الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 أكتوبر 2022

قرار بالإجراءات الخاصة بمخالفات السكك الزراعية - 16 مارس 1891 - صـ 2187

 16 مارس 1891 - قرار
بالإجراءات الخاصة بمخالفات السكك الزراعية

ناظر الداخلية
بعد الاطلاع على المادة 15 من الدكريتو الصادر في 3 نوفمبر سنة 1890 المتعلق بالسكك الزراعية؛

قرر ما هو آت:

مادة 1 - كل مخالفة تحصل ضد نصوص الدكريتو المشار إليه يصير إثباتها في محضر موقع عليه من مهندس المركز والعمدة أو أحد مشايخ البلد الذى تكون المخالفة قد حصلت في دائرته أو من ينوب عن الشيخ أو العمدة المذكورين.
واذا كان العمد والمشايخ أو نوابهم غائبين وقت تحرير المحضر فيصير التوقيع عليه من مهندس القسم ومن أحد رجال البوليس.
مادة 2 - المحضر يكون حجة على من وقعت منه المخالفة ما لم يثبت ما ينفيه.
مادة 3 - يلزم أن يكون المحضر مشتملا على ما يأتي:
أولا - بيان المخالفة.
ثانيا - اسم المحل الذى وقعت فيه.
ثالثا - اسم ولقب وصنعة ومحل سكن من وقعت منه المخالفة.
ويجب أن يوضع فيه تاريخ تحريره ثم يرسل فورا أو في ظرف ثلاثة أيام بالأكثر إلى باشمهندس المديرية كي بعد الاطلاع عليه يرسله للمديرية في ميعاد ثلاثة أيام على الأكثر مع تقرير منه مبين فيه قيمة ما يجب استرداده ليبني على ذلك الحكم.
مادة 4 - في حال ورود تقرير الباشمهندس إلى المديرية يجب قيده في دفتر مخصوص يوجد بطرف مستخدم يقوم بوظيفة كاتب ويلزم أن يكون هذا الدفتر مشتملا على ما يأتي:
أولا - تاريخ وصول التقرير.
ثانيا - تاريخ المحضر.
ثالثا - بيان المخالفة.
رابعا - اسم ولقب وصنعة ومحل سكن من وقعت منه المخالفة.
ويذكر في هذا الدفتر زيادة على تلك البيانات تاريخ تكليف مرتكب المخالفة بالحضور أمام المدير ويوم الجلسة التي دعى إليها وبيان مختصر ما تم فيها ويكون كل ذلك بالكيفية الآتي بيانها.
مادة 5 - يجب على الكاتب أن يحرر في ظرف 24 ساعة من وقت وصول التقرير علم خبر لمن وقعت منه المخالفة للحضور أمام المدير ويلزم أن تكتب نسختان من علم الخبر وأن يبين فيه ما يأتي:
أولا - اسم ولقب ومحل سكن وصنعة مرتكب المخالفة.
ثانيا - بيان المخالفة.
ثالثا - قيمة الغرامة المطلوب الحكم عليه.
رابعا - اليوم والساعة المعينان للحضور أمام المدير.
مادة 6 - يكلف أحد رجال الإدارة بتسليم نسخة من علم الخبر للشخص المطلوب حضوره ويذكر هذا التسليم في ذيل علم الخبر ويصير إمضاؤه من المأمور المكلف بالتسليم بعد وضع تاريخ التسليم وعلى الشخص المطلوب حضوره أن يضع ختمه أو إمضاءه على ذات إعلان التسليم.
اذا لم يوجد الشخص المطلوب حضوره في محله أو وجد وامتنع عن استلام علم الخبر فيذكر غيابه أو امتناعه عن الاستلام ويضع شيخ البلد أو اثنان من رجال البوليس إمضاءهما على ذلك.
مادة 7 - يكون التكليف بالحضور لميعاد ثمانية أيام كاملة.
مادة 8 - يجب على الشخص المطلوب حضوره أن يحضر بنفسه في اليوم المحدد أمام المدير ويبدى أوجه الدفع شفاها ويجوز له أن يطلب شهادة شهور نفى وتسمع شهادة الشهود في ذات يوم الجلسة وعلى الكاتب الذى يحضر بالجلسة أن يحرر مذكرة بالأوجه التي يبديها مرتكب المخالفة لنفى ما هو مسند إليه وبشهادة الشهود إن كانت تقدمت.
مادة 9 - يصدر الحكم من المدير بعد سماع أقوال المتهم والشهود إن كانوا ويجب النطق به في الجلسة نفسها ويكون مشتملا على الأسباب التي بنى عليها.
مادة 10 -اذا لم يحضر الشخص الذى كلف بالحضور في الجلسة المعينة فيجب على المدير أن يصدر حكمه بغياب المتهم بعد أن يتحقق من صحة ما ذكر بمحضر المخالفة ومن استيفاء الإجراءات المدونة في مادتي 6 و7 من هذه اللائحة.
مادة 11لا يقبل الطعن في الحكم الذي يصدر من المدير بوجه من الوجوه وتحصيل الغرامة التي حكم بها يكون بالموافقة لنصوص الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880
مادة 12 - على حضرات مديري بحرى وقبلي تنفيذ قرارنا هذا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق