الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 أكتوبر 2022

دكريتو حقوق الملكية في الأطيان الخراجية التي لم تدفع عنها المقابلة - 15 أبريل 1891 - صـ 2628

15 أبريل 1891 - دكريتو
بجعل حقوق الملكية في الأطيان الخراجية التي لم تدفع عنها المقابلة أسوة
بالأطيان التي دفعت عنها المقابلة أو جزء منها

نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على المادة الخامسة من أمرنا الصادر في 6 يناير سنة 1880 بإلغاء قانون المقابلة؛
وبناء على ما عرضه علينا ناظر المالية؛
وموافقة رأى مجلس النظار؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1اعتبارا من تاريخ أمرنا هذا يكون لأرباب الأطيان الخراجية التي لم تدفع عنها المقابلة حقوق الملكية التامة في أطيانهم أسوة بأرباب الأطيان التي دفعت عنها المقابلة بتمامها أو جزء منها.
مادة 2 - تلغى جميع الأوامر والقوانين السابقة المخالفة لأحكام أمرنا هذا.
مادة 3 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق