25
يونية 1890 - أمر عال
بناء على ما عرضه
علينا ناظر المالية وموافقة رأى مجلس النظار ؛
أمرنا
بما هو آت
:
مادة 1 - ممنوع لأفراد الناس أن يجلبوا
للقطر المصري تنباكا من الممالك الشاهانية أو من أي جهة كانت بل يكون جلب التنباك
المذكور احتكارا خاصا بالحكومة .
مادة 2 - قد تصرح لناظر المالية أن يعطى هذا الاحتكار
بالالتزام
.
مادة 3 - ما يوجد بالكمرك أو يرد إليه قبل انقضاء
أربعة شهور تمضى من تاريخ نشر أمرنا هذا من التنباك الصادر من الممالك الشاهانية
أو من أية جهة كانت يجوز إدخاله في القطر المصري ومبيعه بمعرفة أربابه بدون أدنى
معارضة وذلك بعد أن يسددوا رسوم الكمرك باعتبار 200 مليم عن كل كيلو جرام .
أما المقادير التي
تكون في الطريق فيقتضى إخطار إدارة عموم الكمارك عنها في ميعاد ثلاثين يوما تمضى من
تاريخ نشر أمرنا هذا مع إيداع تأمين قدره عشرون في المائة من قيمة رسوم الدخول.
4
- (ألغيت
بدكريتو 6 يناير 1894 المنشور بعد) .
5 - تلغى جميع الأحكام المخالفة لأمرنا هذا ولا يعمل بها .
6
- على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق