17 ديسمبر 1890 - دكريتو
بتعديل الأمر العالي الصادر في 10
يوليه سنة 1890 المختص بتطعيم المولودين
بناء على ما عرضه
علينا ناظر الداخلية وموافقة رأي مجلس النظار؛
وبعد أخذ رأى مجلس
شورى القوانين؛
وبعد الاطلاع على
قرار الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة الصادر بتاريخ 13 ديسمبر سنة
1890؛
وعلى المادتين
السابعة والأربعين والرابعة والخمسين من قانون العقوبات المختلط وعلى المادتين
الخامسة والأربعين والثامنة والأربعين من قانون العقوبات الأهلي؛
أمرنا
بما هو آت:
مادة 1 - يعدل أمرنا الصادر في 10 يوليه سنة 1890 (23
ذي القعدة سنة 1307) على الوجه الآتي:
مادة 2 - تطعيم المولودين هو إلزامي في كافة أنحاء
القطر المصري وملحقاته.
مادة 3 - ينبغي تطعيم الطفل في ظرف ثلاثة شهور من يوم
ولادته.
مادة 4 - يجب على والد الطفل أو المتولي أمره في حالة
عدم وجود الوالد أن يحضره إلى مكتب مأمور الجهة الصحي فاذا لم يكن بها مأمور أو
مكتب فيكون إحضاره إلى المكتب الموجود بأقرب جهة من نفس القسم الكائنة به جهتهم
ومتى أحضر الطفل يصير تطعيمه مجانا - وفى ظرف السبعة أيام التالية للتطعيم ينبغي
أن يؤتى بالطفل ثانية إلى نفس المكتب أو المأمور للتحقق من نتيجة العملية فاذا
كانت ناجحة يعطى لأهل الطفل شهادة تطعيم بدون مصاريف واذا لم تنجح فيصير إجراء
التطعيم مرة ثانية في كل شهرين ويصير التحقق من نتيجة العملية في ظرف السبعة أيام
كما هو مقرر للعملية الأولى - ويعفى من إحضار الطفل كل من يقدم في ظرف الثلاثة
شهور المذكورة شهادة صادرة من طبيب مصرح له بتعاطي صناعته دالة على إجراء التطعيم
ونجاحه.
مادة 5 (معدلة بالقانون 9 لسنة 1917) -
اذا كان الطفل مريضا وجب على والده أو ولى أمره في حالة عدم وجود الوالد إثبات
مرضه بشهادة طبية تقدم في أثناء الثلاثة شهور المذكورة وبناء على ذلك يؤجل عمل
التطعيم إلى أن يشفى.
مادة 6 - كل بلدة أو قبيلة يبلغ تعدادها ثلاثمائة
نسمة فأكثر يجب أن يكون بها دفتر تطعيم حسب الاستمارة التي تقررها إدارة الصحة.
القرى والعزب
والأباعد والكفور والنرل والقبائل وغيرها التي ينقص تعدادها عن ثلاثمائة نسمة يكون
قيد تطعيم المولودين بها في أقرب قرية من المركز التابعة له - وتطعيم الجدري بهذه
الجهات يكون بواسطة حكيم المركز أو غيره من الحكماء أو بواسطة الحلاقين بالبلاد
المصرح لهم من الصحة بإجراء هذه العملية وفى هذه الحالة الأخيرة يجوز لحكيم المركز
أن يلاحظ عمليات التطعيم اذا تيسر له ذلك - وأولاد الفقراء الذين يستحضرون
للحلاقين يصير تطعيمهم مجانا وتدفع الحكومة للحلاقين عشرة مليمات عن كل ولد من
هؤلاء الأولاد تنجح فيه عملية التطعيم أما الأطفال الذين يباشر الحلاقون تطعيمهم
في منازل أهاليهم فتدفع العشرة مليمات عنهم من أهاليهم للحلاقين.
مادة 7 - توضع دفاتر التطعيم في المدن
بمكتب الصحة وفى القرى بطرف المشايخ وهم يكلفون الصيارف بالقيد فيها.
مادة 8 - (معدلة بدكريتو 6 أغسطس سنة 1897) - كل من
خالف أحكام المادتين الرابعة والخامسة السابقتين يعاقب بغرامة من عشرة قروش إلى
مائة قرش ويجوز قبول الظروف المخففة للعقوبة.
مادة 9 - تعطى صورة من شهادة التطعيم لكل
من يطلبها ويحصل عنها رسم قدره ثلاثة قروش.
مادة 10 - يسري مفعول أمرنا هذا على الأهالي من تاريخ
نشره ويسرى على الأجانب بعد ثلاثة شهور تمضى من نشره.
مادة 11 - على ناظر الداخلية تنفيذ أمرنا هذا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق