الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / غ / غرامة





القضاء بعدم قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية. أثره: مصادرة الكفالة وتغريمه غرامة مساوية لها.الحكم كاملاً




قيام المتهم بسداد المبلغ المستولى عليه. لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 118 عقوبات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 فيما تضمنه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.الحكم كاملاً




إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضي بها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




قضاء الحكم على الطاعن في جريمة الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بضعف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في المادة 103 عقوبات .الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة. أصلح للمتهم .الحكم كاملاً




الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. نسبية. التزام المتهمين بها بالتضامن فيما بينهم.الحكم كاملاً




القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه. مؤدى ذلك: وجوب تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات حتى زوال القوة الملزمة عنها، إلا فيما نصت عليه المادة 534 من قانون التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.الحكم كاملاً




الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات طبيعتها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 144عقوبات وجوب الحكم بها على المتهمين متضامنين.الحكم كاملاً




قيام المتهم بسداد كل أو بعض أو قيمة الشيء المختلس لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 118 عقوبات. وأن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد.إغفال الحكم القضاء بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 118 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون. تصحيحه. غير جائز.الحكم كاملاً




عقوبتا الغرامة والرد في جريمتي اختلاس الأموال الأميرية والاستيلاء عليها. أساس حسابهما.قضاء الحكم المطعون فيه بإضافة الفوائد وغرامات التأخير إلى قيمة المبالغ المختلسة والمستولى عليها. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات . نسبية تضامن المتهمين في الالتزام بها. فاعلين كانوا أو شركاء . ما لم ينص القانون على خلافه .الحكم كاملاً




ضبط الأشياء المختلسة. لا يمنع الحكم بالغرامة النسبية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. لا خطأ.الحكم كاملاً




المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية في مواد الجنايات فحسب دون عقوبة الغرامة. نزول الحكم عن الحد الأدنى للغرامة. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




الغرامات النسبية المشار إليها بالمادة 44 عقوبات. تضامن المتهمين في الالتزام بها أياً كانت صفاتهم.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة البناء على أرض زراعية. الحبس وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء من الأرض موضوع المخالفة .الحكم كاملاً




الحد الأدنى للغرامة المقررة لأي من جريمتي الاختلاس أو الاستيلاء طبقاً للمادة 118 عقوبات . خمسمائة جنيه . القضاء بغرامة تقل عن هذا الحد . خطأ في القانون لا سبيل لتصحيحه .الحكم كاملاً




إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضى بها. إلغاء الحكم المطعون فيه لوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها بالحكم المنقوض. خطأ في القانون. لا يغير من ذلك أن تكون محكمة الإعادة قد ألغت عقوبة الحبس الذي قضى بها الحكم المنقوض. أساس وعلة ذلك.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن وإلزامه برد مثل الغرامة عن جريمة الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها والتي دين عنها. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.الحكم كاملاً




حق المحكمة منعقدة في غرفة مشورة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مادي مع التأشير بالأمر بالتصحيح على هامش الحكم. عدم لزوم توقيع كاتب الجلسة على هذا التصحيح.الحكم كاملاً




متى تعتبر العقوبة أصلية؟ إذا كونت العقاب المباشر للجريمة ووقعت منفردة دون أن يعلق القضاء بها على حكم بعقوبة أخرى.إذا ما قضي بالغرامة بالإضافة إلى عقوبة أخرى. تكون الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة عقوبة مكملة لها.العقوبة المقيدة للحرية كالحبس قد تكون تكميلية.الحكم كاملاً




ثبوت أن المتهم لم يتقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لوقف الإجراءات التي اتخذت ضده في خلال المهلة إلى انتهت في 7 يونيه سنة 1987. مؤداه: عدم استفادته بأحكام الإعفاء من الغرامة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986.الحكم كاملاً




الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات من الغرامات النسبية المشار إليها في المادة 44 عقوبات. وجوب الحكم بها على المتهمين معاً. التنفيذ عليهما بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم. غير جائز.الحكم كاملاً




الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. نسبية. التزام المتهمين بها بالتضامن فيما بينهم إنزال الحكم عقوبة الغرامة النسبية على كل من المحكوم عليهم.الحكم كاملاً




المادة 118 مكرراً ( أ ) عقوبات. تجيز إبدال العقوبة الأصلية المقررة لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر بعقوبة الحبس والغرامة المساوية لقيمة المال المختلس أو المستولى عليه أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح.الحكم كاملاً




الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها: من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 عقوبات. وجوب الحكم بها على المتهمين متضامنين. عدم جواز التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم.الحكم كاملاً




الحد الأدنى للغرامة المقررة لأي من جريمتي الاختلاس أو الاستيلاء طبقاً للمادة 118 عقوبات خمسمائة جنيه. تغريم الطاعن مبلغاً يقل هذا الحد.الحكم كاملاً




مخالفات أعمال البناء المقرر لمقارفها عقوبة الغرامة وتلك المعفاة منها وفق أحكام المادة الأولى من القانون 54 لسنة 1984 المعدل بياناتها.الحكم كاملاً




عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 لجريمة إحراز الذخيرة طبيعتها: ذات صبغة عقابية بحتة. وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها عند تطبيق المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




لا وجه لإعمال القياس بالنسبة للغرامة المنصوص عليها بالمادة 375 إجراءات وتلك المنصوص عليها في المواد 117، 119، 279، 280 من القانون ذاته.الحكم كاملاً




المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف.الحكم كاملاً




لما كانت عقوبة الغرامة المقررة في المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لجريمة تقاضي مقدم إيجار تعادل مثلي المبلغ المدفوع، وكان الحكم المطعون فيه قد استبدل بعقوبة الحبس المقضى بها ابتدائياً تغريم الطاعن مائتي جنيه إلى جانب عقوبة الغرامة التي قضت بها محكمة أول درجة والمقررة بمبلغ 1600 جنيه وهي تعادل مثلي مقدم الإيجار الثابت بمدونات الحكم .الحكم كاملاً




الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إذ نصت على أنه يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح فقد دلت على أن القانون لا يقيد حق المتهم أو النيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد الجنح بأي قيد.الحكم كاملاً




متى كان يبين من المادة 109 مكررا من قانون العقوبات - التى دين المطعون ضدهم بها أن نصها قد جرى على النحو التالى "من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه اذا كان الغرض حاصلا لموظف عام.الحكم كاملاً




عقوبة جريمة التبديد هى الحبس وجوبا. جواز أن يزاد عليها غرامة. لا تجاوز مائة جنيه. المادة 341 عقوبات. تعديل الحكم المستأنف بتوقيع عقوبة الغرامة فقط. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب تصحيحه.الحكم كاملاً




القانون رقم 49 لسنة 1977. سريانه اعتباراً من 9/ 9/ 1977. استحداثه عقوبتي الغرامة التي تعادل مثلي المبلغ المقبوض والرد . قضاء الحكم المطعون فيه بهما. دون تحديد تاريخ الواقعة . قصور .الحكم كاملاً




المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب . في مواد الجنايات والجنح ، بعقوبات مقيدة للحرية أخف . وجوب الالتزام بالحد الأدنى للغرامة .الحكم كاملاً




معاقبة المتهم بالغرامة ومصادرة النقد الأجنبي المضبوط طبقاً للمادة 14 من القانون 97 لسنة 1976 يستتبع وجوب القضاء بغرامة إضافية.الحكم كاملاً




القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. بالمخالفة لأحكام الأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 مطروح. خطأ في تطبيق القانون. وجوب تصحيح الحكم.الحكم كاملاً




المادة 17 عقوبات. إجازتها فى الجنايات تبديل العقوبة المقيدة للحرية بأخرى أخف عنها.الحكم كاملاً




على المحكمة الاستئنافية ضم الدعاوى المقامة على المحكوم عليه لإدارته محل واحد على الرغم من سبق غلقه وأن تصدر فيها حكما واحدا بعقوبة واحدة ما دام لم يصدر فيها بعد حكم بات. مخالفتها ذلك. خطأ فى تطبيق القانون يستوجب النقض الجزئى .الحكم كاملاً




إدانة المتهم بجريمة التعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل. باعتبارها الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات. معاقبة المتهم بالحبس إعمالا للمادة 17 عقوبات. مع إغفال توقيع عقوبة الغرامة المقررة لهذه الجريمة. خطأ يوجب النقض والتصحيح.الحكم كاملاً




عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص المنصوص عليها فى المادة 16/ 2 من القانون 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى عقوبة نوعية. المادة 6 من القانون تركت لمجلس المحافظة تحديد الرسم المستحق عن منح الترخيص بما لا يجاوز مائة جنيه.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بجرائم إحداث جرح عمدا واحراز سلاح وذخيرة. إغفال الحكم عند توقيعه عقوبة جريمة إحراز السلاح. باعتبارها الأشد عملا بالمادة 32/ 2 عقوبات. القضاء بالغرامة والمصادرة. مخالف للقانون. وجوب نقضه وتصحيحه.الحكم كاملاً




حيازة الدخان المسحوق والمخلوط لصناعة العطوس على خلاف ما يسمح به القانون تعتبر تهريبا. المادة 3 من القانون 92 سنة 1964. التعويضات المشار إليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض.الحكم كاملاً




معاقبة الحكم المطعون ضده دون القضاء بإلزامه بأن يدفع قيمة ما أتلفه.الحكم كاملاً




الالتزامات التي فرضها قانون العمل 91 سنة 1959 على صاحب العمل نوعان الأولى تتناول حقوق العمال الناشئة من علاقتهم برب العمل.الحكم كاملاً




قضاء الحكم فى منطوقه بغرامة هى قيمة المبنى فى جريمة إقامة بناء قيمته أكثر من ألف جنيه دون أن يبين قيمة الغرامة المقضى بها.الحكم كاملاً




الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 عقوبات غرامة نسبية. تضامن المتهمين فى الجريمة الواحدة بالالتزام بهاالحكم كاملاً




عقوبة الحبس في جريمة التبديد وجوبيه جواز الحكم بالغرامة معها توقيع عقوبة الغرامة دون الحبس. خطأ. المادة 341 عقوبات.الحكم كاملاً










قضاء الحكم بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال دون استظهار عددهم في مدوناته. قصور.الحكم كاملاً




وجوب بيان قدر العقوبة في الحكم. لا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه.الحكم كاملاً




الجرائم التي لا تمس حقوق العمال ولا تعدو مخالفة التزام تنظيمي بحت. لا تتعدد الغرامة فيها بخلاف الجرائم التي تمس حقوق العمال.الحكم كاملاً




مصادرة التبغ السوداني رغم الحكم بالبراءة. واجبة. علة ذلك: خروج الدخان المذكور من دائرة التعامل.الحكم كاملاً




توقيع عقوبة الغرامة مقترنة بعقوبة السجن قاصر طبقاً لصريح الشق الأول من المادة السابعة من قانون الأسلحة والذخائر على حالة انتقاء الظرف المشدد .الحكم كاملاً




الغرامة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني. طبيعتها: عقوبة جنائية بحت.الحكم كاملاً




الغرامة التى ربطها الشارع في الأمر العالى الصادر في 22 يونيو سنة 1891 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1948. طبيعتها: عقوبة يخالطها التعويض، لمصلحة الجمارك الادعاء مدنيا بها.الحكم كاملاً




عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 لجريمة إحراز الذخيرة.الحكم كاملاً




لا محل لتوقيع عقوبة الغرامة في جريمة المادة 109 المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 لانتفاء الحكمة من توقيعها بانتفاء معنى الاتجار بالوظيفة, على ما سبق به قضاء محكمة النقض.الحكم كاملاً




اعتبار الغرامة عقوبة أصلية في الجنايات في حالة وحيدة هى التي نصت عليها المادة 46 ع كعقوبة تخييرية مع السجن أو الحبس للشروع في جناية عقوبتها إذا تمت هى السجن واعبتار الغرامة عقوبة تكميلية إذا قضى بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى.الحكم كاملاً




الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 69 سنة 53. هي غرامة نسبية.الحكم كاملاً




إذا كان هذا المتهم قد حكم ابتدائيا بتغريمه مائة قرش وإزالة المبانى المخالفة للقانون على مصاريفه ثم استأنف ولم تستأنف النيابة فقضى ببراءته استئنافيا، فإنه مع نقض هذا الحكم بناء على طعن النيابة لا يجوز أن تزيد الغرامة على ما حكم به ابتدائيا.الحكم كاملاً




إن القانون سواء فى المادة 155 ع أو فى المادة 336 فقرة ثانية قد نص على أن عقوبة الغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا، وإذن فإذا كان الحكم قد أدان المتهم لمخالفته مقتضى هذين النصين، ولكنه رأى للظروف التى ذكرها توقيع عقوبة واحدة عليه وأن تكون هذه العقوبة هى الغرامة فقط.الحكم كاملاً




القانون الخاص بتنظيم صناعة وتجارة الصابون. الجرائم التي يعاقب عليها. مخالفات. الغرامة التي نص عليها. ليست عقوبة أصلية مقرّرة للجريمة حتى يمكن أن تغير من نوع الجريمة. هي بمثابة تعويض.الحكم كاملاً




إن الغرامة التى نصت عليها المادة 97 عقوبات هى من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 عقوبات. وهى مؤسسة على قاعدة تخالف قاعدة الغرامات المتروك تقديرها للقاضى فهذه تكون مسئولية كل متهم فيها مرتبطة بدرجة إدانته حسب تعيين القاضى لا بحسب عدد المشتركين معه فى الفعل أو حسب عسرهمالحكم كاملاً

















ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق