الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وظيفة - وظيفة قضائية




جواز ندب القاضي لأعمال قضائية أو فينة غير عمله أو بالإضافة إليه. تولي مجلس القضاء الأعلى وحده تحديد المكافأة المستحقة عن ذلك . م 77/ 2 ق 56 لسنة 1959 صدر قرار وزير العدل بندب الطالب للعمل بقطاع غزة مع صرف مكافأة استثنائية له. استحقاقه ما يتقرر له من مكافأة بموافقة مجلس القضاء الأعلى لا يمنع من ذلك صدور قرار وزير العدل بتحويل الندب إلى إعارة.الحكم كاملاً




تعيين النظراء في درجة وكيل النائب العام. شرطه. جواز تحديد أقدمية من يعينون من خارج السلك القضائي في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات .الحكم كاملاً




استحداث إدارة التشريع بالقرار الوزاري 11/ 9/ 46. تعديل أحكام الق 66/ 43 إصدار الق 144/ 49 ينتظم الأعضاء المكونين لها في سلك واحد مع رجال القضاء. عدم عرض أمر تعيين عضو إدارة التشريع على مجلس القضاء الأعلى ليس من شأنه حجب محكمة النقض عن نظر طلبه والإبداء بما تراه في موضوعه.الحكم كاملاً




ضابط اعتبار الوظيفة من الوظائف القضائية إنما يستمد من القوانين الصادرة في هذا الشأن.الحكم كاملاً




عدم اعتبار موظفوها الفنيين من الموظفين القضائيين الذين ينتظمهم ورجال القضاء والنيابة سلك واحد.الق 66/ 43، 188/ 52.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق