النيابة العامة العسكرية. عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري. لها سلطات النيابة العامة بالنسبة للدعاوى التي تختص بها.
لما كان نص المادة 48 من قانون الاحكام العسكرية قد جرى على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أولا، وكانت المذكرة الايصاحية للقانون المذكور قد نصت على أن هذا الحق قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها.
النيابة العسكرية. عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكرى. قرارها بعدم اختصاص هذا القضاء بالفصل فى الدعوى. لا يقبل تعقيبا. وجوب الفصل فى تلك الدعوى من المحاكم العادية لا القضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها.
من المقرر أن تعييب التحقيق الابتدائي أمام محكمة النقض غير جائز ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة العسكرية يكون في غير محله.
النيابة العسكرية هي صاحبة القول الفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاص القضاء العسكري أم لا.
تنازع الاختصاص عدم اشتراط وقوعه بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق.
الاختصاص بنظره كان لمحكمة النقض ثم نقل إلى محكمة تنازع الاختصاص بالقانون رقم 43 لسنة 1965 ثم إلى المحكمة العليا بقانونها رقم 81 لسنة 1969.
لما كان نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية قد جرى على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أو لا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق