قضاؤه برفض دعوى تعويض عن فصل ضابط جيش من الخدمة. إقامته على أن الفصل لا ينطوي على مخالفة القانون أو تعسف في استعمال السلطة .الحكم كاملاً
فحص ما ينسب إليه. يكون إما بالتحقيق بصفة سرية بواسطة رؤسائه وإما بصفة قانونية أمام مجلس تحقيق. إتباع إحدى الطريقتين يغني عن الأخرى.الحكم كاملاً
فصله من الخدمة بنطق ملكي من القائد الأعلى للجيش بناء على اقتراح لجنة الضباط وفقاً للمرسوم الصادر سنة 1925 وتحقيقاً لمصلحة عامة.الحكم كاملاً
إذا ادعى ضابط أحيل إلى المعاش لبلوغه السنّ المقرّرة قانوناً محسوبة على مقتضى مستخرج رسمي من دفاتر المواليد أن هذا المستخرج ولو أن الاسم الوارد فيه يتفق مع اسمه إلا أنه يجوز أن يكون خاصاً بشخص آخر مسمى بذات الاسم، فكلفته المحكمة إثبات مدعاه فلم يفعل.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق