الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 أكتوبر 2022

لائحة عربات النقل والصندوق - 10 يناير 1891 - صـ 2908

 10 يناير 1891 - لائحة
عربات النقل والصندوق

المدير أو المحافظ
بعد الاطلاع على مادتي 341 و351 من قانون العقوبات للمحاكم الأهلية،
وعلى المادة العاشرة من القانون المدني للمحاكم المختلطة والمادتين 231 و340 من قانون العقوبات للمحاكم المذكورة،
وبعد الاطلاع على قرار الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة الصادر بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1890 وبمقتضى السلطة الممنوحة له،

قرر ما هو آت:

مادة 1 (معدلة بقرار 18 يونية 1901) - يجب على كل من له عربات نقل وعربات صندوق معدة للمقاولة أو لحرفة النقل أن يقيد في المديرية أو المحافظة اسمه ولقبه وجنسيته وصنعته ومحل سكنه وعدد عربات النقل والصندوق التي يشغلها أو المزمع على تشغيلها.
ويجب أن تكون عربات النقل والصندوق في حالة جيدة ويجب أن تكون عربات الصندوق بنوع خصوصي مصنوعة ومستعملة بكيفية تمنع سقوط شيء من محمولها وأن تكون على كل عربة نمرة متسلسلة مخصوصة.
وتوضع النمر بأرقام أفرنكية وعربية على صفائح تعلق في وسط كل من جانبي العربة يمينا وشمالا وللمديرية أو المحافظة أن تعين حجم الصفائح المذكورة.
عربات النقل والصندوق لا يجوز أن تحمل أكثر من طاقة البهائم التي تجرها.
والعربات التي يحمل عليها ماء للشرب يكون تنميرها بكيفية مخصوصة تميزها عن العربات الأخرى.
وللمحافظة أو المديرية دون غيرها الحق في إعطاء الرخصة بتشغيل العربات
وعربات النقل والصندوق وما أشبهها الخاصة بالمحلات التجارية أو المعامل أو بمنفعة ملاكها يجب أن يكتب على جانبيها باللغتين العربية والافرنكية اسم المحل أو المعمل التابعة له أو صاحبها وذلك بحسب الشكل الذى تقرره المحافظة أو المديرية وإن وجد زيادة عن عربة واحدة من هذا القبيل لمحل أو شخص واحد توضع لكل منها نمرة متسلسلة بجانب الاسم.
مادة 2 (معدلة بقرار 18 يونية 1901) - يجب أن تكون البهائم المعدة لجر العربات صحيحة البنية ومعلوفة جيدا وذات قوة كافية خالية من القروح والأمراض.
والخيول والبغال والحمير والبقر وغيرها من البهائم التي ليست متمرنة على الجر لا يجوز تشغيلها في هذا العمل.
كل حيوان يراه البوليس غير متوفرة فيه شروط الصحة المنوه عنها آنفا يمنع تشغيله اذا تراءى للحكيم البيطري ضرورة ذلك ولا يجوز إعادته للتشغيل ثانية إلا بعد التصريح من ذات الحكيم البيطري بأنه لائق للتشغيل وهذا بدون إخلال فيما يختص بالغرامة المقررة لمخالفة هذه اللائحة
مادة 3 - لا يجوز تشغيل أي عربة نقل أو صندوق ما لم تكن منمرة.
مادة 4 (معدلة بقرار 18 يونية 1901) - لا يجوز لأى شخص أن يمارس حرفة قيادة عربة نقل أو صندوق أو ما أشبه إلا بالشروط الآتية:
أولا - أن يكون سنه ثماني عشرة سنه على الأقل.
ثانيا - أن يكون قوى البنية وسليم البصر.
ثالثا - أن يكون تقدم بنفسه للمحافظة أو للمديرية المقيم في دائرتها وأثبت لديها كفاءته للممارسة هذه الحرفة واستحصل منها على رخصة بالاشتغال فيها
مادة 5 (معدلة بقرار 18 يونية 1901) - يجب على كل عربجى نقل أو صندوق أن يضع على ذراعه الأيسر بكيفية ظاهرة صفيحة منقوشة عليها نمرة رخصته الشخصية بأرقام عربية وافرنكية حسب الشكل الذى تقرره المحافظة أو المديرية.
وعليه أيضا أن يبرز الرخصة لرجال البوليس متى طلب منه إبرازها.
مادة 6 (معدلة بقرار 18 يونية 1901) - كل عربجي يرتكب خطأ خاصا بمهنته يصير إيقافه عن الشغل مؤقتا بأمر المحافظ أو المدير وفى حالة تكرار الخطأ منه تسحب رخصته اذا رأى المحافظ أو المدير موافقة ذلك وهذا بدون إخلال في الحالتين بما يختص بالغرامة المقررة لمخالفة هذه اللائحة.
وفى الحالة الأخيرة يجب على العربجي إعادة الرخصة والصفيحة للبوليس.
واذا أراد أحد أرباب العربات المذكورة عدم تشغيل عربته فعليه إعادة رخصتها إلى البوليس ومحو النمرة عن العربة.
مادة 7 (معدلة بقرار 18 يونية 1901) - يجب على كل مالك عربة نقل أو صندوق أو ما أشبه أن يقدم للبوليس عند الطلب العربجى المستخدم طرفه وفى حالة امتناعه عن ذلك أو تقديمه شخصا غير العربجى المطلوب للبوليس يجازى بالعقوبة المدونة في قرار نظارة الداخلية الصادر بتاريخ 21 يونية سنة 1897 (1) ويجوز للقاضي أن يأمر بشطب العربة من دفتر القيد (أي سحب رخصتها) مؤقتا أو قطعيا وأما اذا كانت من العربات الخاصة بأحد المحلات التجارية أو الصناعية أو أحد الأفراد فيعاقب صاحبها الغرامة المقررة في القرار المذكور فقط.
مادة 8 - على كل عربجي أن يسير بالجانب الأيمن من الطريق وان يقود عربته بغاية ما يمكن من الهدوء ويجب أن تتمهل عربات نقل الأحجار وأدوات البناء في مسيرها.
ولا يجوز مطلقا مرور الحيوانات سواء كانت جارة لعربات أم لا على الأرصفة الا عند دخولها في حوش منزل أو اسطبل
مادة 9 - يجب على كل عربجي أن لا يفارق عربته في الطريق وعليه أن يقف متى طلب ذلك أحد رجال البوليس.
مادة 10 - يجب أن يعلق على كل عربة نقل أو صندوق معدة للشغل ليلا قنديل يضاء بعد غروب الشمس في الوقت المعين لتنوير فوانيس عربات الركوب.
مادة 11 - معدلة بقرار 18 يونية 1901) - لا يجوز وقوف عربات النقل أو الصندوق أو ما أشبه في غير المواقف التي تعينها المحافظة أو المديرية لذلك بقرار خصوصي.
ويسوغ استبدال تلك المواقف أو إلغاؤها كلما اقتضى الحال.
مادة 12 (معدلة بقرار 21 يونية 1897) - كل من خالف أحكام هذا القرار يعاقب بغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة قرش ويجوز دائما قبول الظروف المخففة للعقوبة.
مادة 13 - يعمل بمقتضى هذه اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها.


 (1)تراجع المادة 12 من هذه اللائحة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق