الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - إجراءات ربط الضريبة




اقتصار المطعون ضده أمام أول درجة على الطعن في قرار اللجنة بشأن تقدير أرباحه عن سنوات النزاع استنادًا إلى ما جاء بالنموذج 19ضرائب المرسل له. مؤداه. حيازة إجراءات ربط الضريبة وسلامة إخطاره بأسس وعناصر الربط بهذا النموذج قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




قيمة ضريبة الدمغة . إخطار الممول بها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . وجوب اشتماله على البيانات الجوهرية اللازمة للضريبة. المواد 6 ، 10 ق 111 لسنة 1980. رقم النموذج المعمول به فى الضرائبالحكم كاملاً




التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. بطلان الإجراءات.الحكم كاملاً




قيام المأمورية بربط الضريبة ابتداء على المستغل الحقيقى للنشاط وإعلانه بها. قيامها عقب ذلك بإعلان المطعون ضدهما بالنموذج 18 ضرائب باعتبارهما الممولتين عن ذات الضريبة.الحكم كاملاً




الإجراءات المنظمة لربط الضريبة تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.الحكم كاملاً




الإجراءات المنظمة لربط الضريبة وطرق الطعن عليها. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.الحكم كاملاً




التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. بطلان الإجراءات.الحكم كاملاً




إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. لا تسرى فى شأن ممولى ضريبة المرتبات. أساسا ذلك.الحكم كاملاً




وفاة الممول خلال السنة. التزام الورثة أو وصى التركة أو المصفى بتقديم إقرار بإيراداته عن الفترة السابقة على الوفاة خلال أربعة أشهر منها.الحكم كاملاً




اتصال علم مصلحة الضرائب بنشوء حقها فى ذمة الممول. مفاده. وجوب البدء فى اتخاذ إجراءات ربط الضريبة.الحكم كاملاً




الضريبة على المرتبات. عدم وجوب الإخطار بعناصرها وربطها على النموذجين 18، 19 ضرائب. انطباق أحكام المادة 72 من ق 157 لسنة 1981 والتي بينت سبيل الاعتراض على ربط الضريبة لمن تسري عليهم أحكام الخصم من المنبع .الحكم كاملاً




تصنيف المحكمة المطعون ضده ضمن طائفة ممولي ضريبة المرتبات الذين لا تسري عليهم أحكام الخصم من المنبع باعتباره مأذوناً. إخطار المأمورية المطعون ضده بالربط بكتاب مسجل بعلم الوصول. أثره. انفتاح باب الطعن أمام اللجنة بهذا الإخطار أياً كان شكله .الحكم كاملاً




إجراءات ربط الضريبة العامة على الدخل . هي ذات إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . م 106 ق 157 لسنة 1981 وم 54 من اللائحة التنفيذية .الحكم كاملاً




دين الضريبة. ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها قانوناً.الحكم كاملاً




تخلف الطاعن عن حضور الجلسة الأولى لنظر الطعن أمام اللجنة. أثره. وجوب تأكدها من تمام إعلانه بها. المادتان 159 من ق 157 لسنة 1981، 78 من لائحته التنفيذية. عدم حضور الممول في الجلسة التالية أو حضوره وإبداؤه عذراً غير مقبول للجنة اعتبار الطعن كأن لم يكن.الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة بنظر الطعون في قرارات لجان الطعن. مناطه. التحقق مما إذا كانت قد صدرت بالموافقة للقانون أو بالمخالفة له. (مثال في طعن في قرار اللجنة باعتباره كأن لم يكن).الحكم كاملاً




الممول الخاضع للضريبة العامة على الدخل. التزامه بتقديم إقراراً سنوياً بمجموع صافي إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم. اختلاف بياناته عن البيانات الواجبة في الإقرار الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية. علة ذلك. مؤداه. تقديم إحداهما لا يجزئ عن الآخر.الحكم كاملاً




عدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة. أثره. مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى 500 جنيه سواءً استند في بيانات إقراراه إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان لا يمسكها أصلاً. توقيع هذا الجزاء. مناطه.الحكم كاملاً




طلب تصحيح الربط النهائي. تمامه بطلب إلى المصلحة وليس بدعوى مبتدأة. ورود حالات تصحيح الإقرار على سبيل الحصر. ليس من بينها حالة بطلان النموذج 19 ضرائب. م 156 ق 157 لسنة 1981.الحكم كاملاً




تخلف الطاعن عن حضور الجلسة الأولى لنظر الطعن. أثره. وجوب تأكد اللجنة من تمام إعلانه بها بالنموذج 22 ضرائب بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول ثم تحديد جلسة للقرار وإخطاره بها بذات الإجراءات السابقة. المادتان 159 ق 157 لسنة 1981، 78 من لائحته التنفيذية.الحكم كاملاً




عدم مراعاة المواعيد المحددة بالمادتين 159 من القانون 157 لسنة 1981، 78 من لائحته التنفيذية. لا يحول دون طلب الممول التأجيل لاستكمالها أو التقدم للجنة الطعن بعذر لتخلفه عن الحضور أمامها. مؤداه.الحكم كاملاً




ولاية لجان الطعن الضريبي بنظر الخلاف بين المصلحة والممول حول التزامه بأداء المبلغ الإضافي للضريبة أو مضاعفته أو زيادته إلى ثلاثة أمثاله. شرطه. تضمن النموذج 18 ضرائب بجانب عناصر ربط الضريبة وقيمتها بياناً بأوجه مخالفة الإقرار الضريبي للحقيقة. علة ذلك. خلوه والنموذج 19 ضرائب من هذا البيان.الحكم كاملاً




عدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة. أثره. مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى 500 جنيه سواء استند في بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أو كان لا يمسكها أصلاً. م 35، 37، 40 ق 157 لسنة 1981.الحكم كاملاً




عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول إلى مصلحة الضرائب المبين به ما يُقدره لأرباحه أو خسائره للحقيقة. أثره. مجازاته بإلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه سواء استند في الإقرار إلى الدفاتر أو السجلات والمستندات أم لا.الحكم كاملاً




الربط الإضافى شرطه عدم تقدم الممول بإقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطاً أو مستندات أو استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضهاالحكم كاملاً




التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. بطلان الإجراءات.الحكم كاملاً




مأمورية الضرائب. وجوب إخطارها الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب. عدم اقتناعها باعتراضاته. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة.الحكم كاملاً




التفرقة في إجراءات ربط ضريبة الإيراد العام بين الممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم في الميعاد وبين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أو قدموها بعد الميعاد. مؤداها. عدم جواز تطبيق الإجراءات المخصصة للطائفة الأولى على أفراد الطائفة الثانية. علة ذلك. تعلقها بالنظام العام.الحكم كاملاً




عدم تقديم المطعون ضده الإقرارات الواجبة عن سنوات المحاسبة. قيام المأمورية بربط الضريبة عنها طبقاً للإجراءات المخصصة للممولين الذين تقدموا بإقراراتهم في الميعاد بإخطاره بالنموذجين 5، 6 ضريبة عامة. مؤداه. انعدام أثر الإخطار في قطع التقادم وسقوط حق المصلحة عن تلك السنوات.الحكم كاملاً




التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. بطلان الإجراءات.الحكم كاملاً




التشريعات المتعلقة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة. تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




النموذج 18 ضرائب. ماهيته. إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة. النموذج 19 ضرائب. ماهيته. إخطار بربط الضريبة على الممول بطريق التقدير.الحكم كاملاً




استيفاء مأمورية الضرائب الإجراءات الصحيحة للربط عن سنة معينة. إخطارها الممول بعد ذلك بالربط الضريبي عن ذات السنة بإجراءات غير صحيحة لا أثر له.الحكم كاملاً




ربط الضريبة. التزام مصلحة الضرائب في سبيله بمشروعية الدليل. قوانين الضرائب لا تعفيها من هذا الالتزام. القول بغير ذلك مخالف للدستور.الحكم كاملاً




إجراء ربط تكميلى للضريبة العامة على الإيراد. ثبوت علم مصلحة الضرائب. واقعة شراء الأطيان موضوع الربط قبل إخطار الممول به منذ أكثر من خمس سنوات. أثره. سقوطه بالتقادم الخمسى.الحكم كاملاً




التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة .من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.الحكم كاملاً




استمرار الورثة في استغلال نشاط مورثهم. قيام شركة واقع فيما بينهم. ربط الضريبة على كل وارث شخصياً عن نصيبه في الأرباح.الحكم كاملاً




ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. لم يفرضها القانون على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح.الحكم كاملاً




تقديم الممول إقراره في الميعاد. وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة قبل إخطاره بالربط.الحكم كاملاً




عدم الاعتداد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية في خصوص الضريبة على الأرباح التجارية.الحكم كاملاً




تقديم الممول إقرارات بأرباحه. إخطاره بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب.الحكم كاملاً




تخويل المشرع الخزانة العامة حق تتبع أموال مدينها استيفاء لحق من حقوقها الممتازة وبصرف النظر عن عدم شهره في أحوال منصوص عليها في القوانين الخاصة بضرائب الأطيان والمباني والرسوم الجمركية ورسم الأيلولة على الشركات.الحكم كاملاً




محررات بغير اللغة العربية. التفرقة بين المحررات الموجهة إلى وزارات الحكومة ومصالحها وتلك التي يكون للجهات الحكومية حق التفتيش والاطلاع عليها. التمكن من الاطلاع عليها وفحصها. عدم التمسك بتقديم ترجمة رسمية لها. لا وجه للتمسك ببطلانها.الحكم كاملاً




ضريبة الإيراد العام. إجراءات الربط. تعلقها بالنظام العام. عدم جواز مخالفتها أو التنازل عنها. التفرقة بين الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم والذين لم يتقدموا بها. عدم جواز اتباع الإجراءات المخصصة للأولين على الآخرين.الحكم كاملاً




ربط إضافى. مناطه. عدم تقدم الممول بإقرار صحيح شامل أو تقديمه بيانات غير صحيحة أو استعماله طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها.الحكم كاملاً




قرار لجنة الطعن بربط الضريبة بطريق التقدير على الأرباح المقررة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه أو استأنفه. إتخاذ تلك الأرباح أساسا لربط الضريبة فى السنوات التالية وإن كانت الحسابات فيها منتظمة. المنازعة فى تقدير أرباح سنة القياس. لا يمنع من اتخاذها أساسا لربط الضريبة عن السنوات التالية إلى أن يصدر حكم على خلافه.الحكم كاملاً




التنازل عن المنشأة. المتنازل إليه. عدم اتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتقديرها فى مواجهته. بقاؤه خارجا عن الخصومة القائمة بين مصلحة الضرائب والممول بشأن عناصر الربط والتقدير وإجراءاته. بدء مسئوليته. إخطاره بالضرائب المستحقة على المنشأة بعد ربطها وتقديرها فى مواجهة الممول.الحكم كاملاً




نشاط الممول فى تصنيع الكولونيا. اختلافه عن مجرد الاتجار فيها. عدم جواز اتخاذ أرباح السنة السابقة على هذا النشاط أساسا لربط الضريبة فى السنوات التالية.الحكم كاملاً




التقدير الحكمي. أرباح سنة 1945. لجنة الطعن. تقريرها ربط الضريبة عليها بطريق التقدير.الحكم كاملاً




التقدير الحكمي. سنة القياس. اشتمالها على أرباح أو خسائر رأسمالية. اتخاذها أساساً لربط الضريبة في السنوات المقيسة.الحكم كاملاً











متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان قرار اللجنة لخلوه من بيان أرقام الأرباح ورأس المال الحقيقي المستثمر على أنه "وإن كان منطوق القرار لم يشتمل على ذكر المبالغ المقدرة في السنوات التي فصل فيها إلا أن هذه المبالغ سواء عن الأرباح أو رأس المال قد ذكرت تفصيلاً في صدر القرار في معرض بيان الوقائع وفي ذلك ما يغني عن تكرارها في المنطوق" .الحكم كاملاً




إجراءات ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. تقديم الممول إقرارات بأرباحه. إخطاره بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب. عدم تقديم الممول إقرارات بأرباحه. إخطاره بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب.الحكم كاملاً




إحالة المسائل التي صدر فيها قبل أول يناير سنة 1951 تقدير المأمورية ولم يقبله الممول على لجنة الطعن. مناطه. اتخاذ كافة الإجراءات التي نص عليها القانون 14 لسنة 1939 ولائحته التنفيذية بغية الوصول إلى اتفاق مع الممول يصلح أساساً لربط الضريبة على أرباحه .الحكم كاملاً




محاولة الاتفاق مع الممول قبل إحالة النزاع حول الأرباح على لجنة التقدير. وجوبها. أثر إغفالها. عدم جواز طرح النزاع على اللجنة. مخالفة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 1939. بطلان.الحكم كاملاً




متى تم الاتفاق بين مصلحة الضرائب والممول على تقدير أرباحه أو كانت مصلحة الضرائب قد اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في القانون لتقديرها وتمت وأصبحت نهائية فإن مركز الممول - وهو مركز قانوني - يكون قد تحدد واستقر عند هذا الوضع مما لا يجوز معه اتخاذ إجراءات جديدة لإعادة التقدير.الحكم كاملاً




مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هي مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول لما رأى في ذلك من تحقق المصلحة لكليهما للعمل على إزالة الخلاف بينهما ولم يفتح المشرع باب الطعن في هذه المرحلة بل فتحه في مرحلة الإخطار بالربط على النموذج رقم 19.الحكم كاملاً




الضريبة على الأرباح الاستثنائية. إجراءات ربطها. من تاريخ انتهاء ميعاد اختيار رقم المقارنة وتحديد رأس المال الحقيقي المستثمر.الحكم كاملاً




يكفي في صحة إعلان الممول بربط الضريبة العامة على الإيراد أن يكون بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. رفض الممول استلام الخطاب يقوم مقام الإعلان. في طريقة إعلان الممول بربط الضريبة العامة على الإيراد اكتفى المشرع بأن يكون هذا الإعلان بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.الحكم كاملاً




توقف المنشأة عن العمل الذي تؤدي الضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً. أثره. تحصيل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذي وقف فيه العمل، شرط انتفاع الممول بهذا الحكم هو وجوب إبلاغه مصلحة الضرائب عن التوقف وتقديمه الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة.الحكم كاملاً




استحدث القانون رقم 146 لسنة 1950 أوضاعاً جديدة لتحديد أرباح شركات المساهمة وربط الضريبة عليها وأدائها وإجراءات الطعن في هذا الربط والجهة المختصة بنظره. سريانها بأثر فوري على جميع الحالات التي لم يكن قد تم ربط الضريبة فيها على تاريخ العمل به.الحكم كاملاً




يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب أما الإخطار بربط الضريبة عليهالحكم كاملاً




وجوب التبليغ عن التوقف وتقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في ميعاد 60 يوماً من تاريخ التوقف وإلا التزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن أسباب التوقف ودواعيه. الم 58 الق 14/ 39.الحكم كاملاً




انحصار اختصاص المأمورية في تقدير أرباح الممول بصورة تقريبية على النموذجين 18، 19 بنية الوصول لاتفاق يكون أساساً للربط. إذا تعذر كانت لجنة التقدير هي المختصة ابتداء بالربط .الحكم كاملاً




لا يغير من ذلك أن تكون المنشأة قد توقفت عن العمل ولم تخطر المصلحة بذلك بدء سريان التقادم المسقط لدين هذه الضريبة من هذا التاريخ. عدم الاعتداد في تحديد بدء التقادم - في حالة التوقف بسبب وفاة الشريك المتضامن - بتاريخ التوقف المترتب على الوفاة ما دامت لم تخطر به المصلحة.الحكم كاملاً




وجوب اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لربط الضريبة في سنة 1948 ما دام الربط في هذه السنة لم يصبح نهائياً وقت سريان المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 ولو كان التقدير مطعوناً عليه من جانب الممول وحده.الحكم كاملاً




الأساس الذي تربط عليه. إجازة المشرع على سبيل الاستثناء اتخاذ تقدير السنة السابقة أساساً لربط ضريبة السنة التالية. إلغاء هذا الاستثناء. وجوب الرجوع إلى الأصل وأن يكون الإلغاء بأثر رجعي، المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والقانون رقم 120 لسنة 1944.الحكم كاملاً




قبول الممول للتقدير السابق الحاصل بطريق المماثلة. لا يمنع من إعادة التقدير بعد إلغاء المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بالقانون 120 لسنة 1944.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق