الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وصية - الوصي




للوصي إيجار عقار القاصر مدة تزيد على ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني. شرطه. صدور إذن من محكمة الولاية على المال بذلك. م 39 من المرسوم بق 119 لسنة 1952.الحكم كاملاً




لا يجوز إعمال أثر اليمين الحاسمة التى يحلفها الوصى فى حق القاصر. أداءه اليمين عمل من أعمال التصرف التى لا يجوز له مباشرتها.الحكم كاملاً




إذا كان المطعون عليه بصفته وصياً قدم - دون وساطة محاميه - طلبا بعد حجز القضية للحكم بفتح باب المرافعة فيها بمقولة إنه قد زالت صفته في تمثيل بعض القصر المشمولين بوصايته ولم يقدم الدليل على أن زوال الصفة كان قبل أن تهيأ القضية للحكم فإنه لا محل للاعتداد بهذا الطلب.الحكم كاملاً




حق الوصى فى رفع الدعاوى والطعن على الأحكام بطرق الطعن العادية وغير العادية. ما ورد فى المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952الحكم كاملاً




نيابته عن القاصر هي نيابة قانونية لصيانة ثروته إلزام قاصر بريع أطيان مجاورة لأطيانه على أساس أن أوصياءه كانوا واضعي اليد عليها.الحكم كاملاً




شراؤه الشيء المنوط به بيعه بصفته بطلانه ليس بطلاناً مطلقاً قول الحكم إنه بطلان مطلق لا تأثير لهذا الخطأ ما دام البطلان لم يزل لا برضاء القاصر ولا بإجازة المجلس الحسبي.الحكم كاملاً




لوصي القاصر أن يرفع الدعاوى التي يرى أن له مصلحة في رفعها وأن يطعن في الأحكام الصادرة فيها بكافة طرق الطعن الاعتيادية وغير الاعتيادية.الحكم كاملاً




وصى. التصرفات المحظور عليه مباشرتها إلا باذن. قاصر له دين عند شخص وعليه دين لهذا الشخص. اتفاق الوصى مع هذا الشخص على قضاء ما على القاصر مما له. استئذان المجلس الحسبى. لا وجوب لالحكم كاملاً




وصى. دفعه مبالغ من ماله لمنفعة القصر. القضاء له بفوائد عن هذه المبالغ بعد خروجه من الوصاية من تاريخ المطالبة الرسمية. لا مانع.الحكم كاملاً




إذا أذن المجلس الحسبى وصيا فى بيع عقار لقاصر لسداد حصته من دين التركة، وأجريت المزايدة على بيع هذا العقار أمام عضو مندوب من المجلس، فرسا المزاد على راغب فى الشراء بشرط اشترطه، ثم أشهد الوصى على نفسه أمام المجلس الحسبى بأنه يقبل بيع عقار القاصر إلى هذا الشخص بالثمن الذى رسا به المزاد عليه.الحكم كاملاً




ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الدفع ببطلان إقرار الوصى بدين على المورّث بدون إذن من المجلس الحسبى أو ببطلان أى تصرف من التصرفات الوارد ذكرها فى المادة 21 من قانون المجالس الحسبية المفروض على الأوصياء أن يستأذنوا المجلس قبل مباشرتها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق