اعتراض الطاعن على تقدير المأمورية عن نشاطه كمأذون شرعي أمام لجنة الطعن مباشرة دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (72) ق 157 لسنة 1981. رفض اللجنة للاعتراض . صحيح .الحكم كاملاً
المنازعات المتعلقة بالضريبة على دخل المأذون الشرعي في ظل القانون 157 لسنة 1981. اختصاص لجان الطعن بنظرها. عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 72 من ذات القانون لا أثر له.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق