الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أكتوبر 2022

دكريتو بإجراء مساحة الأطيان التي تفسدها الرمال من أطيان الجزائر وما يستصلح منها ورفع أموالها أو عشورها - 18 / 6/ 1890 - صـ 2628

18  يونيه 1890 - دكريتو
بإجراء مساحة الأطيان التي تفسدها الرمال من أطيان الجزائر وما يستصلح
منها ورفع أموالها أو عشورها وربط ذلك (1)

نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على المادة الثالثة من أمرنا الصادر في 23 ربيع الثاني سنة 1307 (17 ديسمبر سنة 1889) وعلى قرار مجلس شورى النواب الرقيم 12 محرم سنة 1285 الموافق 5 مايو سنة 1868 الصادر عليه أمر عال في 16 محرم سنة 1285 الموافق 9 مايو سنة 1868؛
وبناء على ما عرضه علينا ناظر المالية وموافقة رأى مجلس النظار وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - الأطيان التي تفسدها الرمال من أطيان الجزائر يجرى مساحتها سنويا ضمن مساحة الجزائر وترفع أموالها أو عشورها بدون لزوم لتقديم الطلبات عنها من أربابها وما يظهر استصلاحه منها للزراعة بربط على أربابه بضريبته الأصلية كما كان جاريا ذلك قبل صدور أمرنا الرقيم 23 ربيع الثاني سنة 1307 (17 ديسمبر سنة 1889).
مادة 2 - تستمر مرعية الإجراء باقي أحكام أمرنا الرقيم 23 ربيع الثاني سنة 1307 (17 ديسمبر سنة 1889).
مادة 3 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا.


(1) يراجع القانون 113 لسنة 1939.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق