الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 16 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضباط




قضاؤه برفض دعوى تعويض عن فصل ضابط جيش من الخدمة. إقامته على أن الفصل لا ينطوي على مخالفة القانون أو تعسف في استعمال السلطة .



فحص ما ينسب إليه. يكون إما بالتحقيق بصفة سرية بواسطة رؤسائه وإما بصفة قانونية أمام مجلس تحقيق. إتباع إحدى الطريقتين يغني عن الأخرى.



فصله من الخدمة بنطق ملكي من القائد الأعلى للجيش بناء على اقتراح لجنة الضباط وفقاً للمرسوم الصادر سنة 1925 وتحقيقاً لمصلحة عامة.



إذا ادعى ضابط أحيل إلى المعاش لبلوغه السنّ المقرّرة قانوناً محسوبة على مقتضى مستخرج رسمي من دفاتر المواليد أن هذا المستخرج ولو أن الاسم الوارد فيه يتفق مع اسمه إلا أنه يجوز أن يكون خاصاً بشخص آخر مسمى بذات الاسم، فكلفته المحكمة إثبات مدعاه فلم يفعل.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق