19
ديسمبر
1891 - دكريتو
بإعفاء البيوت التي لا يتجاوز إيجارها
في السنة خمسماية قرش صاغ
من عوائد الأملاك المبنية
نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على
أمرنا الصادر في 13 مارس سنة 1884 الخاص بعوائد الأملاك المبنية؛
وبعد الاطلاع على الرأي
المعطى من حضرات مديري صندوق الدين العمومي بمعنى الموافقة؛
وبناء على ما عرضه
علينا ناظر المالية وموافقة رأى مجلس النظار؛
أمرنا
بما هو آت:
مادة 1 - تعفى من عوائد الأملاك المبنية البيوت التي لا
تتجاوز قيمة إيجارها في السنة 500 قرش صاغ ولو لم يسكنها أربابها أو أصحاب حق
الانتفاع فيها.
ومع ذلك لا تسرى
هذه المعافاة على البيوت التي يكون أربابها أو أصحاب حق الانتفاع فيها مالكين
لبيوت أخرى أو لهم عليها حق الانتفاع وذلك اذا تجاوز مجموع قيمة إيجار هذه البيوت
خمسمائة قرش صاغ في السنة.
مادة 2 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا
هذا ويكون العمل به من ابتداء أول يناير سنة 1892
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق