15
أبريل 1891 - دكريتو
بجعل حقوق الملكية في الأطيان
الخراجية التي لم تدفع عنها المقابلة أسوة
بالأطيان التي دفعت عنها المقابلة أو
جزء منها
نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على
المادة الخامسة من أمرنا الصادر في 6 يناير سنة 1880 بإلغاء قانون المقابلة؛
وبناء على ما عرضه
علينا ناظر المالية؛
وموافقة رأى مجلس
النظار؛
أمرنا
بما هو آت:
مادة 1 - اعتبارا من تاريخ أمرنا هذا يكون
لأرباب الأطيان الخراجية التي لم تدفع عنها المقابلة حقوق الملكية التامة في
أطيانهم أسوة بأرباب الأطيان التي دفعت عنها المقابلة بتمامها أو جزء منها.
مادة 2 - تلغى جميع الأوامر والقوانين السابقة
المخالفة لأحكام أمرنا هذا.
مادة 3 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق