25
يونيه 1890 - أمر عال
نحن خديو مصر
بناء على ما عرضه
علينا ناظر المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء ؛
أمرنا
بما هو آت
:
مادة 1 - ( ألغيت بدكريتو 23 سبتمبر 1919 الذي حل محله
مرسوم 3 أكتوبر 1921 ) .
مادة 2 - دخول التنباك العجمي والسجاير الإفرنجي
الغير مصرح به للأفراد والمحتكر لجانب الحكومة تستمر سارية عليه أحكام أوامرنا
السابقة
.
مادة 3 - التنباك الذى يرد من الممالك
الشاهانية أو من أي جهة أخرى يكون دخوله بمقتضى أحكام أمرنا المخصوص الصادر بشأنه
بتاريخ هذا اليوم
.
مادة 4 - الدخان الوارد للقطر المصري برسم الترانزيت
مهما كانت أنواعه وأشكاله يجب إخبار الكمرك عنه قبل تفريغه ويجب نقله رأسا لمخازن
الكمرك
.
وكل مخالفة تحدث ضد
ذلك تعتبر شروعا في التهريب ويعاقب مرتكبها بمصادرة الدخان ودفع غرامة موازية لضعفي
رسم الدخول فضلا عن تحصيل الرسم الذي كان يراد التخلص من دفعه .
مادة 5 - جميع أحكام القوانين واللوائح السابقة
المخالفة لأمرنا هذا تعتبر لاغية ولا عمل لها .
مادة 6 - كيفية تداول الدخان داخل القطر تكون بموجب
قرار يصدره ناظر المالية فيما بعد .
مادة 7 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا
هذا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق