12 أغسطس 1897 - دكريتو
بعقاب من يحفر في أرض
الحكومة بلا رخصة (1)
نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على الأمر العالي
الصادر في 31 يناير سنة 1889؛
وعلى قرار الجمعية
العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة الصادر في 19 يونيه سنة 1897
وبناء على ما عرضه علينا
ناظر الأشغال العمومية وموافقة رأى مجلس النظار؛
وبعد أخذ رأى مجلس شورى
القوانين،
أمرنا بما هو آت
مادة 1 - يعاقب بغرامة من خمسين
قرشا إلى مائة قرش وبالسجن من ثلاثة أيام إلى أسبوع:
(أولا) من باشر حفرا في
أرض للحكومة بلا رخصة.
(ثانيا) من استولى على شيء
من الأشياء الأثرية (الانتيكات) التي تمتلكها الحكومة خلاف ما هو محفوظ في المتاحف
أو المباني الأميرية أو نقل تلك الأشياء من مكانها بقصد امتلاكها.
(ثالثا) من تسبب من إتلاف
أو تخريب أثر من الآثار القديمة أو تدمير بناء من الأبنية القديمة تدميرا جزئيا أو
كليا أو تسبب في تشويه ما في ذلك البناء من النقوش البارزة والتماثيل والكتابات أو
كتب عليها أسماء أو كتابات.
(رابعا) من أخذ سباخا من
مكان ممنوع أخذه منه.
ويجوز قبول الظروف
المخففة للعقوبة.
مادة 2 - يحكم القاضي زيادة على هذه العقوبة بأنه تعاد
للحكومة جميع الأشياء الأثرية التي أوجبت حصول المخالفة.
مادة 3 - على ناظري الأشغال
العمومية والحقانية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه.
(1) تراجع المادة 21 من القانون 14 لسنة 1912.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق