحكام للضباط والصف ضباط
والعساكر الذين في الخدمة يكون بواسطة سردارية الجيش سواء كانت متعلقة بمواد مدنية
أو مواد جنائية فان كان من يراد الإعلان إليه موجودا في جهة بعيدة عن مركز
السردارية تعلن الورقة أو الحكم بواسطة الضابط الذى يعينه السردار لذلك ويشعر
نظارة الحقانية عنه ويكون الإجراء كذلك في تنفيذ ما يصدر من الأحكام على أحدهم
بعقوبة.
مادة 2 - تراعى في الإعلان والتنفيذ المواعيد والأصول
المقررة في القوانين المشار إليهما آنفا.
مادة 3 - يجوز للضباط والصف ضباط والعساكر أن يقرروا
المعارضة في الأحكام الجنائية أو استئنافها أمام أحد رؤساء الأقلام بالسردارية أو
غيره ممن ينتدبه السردار لذلك بشرط أن يكون حالفا لليمين القانونية المقررة في المادة
(35) من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية أمام المحكمة الابتدائية الأهلية القائم بأعمال
وظيفته في دائرتها وعلى الكاتب المذكور أن يبلغ المعارضة أو الاستئناف فوراً لقلم
النيابة العمومية بالمحكمة التي أصدرت الحكم الذى حصلت فيه المعارضة أو استؤنف.
مادة 4 - يجوز للمتهم في المواد الجنائية من الضباط
والصف ضباط والعساكر أن يوكل عنه غيره في عمل المعارضة أو الاستئناف أو في المدافعة
عنه بغير حضوره ألا اذا أمرت المحكمة المنظورة بها الدعوى بحضوره بنفسه عند
الاقتضاء.
مادة 5 - كل ما كان مخالفا لأمرنا هذا يعد لاغيا ولا
يعمل به.
مادة 6 - على ناظري الحربية والحقانية
تنفيذ أمرنا هذا كل فيما يخصه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق