الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - الضريبة العامة على المبيعات



ضريبة المبيعات. استحقاقها على السلع المستوردة. تكليف المستورد لها بتحصيلها عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية. عدم فرضها عليه مرة أخرى إالحكم كاملاً




التزام المسجل بتقديم إقرار شهرى عن الضريبة المستحقة على مبيعاته ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمة .الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم 11 من الجدول رقم (2) المرافق لق الضريبة العامة على المبيعات الصادر بق 11 لسنة 1991 المعدل بق 2 لسنة 1997الحكم كاملاً




ضريبة المبيعات. استحقاقها على السلع المستوردة. تكليف المستورد لها بتحصيلها عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية.الحكم كاملاً




ضريبة المبيعات. مناط تحقق الواقعة المنشئة لها. أداء الخدمة الخاضعة للضريبة. أثره .الحكم كاملاً




ضريبة المبيعات. استحقاقها على السلع المحلية والمستوردة. سريان تلك الضريبة على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية. م2 ق 11 لسنة 1991 والجدول رقم 2 المرافق. الوجبات المجانية المقدمة من الفنادق والمطاعم السياحية للعاملين بها. اعتبارها جزءًا منالحكم كاملاً




ضريبة المبيعات. عدم جواز الاجتهاد في حالة الخلاف حول تحديد مسمى السلعة الخاضعة لها. وجوب الرجوع إلى ما ورد بشأنها بملاحظات ونصوص وبنود أقسام وفصول جداول التعريفة الجمركية.الحكم كاملاً




السلع المستوردة فى صورة آلات أو معدات. مناط خضوعها لضريبة المبيعات. استيرادها بقصد الاتجار. علة ذلك.الحكم كاملاً




ضريبة المبيعات. ماهيتها. يتحمل عبؤها مستهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة. مؤدى الخدمة غير ملزم إلا بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب.الحكم كاملاً




إقامة الطاعن دعواه بعد رفض مصلحة الضرائب على المبيعات إلغاء تسجيله لتوقفه عن ممارسة نشاطه كصاحب منشأة فردية.الحكم كاملاً




استحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة فى مفهوم المرحلة الأولى. مناطه. تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية المصلحة الطاعنة فى مطالبة المطعون ضده بالضريبة العامة على المبيعات عن نشاط المقاولاتالحكم كاملاً




ضريبة المبيعات. استحقاقها على السلع المستوردة. تكليف المستورد لها بتحصيلها عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية .الحكم كاملاً




منتجات الحلويات والنواشف والخبز غير المسعر. طبيعتها. مصنعة من الدقيق والحلوى. أثره. خضوعها للضريبة العامة للمبيعات بسعر 5٪ .الحكم كاملاً




المشرع فى قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيمًا شاملاً لهذه الضريبة وعين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لهاالحكم كاملاً




تقديم المسجل إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خدمة. أثره. للمصلحة تعديل هذا الإقرار.الحكم كاملاً




صدور تشريع ضريبى بإخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئتها. أثره. حق مصلحة الضرائب فى تحصليها من يوم نفاذها. كيفيته.الحكم كاملاً




ضريبة المبيعات. فرضها على السلع المصنعة محليًا والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص. المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991.الحكم كاملاً




الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات. بيع السلعة أو الخدمة أو أداء الخدمة إلى الغير. قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية.الحكم كاملاً




الضريبة على المرتبات. فرضها على الأجور والإيرادات المرتبة لمدى الحياة عدا المعاشات التى يدفعها الأفراد والهيئات الخاصة عن خدمات أديت فى مصر.الحكم كاملاً




خضوع السلع المصنعة محليًا أوالمستوردة للضريبة العامة على المبيعات إلا ما استثنى بنص خاص.الحكم كاملاً




الضريبة العامة على المبيعات . تطبيقها على ثلاث مراحل. تحديد المكلف بها في كل مرحلة . اقتصار سريان أحكام القانون 11 لسنة 1991 من تاريخ العمل به على المرحلة الأولى .الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص المادتين 17، 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991. لازمه. أحقية الطاعنة في اللجوء مباشرة إلى القاضي الطبيعي .الحكم كاملاً




النص في المادتين 1 من القانون 11 لسنة 1991، 6/ 1 منه يدل على أن الشارع حدد الواقعة المنشئة لضريبة المبيعات في حالة بيع السلعة بانتقال ملكيتها للمشتري .الحكم كاملاً




مؤدى سريان أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 اعتبار من 3 من مايو سنة 1991 وفقاً لما جاء بالمادة الخامسة من مواد إصداره ألا يستحق ضريبة المبيعات على البيع الحاصل للسلعة بإحدى تلك الصور قبل تاريخ نفاذه .الحكم كاملاً




ضريبة المبيعات. استحقاقها على السلع المستوردة. تكليف المستورد لها بتحصيلها عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية. عدم فرضها عليه مرة أخرى إلا في حالة بيعها في السوق المحلي بعد إحداث تغيير فيها. المواد 6/ 3 و11/ 2، 47/ 1 ق 11 لسنة 1991.الحكم كاملاً




تسوية المنازعات التي تنشأ بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب على المبيعات حول السلعة أو الخدمة أو الحرفة أو مقدار الضريبة المستحقة. جواز سلوك الطريق الاختياري الوارد في القانون 11 لسنة 1991. قبول صاحب الشأن هذا الطريق. مؤداه. منعه من الالتجاء إلى القضاء بطلب إعادة النظر فيما انتهت إليه اللجنة في موضوعها.الحكم كاملاً




تسجيل الشخص لدى مصلحة الضرائب على المبيعات. إما إجبارياً أو اختيارياً. شرطهما. إلغاء التسجيل يكون بناء على طلب أي مسجل فقد أحد شروط التسجيل المتطلبة قانوناً يستوي في ذلك المسجل جبراً أو اختيارياً.الحكم كاملاً




تسوية الخلافات التي تنشأ بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب حول السلعة أو الخدمة أو مقدار الضريبة المستحقة عليها. جواز سلوك طريق التحكيم بشأنها. التحكيم في مرحلته الابتدائية لا يمنع من اللجوء إلى القضاء العادي ما لم يتفق الحكمان فيكون قرارهما نهائياً.الحكم كاملاً




التسجيل الإجباري أو الاختياري للمخاطبين بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات. شرطه. المواد 18/ 1، 19، 22 ق 11 لسنة 1991. إجازة إلغاء هذين التسجيلين وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.الحكم كاملاً




النص على خدمات النقل السياحى والمكيف بالجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات.الحكم كاملاً




خدمات التشغيل للغير. اتساعها لكافة خدمات التشغيل التى تؤدى لصالح الغير. قصر تطبيقها على الخدمات المسماة الواردة بالجدول (هـ). تقييد لمطلق النص وتخصيص له بغير مخصص. أثره. خضوع كافة الخدمات التى تؤدى للغير مقابل أجر لضريبة المبيعات متى توافرت شروط تطبيقها.الحكم كاملاً




خدمات التشغيل للغير انصراف مدلولها إلى خدمات معينة وليس إلى عموم الخدمات.الحكم كاملاً




تسوية الخلافات التي تنشأ بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بشأن الالتزام بالضريبة على المبيعات أو مقدارها. جواز سلوك طريق نظام التحكيم بشأنها.الحكم كاملاً




تسوية الخلافات التي تنشأ بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بشأن الالتزام بالضريبة على المبيعات أو مقدارها. جواز سلوك طريق نظام التحكيم بشأنها. عدم قيام صاحب الشأن بطلب إحالة النزاع للتحكيم في خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 17 ق 11 لسنة 1991.الحكم كاملاً





































ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق